الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 212 لسنة 50 ق جلسة 29 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 179 ص 968

جلسة 29 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، إبراهيم فراج، محمد محمود راسم، سعيد صقر.

-----------------

(179)
الطعن رقم 212 لسنة 50 القضائية

عمل "البدل" "بدل طبيعة العمل" "البدلات المهنية". شركات القطاع العام".
بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. اختصاص مجلس الوزراء بتقريرها. ق 61 لسنة 1971. عدم جواز الاستناد لقاعدة المساواة للخروج عما قرره المشرع بنص صريح.

----------------
إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل....... كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية...... بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس وترتبط البدلات التي تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التي تقررت من أجلها" مما مفاده أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية بشركات القطاع العام ومن ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون والاستدلال بقاعدة المساواة للخروج عما قرره المشرع بنص صريح، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1/ 7/ 1976، ولم يكن هذا البدل مقرراً له قبل نقله إليها وكان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من اختصاص مجلس الوزراء بالشروط والأوضاع التي يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانوني في اقتضاء هذا البدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 657 لسنة 1976 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ سبعين جنيهاً قيمة بدل الحضور أمام المحاكم المستحقة له عن الفترة من أول يناير حتى آخر يوليو سنة 1976 وما يستجد بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول أغسطس سنة 1976، وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل محامياً بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البري بالأقاليم وقد نقل للشركة الطاعنة، وإذ كانت هذا الأخيرة قد درجت على منح بعض زملائه من المحامين بدل حضور أمام المحاكم بواقع عشرة جنيهات شهرياً، ورفضت مساواته بهم فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 25/ 10/ 1977 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 24/ 4/ 1979 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 370 ج وما يستجد بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول فبراير سنة 1979. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 865 لسنة 96 ق. وبتاريخ 28/ 11/ لسنة 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة مشورة وتحدد لنظرة جلسة 11/ 1/ 1981 وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأولين من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لبدل حضور أمام المحاكم على أساس من قاعدة المساواة بين العاملين وهو منه خطأ، وذلك لأن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة في 1/ 7/ 1976 بعد سريان العمل بأحكام القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين القطاع العام والذي بموجبه لم يعدلها أن تعدل أجر العاملين بها أو تمنحهم بدلاً على خلاف ما ينص عليه القانون، وإذ انتهى الحكم إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه لما كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل...... كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية.... بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس، وترتبط البدلات التي تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التي تقررت من أجلها" مما مفاده أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية بشركات القطاع العام، ومن ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون والاستدلال بقاعدة المساواة للخروج عما قرره المشرع بنص صريح، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1/ 7/ 1976 ولم يكن هذا البدل مقرراً له قبل نقله إليها، وكان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من اختصاص مجلس الوزراء بالشروط والأوضاع التي يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون 61 سنة 1971، فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانوني في اقتضاء هذا البدل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 865 لسنة 96 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق