الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 436 لسنة 50 ق جلسة 29 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 178 ص 964

جلسة 29 من مارس سنة 1981

برئاسة/ السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج.، عبد العزيز فودة ومحمود مصطفى سالم.

----------------

(178)
الطعن رقم 436 لسنة 50 القضائية

تأمينات اجتماعية "التعويض الإضافي". قانون "سريان القانون".
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات العامل. تحديده بواقع 1% عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز أصل المستحقات. ق 79 لسنة 1975 وجوب سريانه من تاريخ العمل به في 1/ 9/ 1975.

----------------
إذ كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه وأن القانون الجديد بالتعديل يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع وتتم بعد نفاذه لما كان ذلك وكانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 قد نصت في فقرتها الثالثة وبالمغايرة لما كانت تنص عليه المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لها بما لا يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم" وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/ 4/ 1978 في ظل القانون الجديد رقم 79 لسنة 1975 قد قضى للمطعون ضدهم بمتجمد معاش وبتأمين إضافي قدره بتعويض عن التأخير في سداد هذا المبلغ بواقع 1% بالإعمال لنص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي تقدر هذا التعويض بنسبة 1% عن كل يوم يتأخر فيه الصرف وبدون حد أقصى لقيمة هذا التعويض، ولم يطبق الحكم المادة 141 من قانون التأمين اجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما لها من أثر فوري واجب الإعمال فيما نصت عليه من جعل قيمة التعويض 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل شهر يتأخر فيه الصرف وبما لا يجاوز الأصل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 858 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وآخرين.........، وطلبوا الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليهم منحة وفاة ومصروفات جنازة مورثهم المرحوم......... وباقي حقوقهم التأمينية الناشئة عن وفاة مورثهم وغرامة تأخير بواقع 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل يوم اعتباراً من 1/ 10/ 1974 وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم المرحوم......... كان يعمل لدى....... في مبني لهما وبتاريخ 17/ 8/ لسنة 1974 سقط من علو أثناء عمله مما أودى بحياته، فتقدموا للهيئة الطاعنة بالمستندات المؤيدة لحقوقهم التأمينية عن وفاة مورثهم إلا أنها امتنعت عن الصرف فأقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 20/ 11/ لسنة 1976 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا ثبات ونفي ما جاء في منطوق الحكم. وبعد إجراء التحقيق قضت في 25/ 6/ 1977 بندب خبير لأداء المهمة التي عهدت بها إليه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 22/ 4/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 2466 جنيه ومعاشاً شهرياً قدره 36 جنيه اعتباراً من 31/ 12/ 1977 و1% من قيمة المبالغ السابقة حتى السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 990 سنة 95 ق، وبتاريخ 26/ 12/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة لما قضى به من تعويض عن تأخير الصرف، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بتعويض قدره 1% من تاريخ صدوره في 22/ 4/ 1978 وعن كل يوم يتأخر فيه الصرف عملاً بنص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، في حين أنه كان يتعين - إعمالا للأثر الفوري للقانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق المادة 141 منه بجعل التعويض بواقع 1% عن كل شهر يتأخر فيه الصرف وبحد أقصى لا يجاوز أصل المستحقات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وأن القانون الجديد بالتعديل يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. لما كان ذلك وكانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 قد نصت في فقرتها الثالثة وبالمغايرة لما كانت تنص عليه المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت - الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر - يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لها بما لا يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/ 4/ 1978 في ظل العمل بالقانون الجديد رقم 79 لسنة 1975 قد قضى للمطعون ضدهم بمتجمد معاش وبتأمين إضافي 2466 جنية وبتعويض عن التأخير في سداد المبالغ بواقع 1% بالإعمال لنص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي تقدر هذا التعويض بنسبة 1% عن كل يوم يتأخر فيه الصرف وبدون حد أقصى لقيمة التعويض، ولم يطبق الحكم المادة 141 من قانون التأمين اجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما لها من أثر فوري واجب الإعمال فيما نصت عليه من جعل قيمة التعويض 1% من قيمة المبالغ المستحقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 990 سنة 95 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تعويض عن التأخير في الصرف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم تعويضاً عن التأخير في السداد بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر وبما لا يجاوز الأصل الواجب الدفع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق