الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 2106 لسنة 51 ق جلسة 28 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 140 ص 676

جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------

(140)
الطعن رقم 2106 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) عقد. بطلان. إصلاح زراعي. ملكية. شفعة.
التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. المادة الأولى ق 50 لسنة 1969. باطل بالنسبة للقدر الذي يترتب عليه وقوع المخالفة ما لم يكن محل التعاقد غير قابل للتجزئة. مثال في شفعة.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع.
2 - الأصل في قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التي تعتبر شريعة المتعاقدين ويترتب على ذلك اعتبار أن الأصل في العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الاستثناء ولا يكون إلا في حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع في تفسيره، وأخذاً بهذه القواعد في التفسير فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يملك من الأراضي الزراعية وما في حكمها... أكثر من خمسين فداناً وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره" يدل على أن النهي وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر وأن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما في حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك وكان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذي لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3197 سنة 1978 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ11/ 5/ 1974 ببيعهم له عشرة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 4000 ج - قضت المحكمة للطاعن بطلباته - استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 679 سنة 35 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وتدخل المطعون ضدهما الرابع والخامس متضمنين للمستأنفين في طلباتهم، وبتاريخ 27/ 6/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن إقراره الحاصل في سنة 1969 تطبيقاً للقانون رقم 50 سنة 1969 لا يدل على ملكيته في نهاية المهلة التي حددها القانون المذكور (بعد توفيق الأوضاع) فضلاً على أن الإقرار لم يكن واجباً عليه تقديمه لعدم تجاوز ما يملكه الحد الأقصى المقرر للفرد أو الأسرة ومن ثم لا يعتبر هذا الإقرار دليلاً على ملكيته في سنة 1974 غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بهذا الإقرار كدليل على الملكية دون تدليل على مقدارها في سنة 1974 مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمخالفة العقد موضوع النزاع لأحكام القانون رقم 50 سنة 1969 لما يترتب عليه من زيادة ملكية الطاعن عن الخمسين فداناً ودللوا على ملكيته بصورة من إقراره المقدم منه تطبيقاً لذات القانون وشهادتين صادرتين من الجمعية الزراعية المختصة مؤرختين 6/ 11/ 1978 بحيازته وزوجته وسكت الطاعن عن المجادلة في دلالة هذه الأوراق فإن ما يماري به من دفاع في هذا النعي بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن دعوى صحة التعاقد تقبل التجزئة متى كان محل العقد قابلاً لها بطبيعته وبحسب قصد عاقديه، والعقد موضوع النزاع محله أطيان زراعية تقبل التجزئة بطبيعتها وليس في العقد ما يفيد انصراف نية العاقدين إلى عدم التجزئة ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه ببطلان العقد مطلقاً بالنسبة للعشرة أفدنة كلها بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل في قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التي تعتبر شريعة المتعاقدين ويترتب على ذلك اعتبار أن الأصل في العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها، وأن البطلان هو الاستثناء ولا يكون إلا في حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع في تفسيره، وأخذاً بهذه القواعد في التفسير فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يملك من الأراضي الزراعية وما في حكمها.... أكثر من خمسين فداناً... وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً لا يجوز شهره" يدل على أن النهي وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر وأن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون - كما في حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك وكان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذي لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى في القدر الذي لا يجاوز به الطاعن ملكية الخمسين فداناً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق