الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 1542 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 214 ص 1151

جلسة 18 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم.

----------------

(214)
الطعن رقم 1542 لسنة 50 القضائية

حكم. "عيوب التدليل". قصور. إثبات "الإثبات بالبينة". إيجار. "إيجار الأماكن" .

طلب المستأجرة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية. التفات الحكم عنه وإقامة قضائه بالإخلاء على أن مجرد سفر المؤجر لمدة موقوتة كاف لإجابته إلى طلبه إعمالاً للمادة 40 - 1 ق 49 لسنة 1977. خطأ وقصور.

----------------
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها استأجرت عين النزاع لمدة غير محددة وغير موقوتة بإقامة المطعون ضده في الخارج استناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفي بذاته لانطباق الفقرة "أ" من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق، وهو خطأ في تطبيق القانون ذلك أن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد. وإذ كانت المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 77 المقابلة للمادة 16/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 69 تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد ومنها أنه غير محدد المدة وغير موقوت بسفر المؤجر للخارج - بكافة طرق الإثبات - وكان البين من الحكم أن المطعون ضده لم يقدم مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره المؤقت للخارج، فإن هذا الذي قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 5752 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إبتغاء الحكم بإخلاء الطاعنة من حجرة بمكتبه الهندسي بالشقة التي يستأجرها بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى والتي أذن لها بشغلها على سبيل التسامح أثناء عمله بالجزائر لتزاول بها مهنة المحاماة إلا أنه بعد عودته من الخارج طلب منها إخلاء الغرفة فرفضت مستندة في ذلك إلى أنها لم تشغل تلك الحجرة على سبيل التسامح وإنما بمقتضى عقد إيجار شفوي أبرمه معها الوكيل عنه لقاء التزامها بدفع أجرة الشقة كاملة. بتاريخ 25/ 10/ 1979 قضت المحكمة الابتدائية بالإخلاء.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5273 لسنة 96 ق القاهرة بتاريخ 19/ 5/ 1980 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن المطعون ضده لم يقدم عقداً يثبت أن مدة إجارة الطاعنة موقوتة بإقامته في الخارج وقد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها استأجرت عين النزاع لمدة غير محددة وغير موقوتة برجوع المؤجر من الخارج وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك عملاً بنص المادة 14/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 16/ 2 من القانون 52 لسنة 1969 إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب استناداً إلى المادة 40/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق على النزاع المطروح والتي تبيح للمستأجر المقيم خارج الجمهورية بصفة مؤقتة في جميع الأحوال أن يخلي المستأجر من باطنه لدى عودته من الخارج في حين أن ذلك مشروط بأن يكون المستأجر من الباطن قد استأجر عين النزاع لهذا السبب وهو ما يسمه بالخطأ في تطبيق القانون ولا يصلح بالتالي سبباً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبون من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها استأجرت عين النزاع لمدة غير محددة وغير موقوتة بإقامة المطعون ضده في الخارج استناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفي بذاته لانطباق الفقرة "أ" من المادة 40 من ق رقم 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق وهو خطأ في تطبيق القانون ذلك أن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد وإذ كانت المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المقابلة للمادة 16/ 2 من القانون 52 لسنة 1969 تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد ومنها أنه غير محددة المدة وغير موقوت بسفر المؤجر للخارج بكافة طرق الإثبات وكان البين من الحكم أن المطعون ضده لم يقدم عقداً مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره إلى الخارج، فإن هذا الذي قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق