جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ دكتور عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، دكتور منصور وجيه، محمد ماضي أبو الليل.
----------------
(429)
الطعن رقم 63 لسنة 46 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن".
هدم العقار الآيل للسقوط. حق المستأجر في شغل وحدة فيه بعد إعادة بنائه. شرطه م 29 - 3 ق - 52 لسنة 1969 وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 418 لسنة 1970.
(2) نقض "السبب الجديد". إثبات "الإقرار".
طلب إعمال الأثر القانوني لإقرار صدر من أحد الخصوم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 963 سنة 1973 مدني كلي قنا ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزام الأربعة الأول منهم بأن يؤجروا إليها الدكان المبين بصحيفة الدعوى نظير أجرة تحددها لجنة تقدير الإيجارات وبأن يدفعوا لها مبلغ 500 جنيه تعويضاً لتأخرهم في تسليمها الدكان مع إلزامهم بالتسليم وذلك في مواجهة المطعون عليه الخامس، وقالت بياناً للدعوى أنها كانت تستأجر من المرحوم....... مورث المطعون عليهم الأربعة الأول - الدكان المبين بالصحيفة وقد صدر قرار من مجلس المدينة بهدم المبنى وتحرر اتفاق كتابي تعهد فيه المؤجر وابنه المطعون عليه الثاني بتسليمها دكاناً آخر في المبنى الجديد بعد إنشائه ورغم مضي أكثر من سنتين على إقامة البناء الجديد لم يسلمها المطعون عليهم دكاناً فيه التزاماً بالمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها وطلبت أن يكون الحكم بها في مواجهة المطعون عليه الخامس لكونه شاغل الدكان التي تطلب تسليمها لها. وبتاريخ 26 - 5 - 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 سنة 49 ق أسيوط وبتاريخ 26 - 11 - 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنها لم تتبع ما نص عليه في قرار وزير الإسكان رقم 418 الصادر بتاريخ 11 - 7 - 1970 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بأن أغفلت إخطار المطعون عليهم الأربعة الأول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول برغبتها في شغل وحدة بالعقار المنشأ مبيناً به موقع هذه الوحدة ومحل إقامتها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء، ورتب على ذلك أن حق الطاعنة في شغل وحدة بالعقار المنشأ قد سقطت تطبيقاً للبند الخامس من المادة الأولى من القرار المذكور، وهو ما يخالف صحيح القانون ذلك أن الطاعنة تمسكت في كافة مراحل النزاع بأن المطعون عليهم الأربعة الأول كانوا يعلمون من قبل هدم العقار برغبتهما في شغل وحدة بالعقار الجديد بدليل تعهد المطعون عليه الثاني في الاتفاق المؤرخ 3 - 11 - 1971 وفي تحقيقات الشكوى رقم 638 سنة 1973 بتسليمها هذه الوحدة مما أغناها عن توجيه خطاب موصى عليه لهم بذلك إذ العلم الفعلي يكفي في هذه الحالة ولم يقصد المشرع أن يجعل الوسيلة الوحيدة لإثباته الإخطار به خطاب موصى عليه، هذا إلى أن المطعون عليهم الأربعة الأول لم يخطروها بخطاب موصى عليه بالموعد المحدد للتعاقد تطبيقاً للبند الرابع من المادة الأولى من القرار سالف الذكر وهو ما أقر به المطعون عليه الثاني في تحقيقات الشكوى فلا يستساغ منهم تمسكهم بوجوب اتباع إجراء لم يقوموا هم بتنفيذ ما يقابله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على أنه "وللمستأجر في جميع الحالات التي يتم بها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق وقد أصدر وزير الإسكان والمرافق القرار رقم 418 لسنة 1970 بالقواعد المشار إليها في هذه الفقرة نص في المادة الأولى منه على أن "لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق في أن يشغل وحدة في العقار المنشأ إذ وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: 1: للمستأجر الحق في الحصول على بيان من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن اسم مالك العقار المنشأ ومحل إقامته وعدد أدوار المبنى المرخص بها والوحدات التي يتضمنها...... 2:...... 3 يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته في شغل وحدة من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التي يرغب في شغلها ومحل إقامته وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء...... 4: على المالك بعد انتهاء مدة الشهرين سالفي الذكر إخطار المستأجرين الذين تقدموا خلال هذه المدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على محال إقامتهم المبينة برغباتهم بالموعد الذي يحدده للتعاقد...... 5: يسقط حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في البند الثالث..." مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبين هذه الوحدة وله أن يلجأ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للحصول على البيانات اللازمة لذلك، ثم يخطر المالك برغبته في شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقعها وذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء، فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد الذي يحدد للتعاقد، وإن لم يقم به في الميعاد المحدد سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة يقوم على أن المطعون عليهم الأربعة الأول كانوا يعلمون فعلاً برغبتهما في شغل وحدة بالعقار المنشأ مما أغناها عن أن ترسل لهم خطاباً موصى عليه بعلم الوصول برغبتها تلك، واستدلت على هذا العلم بالتعهد الصادر من المطعون عليه الثاني والحاصل قبل هدم العقار القديم بقبوله تسليمها وحدة من الجهة القبلية بالعقار المنشأ وكان هذا العلم من جانب أحد ملاك العقار لا يغني عن وجوب اتباع العمل الإجرائي الذي أوجبه القانون وهو إخطار جميع الملاك المتضمن موقع الوحدة بالعقار المنشأ بعد الحصول على بياناتها من الجهة الإدارية المختصة فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى ذلك ورتب عليه سقوط حق الطاعنة في شغل وحدة بالعقار المنشأ استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار المذكور فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، مما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث إن الطاعنة تمسكت منذ بدء النزاع بأن القرار الصادر من المطعون عليه الثاني والذي تعهد فيه بتسليمها دكاناً بالعقار الجديد يعني العلم برغبتها في شغل وحدة بهذا العقار مما يغني عن الإخطار بهذه الرغبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الإقرار وعداً بالتأجير فيكون بذلك قد مسخ المعنى المستفاد من عباراته وتضمن قضاء برفض دفاعها دون بيان الأسباب المودية إلى ذلك، كما أنه وقد اعتبر الإقرار المذكور وعداً بالتأجير كان عليه أن يتصدى لبحث القيمة القانونية لهذا الوعد والأثر المترتب على إخلال المطعون عليهم الأربعة الأول به ما يترتب عليه من أثر بشأن طلب التعويض غير أنه لم يفعل، فيكون فضلاً عن أنه مسخ عبارات الإقرار قد عابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنة أسست دعواها على الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي تعطي للمستأجر في حالة هدم العقار طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأة وإلى قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 الصادر بقواعد وإجراءات استعمال هذا الحق، وكان استنادها إلى الإقرار سالف الذكر على أنه يفيد علم المطعون عليهم الأربعة الأول برغبتها في شغل وحدة العقار المنشأ يغني أخطارهم بهذه الرغبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، ولم تتمسك به كتصرف قانوني ولم تطلب إعمال أثره كأساس لدعواها، ومن ثم فما تثيره في الطعن من وجوب إعمال أثر الإقرار المذكور كأساس للحكم بطلباتها يعد سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على تفسير الحكم المطعون فيه لهذا الإقرار بأنه وعد بالإيجار - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الإقرار سالف الذكر لم يكن يغنى الطاعنة عن إخطار الملاك برغبتها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ورتب على ذلك سقوط حقها في شغل وحدة بالعقار المنشأ بها على النحو المبين في الرد على السبب الأول فإنه لا يكون مشوباً بالقصور.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق