جلسة 28 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.
-----------------
(141)
الطعن رقم 2154 لسنة 54 القضائية
بيع "التزامات البائع" "ضمان الاستحقاق".
ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو تالياً له ولكنه مستمد من البائع. م 439 مدني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3013 سنة 1978 مدني كلي الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم أولاً: بفسخ عقد البيع المسجل بتاريخ 13/ 4/ 1961 رقم 4654 شرقية بالنسبة لمساحة 4 ف 21 ط المبينة بالصحيفة ثانياً: بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 141418 ج (مائة وواحد وأربعين ألفاً و أربعمائة وثمانية عشر من الجنيهات) على سند من القول أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع له الطاعن المساحة المبينة به ولما أراد استلام الأرض المبيعة تعرض له المرحوم...... في 4 ف و21 ط مدعياً بأنه اشترى هذا القدر ممن يدعى...... بعقد ابتدائي مؤرخ 15/ 12/ 1946 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 258 سنة 1961 مدني كلي القاهرة ودفعاً لهذا التعرض أقام الدعوى رقم 469 لسنة 1963 مدني بلبيس على الطاعن...... طالباً الحكم بمنع التعرض قضى برفضها تأسيساً على أن...... هو الحائز وتأيد ذلك الحكم استئنافياً ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 196 لسنة 1968 مدني كلي الزقازيق عليه بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ 750 ج باقي ثمن تلك الأرض ثم أقام هو دعوى فرعية رقم 1197 سنة 1974 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة موضوع التعرض قضي فيها بالرفض وأصبح الحكم نهائياً، ولما كان المبيع قد استحق للغير فله أن يطالب البائع الملتزم بضمان التعرض بتعويض ما أصابه من ضرر ومن ثم أقام دعواه بطلباته. قضت المحكمة برفض الدفع الحق في الدعوى وبإحالة الدعوى إلى خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بفسخ عقد البيع المسجل بتاريخ 13/ 4/ 1961 رقم 4654 شرقية بالنسبة لمساحة 4 ف و21 ط وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 11289 ج و880 م. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 23 ق المنصورة ما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 93 سنة 27 ق المنصورة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 34000 ج ورفض الاستئناف الثاني، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يسأل عن الضمان إذا كان الحق الذي يدعيه الغير لم يثبت له إلا بعد البيع وإذ ثبت أن الطاعن تملك الأرض منذ سنة 1955 بعقد قسمة مسجل وظلت في وضع يده حتى باع للمطعون ضده في سنة 1961 حيث تسلمها ووضع يده عليها وفي سنة 1963 ثار النزاع على الأرض وإن وضع يد...... حدث بعد تسليم الأرض للمطعون ضده من الطاعن ومن ثم فإن الاستحقاق لم يكن ناشئاً عن فعل البائع فلا يلتزم بالضمان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم البائع بضمان الاستحقاق دون أن يرد على دفاعه في هذا الصدد فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 439 من القانون المدني على أنه "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري "يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعن باع إلى المطعون ضده مساحة 14 ف و18 ط بالعقد المشهر رقم 4654 لسنة 1961 شرقية في 13/ 4/ 1961 وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 196 سنة 1968 مدني كلي الزقازيق في 2/ 5/ 1978 قضي برفض دعوى تثبيت الملكية تأسيساً على ثبوت ملكية المرحوم...... وورثته من بعده وأنهم يضعون اليد على أرض النزاع المدة المكسبة للملكية من تاريخ شراء مورثهم بالعقد الابتدائي المؤرخ 15/ 12/ 1946 وأن مدة التقادم المكسب للملكية لا تكتمل إلا في 14/ 12/ 1961 أي بعد عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده في 13/ 4/ 1961 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإلزام الطاعن بضمان استحقاق المبيع دون أن يعرض إلى ما إذا كان هذا الاستحقاق اللاحق على البيع مستمد له من البائع حتى يلتزم بضمانه وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق