الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 423 لسنة 50 ق جلسة 28 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 142 ص 685

جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.

---------------

(142)
الطعن رقم 423 لسنة 50 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكم الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" نقل العامل "مدة خبرة".
نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً. م 26 من القانون 61 لسنة 1981.

-----------------
1 - لما كان الطاعن قد سبق له اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس.
2 - لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى، وكان النقل في هذه الحالة يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة اعتباراً من.... تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر... وأسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق اعتماده في الجهة التي نقل منها، ورتب على ذلك عدم استيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية... وخلص إلى رفض دعواه، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 761 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم الثلاث الأول طالباً الحكم أصلياً ببطلان وانعدام قرار الشركة المطعون ضدها الأولى رقم 99 لسنة 1976 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن هو وكافة ما ترتب عليه من آثار، واحتياطياً بعدم الاعتداد بما تضمنه هذا القرار من تخفيض وظيفته من مدير إدارة قانونية بالفئة الثانية إلى وظيفة مراقب فتوى وعقود بالفئة الثالثة، ومن تخفيض مرتبه وبدل التفرغ، وحرمانه من بدل الانتقال، واعتبار القرار كأن لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وأحقيته في المعاملة مالياً ووظيفياً على أساس الوضع السابق عليه، وفي الحالين إلزام المطعون ضدها الأولى أن تدفع له تعويضاً قدره 2000 ج، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 18/ 4/ 1974 نقل للعمل لدى المطعون ضدها الأولى التي أصدرت في 31/ 12/ 1974 القرار رقم 315 لسنة 1974 بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالفئة الثانية، وأنه بموجب قرارها الصادر في 15/ 4/ 1976 برقم 99 لسنة 1976 عادت وسحبت القرار السابق بأثر رجعي من 31/ 12/ 1974 وقامت بترقية الأستاذ...... "المطعون ضده الرابع" بدلاً منه اعتبار من هذا التاريخ الأخير برغم عدم استيفاء الطاعن مدة الخبرة المقررة لشغل الوظيفة التي رقى إليها، وإذ كان القرار الأخير قد صدر ممن لا يملكه، ووقع باطلاً ومنعدماً، كما أن مركزه القانوني من حيث طريقة حساب مدة خبرته سبق وأن تحدد في الجهة التي نقل منها ولا يجوز المساس بترقيته كأثر من آثار هذا المركز، علاوة على ما لحقته من أضرار مادية وأدبية من جراء سحب قرار الترقية، فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. طلب المطعون ضده الرابع قبول تدخله في الدعوى منضماً للمطعون ضدها الأولى، وبتاريخ 12/ 3/ 1977 قضت المحكمة بقبول التدخل ويندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره أضاف الطاعن إلى طلباته طلب الحكم من باب الاحتياط الكلي ببطلان وانعدام نقل الخصم المتدخل إلى المطعون ضدها الأولى وبطلان وانعدام ترقيات المذكور التالية للنقل ومنها ترقيته بالقرار رقم 99 لسنة 1976 وعدم الاعتداد بنقله وترقياته في حق الطاعن. عدل الخصم المتدخل طلباته وقضت المحكمة في 17/ 2/ 1979 برفض الدعوى الأصلية وبعدم قبول الطلبات العارضة المقدمة من الخصم المتدخل. استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 521 لسنة، 96 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 530 لسنة 96 ق. وبتاريخ 23/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الاستئناف رقم 521 لسنة 96 ق، وفي الاستئناف رقم 530 لسنة 96 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن أن اختصامهما في الدعوى كان بطلب الحكم في مواجهتهما ولم يقض لهما بشيء على الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الطاعن قد سبق له اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى أن قرار المطعون ضدها الأولى بسحب ترقيته جاء متفقاً وأحكام القانون تأسيساً على أن خبرته الفعلية في مجال العمل القانوني لم تبدأ إلا من تاريخ اعتباره نظيراً في 1/ 7/ 1962 وأنه لم يكن مستوفياً إياها وقت الترقية، في حين أنه نقل إلى المطعون ضدها الأولى بذات مركزه القانوني في جهة عمله السابقة وهو احتساب مدة خبرته من 31/ 1/ 1960 تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق، ولا تملك المطعون ضدها المذكورة المساس بهذا المركز بإعادة النظر في مدة الخبرة أو حسابها بطريقة مغايرة، و بالتالي لا يجوز لها سحب قرار الترقية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى وكان النقل في هذه الحالة يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة اعتباراً من 31/ 1/ 1960 تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله أن "الوظيفة مثار النزاع تستلزم خبرة لا تقل مدتها عن 14 سنة وكانت العبرة هي بالممارسة العملية للعمل بالقانون بما لا يجوز معه اتخاذ تاريخ حصول المستأنف - الطاعن - على ليسانس الحقوق سنة 1960 تاريخاً لبدء ممارسته للعمل القانوني بحجة تسكينه أو تقييمه على وظيفة قانونية واعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصوله على هذا المؤهل، وكان الثابت من المستندات.. أن المستأنف ظل يعمل مدرساً... حتى 1/ 5/ 1961، وكنت خبرته الفعلية في مجال العمل القانوني لم تبدأ إلا منذ تاريخ اعتباره نظيراً في 1/ 7/ 1962... فإن مدة خبرته الفعلية تكون دون المدة المشترطة للترقية في 31/ 12/ 1974... ويضحى القرار المطعون عليه في خصوص سحب ترقية المستأنف متفقاً وأحكام القانون" وهو ما مؤداه أن الحكم المطعون فيه قد أسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق اعتماده في الجهة التي نقل منها، ورتب على ذلك عدم استيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية، ومشروعية قرار المطعون ضدها الأولى بسحب ترقيته، وخلص من ذلك إلى رفض دعواه، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق