محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد
غانم و أحمد كمال حمدى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض / على البرى . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة
القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1439 ه الموافق 4 من إبريل سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6568 لسنة 87 ق .
--------------
" الوقائع "
فى يوم 16/ 4/ 2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة
الاقتصادية الصادر بتاريخ 22/ 2/ 2017 فى الاستئناف رقم 57 لسنة 8 ق . وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
. وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها . 22/ 6/ 2017 أعلن
المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وبجلسة 21/ 3/ 2018 عرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 4/ 4/ 2018 لنظره وبها
سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة
والمطعون ضدهما الأولى والثانية والنيابة كل على ما جاء بمذكرته . والمحكمة قررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس
المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 57 لسنة 8 ق اقتصادية
القاهرة بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ
16/ 4/ 2014 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لها عدد 150250 سهماً من أسهم
الشركة المطعون ضدها الرابعة ، ونقل ملكية الأسهم إليها ، وإلزام المطعون ضدهما
الأولى والرابعة فى مواجهة باقى المطعون ضدهم بإثبات قيد نقل ملكية الأسهم فى
سجلات الملكية التى تمسكها المطعون ضدها الرابعة ، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب
العقد سالف الذكر وأمر بيع الأسهم المؤرخ 16/ 4/ 2014 باعت لها المطعون ضدها
الأولى بوكالة المطعون ضده الثانى وبوساطة المطعون ضدها الثالثة أسهم المطعون ضدها
الرابعة سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 15025000 جنيه خارج مقصورة البورصة المطعون
ضدها الخامسة ، وإذ امتنعوا عن نقل مليكة الأسهم إليها فقد أقامت الدعوى ، وجهت
المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى لعدم سداد
الثمن ، كما أقامت المطعون ضدها الثالثة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون
ضدهم الأولى والثانى والرابعة متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 500000 جنيه تعويضاً عن
الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ عملية بيع الأسهم
وبتاريخ 22/ 2/ 2017 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية المقامة من
المطعون ضدها الأولى ، وبإثبات ترك المطعون ضدها الثالثة لدعواها الفرعية . طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت
جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم الأولى
والثانى والرابعة تقاعسوا عن إتمام تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية
الأسهم إليها بالطرق القانونية ، فلجأت إلى القضاء لإستصدار حكم بصحة ونفاذ عقد
بيع الأسهم وإثبات قيدها باسمها فى سجلات الشركة مصدرة الأسهم استناداً إلى الفقرة
الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة
1981 الواجبة التطبيق على واقعة النزاع والتى تنظم انتقال ملكية الأسهم تنفيذاً
لحكم نهائى ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى استناداً إلى حكم الفقرة الأولى
من ذات المادة وإلى إجراءات تداول الأوراق المالية الواردة فى المادة 59 من
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي ألغيت بموجب قرار
وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 وتحجب بذلك عن بحث أركان العقد للتأكد من صحته
والقضاء بطلباتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة
- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على
القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة
عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها ، وإذ كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار
القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على واقعة الدعوى
- على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى
أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون
. " والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن "
يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . " والنص فى المادة الأولى من قرار
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن " يعمل بأحكام
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون
رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه " . والنص فى المادة رقم 100 من اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق
المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ،
وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً
للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق
المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة
مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة
إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك " والنص فى الفقرة
الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها
قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 على أن " وإذا
انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له
أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة
المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم ." يدل
على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول
الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى
تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون
سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً
لحكم نهائى فإن النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية
لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق فى هذه الحالة .
وكانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى
موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية
المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة
التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما
انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ،
فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم
يقيده القانون صراحة فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر ، ورفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم تأسيساً على خلو الأوراق مما
يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما
لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء
لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة فى المواد 59
، 62/ 4 ، 91 ، 92 ، 95 ، 98 ، 99 ، 100 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولنقل ملكيتها الواردة فى المادة 120
من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة رقم 159 لسنة 1981 رغم أن المادتين رقمى 59 ، 62 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار
رقم 12 لسنة 2007 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13 من
يناير سنة 2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها فى الحكم من نص ينظم
نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد فى
الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف
البيان ، والذى أخطأ الحكم فى تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى
لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالاً لعجز المادة 12 من قانون
إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، ولما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق
أن المدعية قدمت صورة ضوئية لكل من أصل عقد بيع الأسهم المؤرخ 16/ 4/ 2014 وأصل
أمر الشراء المقدمين أمام محكمة الموضوع ، وكان عقد البيع قد توافرت له أركان إنعقاده
وشروط صحته من رضا غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً
للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم ، وقد نص فى البند الثانى من العقد على
أن توقيع البائع يعتبر إقراراً منه باستلام قيمة الأسهم ومخالصة منه بذلك وقد خلت
الأوراق من دليل ينفى ذلك الاقرار، وبالتالى يتولد عنه إلتزام على الشركة المدعى
عليها الأولى البائعة بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المدعية المشترية
عملاً بالمادة 428 من القانون المدنى ، ولما كان إلتزام البائعة بذلك هو إلتزام
بعمل يمكن تنفيذه عينياً وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى فيه مقام التنفيذ
العينى وفقاً للمادة 210 من ذات القانون حتى تتمكن المشترية من نقل ملكية الأسهم
المباعة إليها تنفيذاً لهذا الحكم النهائى ويتم إجراء القيد فى السجلات على مقتضاه
وفقاً للمادة 120/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 السالف
الإشارة إليها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها الأولى
المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الدعوى رقم 57 لسنة
8 ق اقتصادية القاهرة بصحه ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 16/ 4/ 2014 المتضمن بيع
الشركة المدعى عليها الأولى للمدعية عدد 150250 سهماً من أسهم الشركة المدعى عليها
الرابعة لقاء ثمن مقداره 15025000 جم ، ونقل ملكية الأسهم باسم المدعية فى سجلات
الملكية لدى الشركة المدعى عليها الرابعة ، وألزمت المدعى عليها الأولى المصروفات
، ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق