الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 69 لسنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 177 ص 960

جلسة 26 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

-----------------

(177)
الطعن رقم 69 لسنة 48 القضائية

(1) أهلية. قضاء مستعجل. دعوى "أهلية التقاضي".
الدعوى المستعجلة. قبولها. عدم اشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم. علة ذلك.
(2) حراسة "تقدير الخطر المبرر للحراسة". محكمة الموضوع.
تقدير محكمة الموضوع للخطر المبرر للحراسة وطريقة صون حقوق المتخاصمين. واقع، عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) حكم "حجية الحكم". قضاء مستعجل. حراسة.
الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أعيان تركة المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأعيان هي كل ما يملكه.

-----------------
1 - لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع، ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت.
2 - لا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل وهو الشرط العام في الحراسة، ولا تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض، فهذه من مسائل الواقع يبت فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض.
3 - الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه عند الوفاة، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن من الأولى إلى الثالثة أقمن الدعوى رقم 1128 سنة 1975 مدني كلي المنيا ضد الطاعنين، وطلبن الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تركة المرحوم..... مورثهم ومورث الطاعنين وتثبيت ملكيتهن لقيراط من 24 قيراط مشاعاً في أعيان هذه التركة، وتسليمه إليهن وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهن مبلغ 650 جنيه قيمة ما يخصهن في ريع التركة منذ وفاة المورث في 21/ 4/ سنة 1968 حتى تاريخ رفع الدعوى، وقلن بياناً لذلك أن المورث المذكور توفي بتاريخ 21/ 4/ 1968 وأنهن يرثن في تركته بالوصية الواجبة قيراطاً من 24 قيراطاً، وقد وضع الطاعنون يدهم على جميع التركة وامتنعوا عن تسليمهن نصيبهن فيها، مما اضطرهن إلى رفع الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. قضت المحكمة بتاريخ 14/ 5/ 1977 في مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أعيان التركة وبتعيين حارس الجدول المحاسب... حارساً قضائياً عليها وندبت - قبل الفصل في موضوع الشق الآخر من الدعوى - مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. استأنف الطاعنون هذا الحكم فيما قضى به من فرض الحراسة القضائية بالاستئناف رقم 144 س 13 ق بني سويف مأمورية المنيا. وبتاريخ 15/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون عليهن الثلاث الأوليات اختصمن القاصرتين.... المشمولتين بوصاية الطاعن الأول باعتبارهما بالغتين حالة أنهما قاصرتان، ومن ثم فلم تمثلا في الخصومة تمثيلاً صحيحاً، وهذا التمثيل من النظام العام، وقد دفع وصيهما الطاعن الأول بذلك أمام محكمة الاستئناف لكنها لم ترد على الدفع ولم تفصل فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت، ولما كان ما تمسك به الطاعن الأول في هذا الخصوص أمام محكمة الموضوع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فلا يعيب الحكم إغفال الرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن المطعون عليهن الثلاث اختلقن نزاعاً على الملكية رغم أنه لا نزاع على ملكيتهن وهذا ثابت من محضر جرد تركة المورث، ونصيبهن مكلف بأسمائهن في مصلحة الأموال المقررة ومن ثم فليس لهن سوى المطالبة بالريع وليست الحراسة القضائية هي السبيل إلى ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالحراسة القضائية رغم عدم توافر أركانها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كانت المطعون عليهن الثلاث قد أقمن دعواهن تأسيساً على أن الطاعنين قد وضعوا اليد على نصيبهن في تركة مورثهن، وامتنعوا عن تسليمهن إياه، وأن بقائه تحت أيديهم خطراً عليهن، وفي فرض الحراسة القضائية على أعيان التركة صيانة لحقوق الطرفين لحين انتهاء حالة الشيوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يخضع لا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل وهو الشرط العام في الحراسة ولا تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض فهذه من مسائل الواقع يبت فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى بفرض الحراسة القضائية على الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى على أساس أنها تركة المرحوم....... دون أن تقدم الطعون عليهن الثلاث الأوليات دليلاً على ذلك مما أدى إلى فرض الحراسة على أطيان وماكينة مملوكة للطاعنين ملكية خاصة وقد بينوا ذلك أمام محكمة الاستئناف لكنها لم تأخذ بهذا الدفاع الجوهري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر المستند الرسمي المقدم منهم والدال على أن تركة المورث هي 15 س 1 ط 2 ف واعتد بما ورد بصحيفة الدعوى من أن التركة 21 س 11 ط 26 ف فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال لإهدار دليلاً رسمياً بغير مقتضى فضلاً عن قصوره.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه عند الوفاة لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الكشوف الرسمية ورخصة جهاز الماكينة وعقدي البيع المسجلين - المودعة بملف الطعن للتدليل على ملكيتهم الخاصة لبعض الأطيان والماكينة - كانت معروضة على محكمة الاستئناف وأنهم تمسكوا بها أمامها، ولم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك فإن التمسك بالدلالة المستمدة من أن تلك المستندات يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق