الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 901 لسنة 51 ق جلسة 27 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 108 ص 519

جلسة 27 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

---------------

(108)
الطعن رقم 901 لسنة 51 القضائية

حجز "الحجز الإداري".
حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى ق 308 لسنة 1955.

----------------
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر اتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة بمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 181 سنة 1978 مدني اهناسياً ضد الطاعن بطلب الحكم بإلغاء الحجز الإداري رقم 1 لسنة 1978 الذي أوقعه ضده بتاريخ 10/ 9/ 1977 بدعوى أنه يداينه بمبلغ 562 ج إيجار مستحق عن 5 ف و16 ط و16 س يستأجرها منه، في حين أنه لا تربطه به أية علاقة إيجارية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 10/ 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لبيان مدى مديونية المطعون عليه للطاعن وسببها.... وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 24/ 4/ 1979 بصحة إجراءات الحجز الإداري المذكور بالنسبة لمبلغ 152 ج و694 م وبإلغائه بالنسبة لما جاوز ذلك. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 109 سنة 17 ق مدني طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، كما استأنفه المطعون عليه أمام محكمة بني سويف الابتدائية برقم 132 سنة 1979 مدني مستأنف اهناسياً طالباً الحكم بإلغاء أمر الحجز برمته، وبتاريخ 28/ 2/ 1980 - حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف حيث قيد برقم 108 سنة 18 ق مدني، وبعد ضمه إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمر الحجز آنف الذكر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز الإداري محل النزاع على سند من القول بعدم جواز إيقاعه لتحصيل ريع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة مع أن الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 تجيز الحجز الإداري بالنسبة لإيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريق الخفية، وأن المقصود بالخفية هو ما كان بغير عقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر اتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأطيان موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ولا تربط المطعون عليه بالطاعن أية علاقة تعاقدية ومن ثم لا يعتبر مقابل الانتفاع بها من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها باتباع إجراءات الحجز الإداري، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق