الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 1212 لسنة 51 ق جلسة 27 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 107 ص 516

جلسة 27 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

----------------

(107)
الطعن رقم 1212 لسنة 51 القضائية

إثبات "طرق الإثبات" "شهادة الشهود".
فقد السند الكتابي بسبب أجنبي. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. إثبات سبق وجود السند. أثره لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود. م 63 إثبات.

----------------
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية. فإذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2448 سنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بثبوت بيعه له الأرض المبينة بالأوراق والتسليم بما عليها من مبان، وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليه باع له تلك الأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 30/ 9/ 1966 لقاء ثمن مقداره 1750 ج دفع منه عند التعاقد مبلغ 350 ج واتفق على سداد الباقي على أقساط، وتم إيداع عقد البيع لدى شقيق المطعون عليه كأمانة حتى يتم سداد قيمة قسطين منها غير أن المطعون عليه وشقيقه رفضا تسليمه العقد رغم قيامه بسداد مبلغ آخر قدره 350 ج وتحرير سندات إذنية بقيمة باقي الثمن واستلامه الأرض المذكورة منذ شرائه لها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 2/ 1/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 167 سنة 36 ق مدني، وبتاريخ 26/ 6/ 1980 حكمت المحكمة باستجواب الخصوم ثم حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب الإثبات بشهادة الشهود لأنه فقد عقد البيع آنف الذكر بسبب أجنبي لا يد له فيه هو تواطؤ البائع المطعون عليه مع شقيقه الذي أودع العقد لديه على سبيل الأمانة فقام بإخفائه لصالح أخيه، ودلل الطاعن على ذلك بما ثبت بتحقيقات الشكوى رقم 6609 سنة 1973 إداري الرمل من اعتراف شقيق البائع وتقديم الإيصال الدال على سداد مبلغ 350 ج من ثمن الأرض محل النزاع فضلاً عما قرره الشهود الذين سمعت أقوالهم في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن مما يؤيد أقوال الطاعن بفقد عقد البيع بسبب أجنبي لا يد له فيه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فشاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن ها النعي في محله، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة تحرير عقد البيع سالفة الذكر وإيداعه أمانة بشهادة الشهود على سند من القول بأنه فقد العقد بسبب لا يد له فيه ودلل على ذلك بإقرار شقيق البائع...... عند سؤاله في الشكوى رقم 6609 سنة 1973 إداري الرمل وبالإيصال الصادر منه وبأقوال الشهود بمحاضر تحقيق تلك الشكوى، وكان الثابت من محاضر الشكوى المذكورة أن هذا الأخير قرر أن الطاعن دفع له مبلغ 350 ج كعربون لشراء الأرض موضوع النزاع وحرر له إيصالاً بذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وحجب نفسه عن تمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق