الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 481 لسنة 49 ق جلسة 16 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 213 ص 1144

جلسة 16 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة/. وعضوية السادة المستشارين: محمد فتح الله المرسي، سعد حسن بدر، وليم رزق بدوي، ومحمد مختار منصور.

----------------

(213)
الطعن رقم 481 لسنة 49 القضائية

(1) بيع ثمرات المبيع. فوائد.
عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع قاعدة لا تتعلق بالنظام العام.
(2) التزام، فسخ. تجزئة.
الدائنون غير المتضامنين. مطالبة أحدهم بما يخص الآخر أو الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره. شرطه. انصراف إرادة المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة.
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد". "التزامات المشتري".
تعدد البائعين لحصص محددة في عقد واحد، الوفاء بكامل الثمن لبعضهم دون الآخرين. وجوب الفصل في دعوى المشترين بصحة التعاقد على ضوء ذلك دون حاجة لقصر الطلبات على المساحة الموفى بثمنها.

----------------
1 - قاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع لا تتعلق بالنظام العام بل يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
2 - مؤدى نص المادة 300 من القانون المدني أن الأصل في حدود تعدد الدائنين دون تضامن أن الالتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذي يعينه القانون، ولا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة.
3 - إذ كان الثابت من عقد البيع تعدد البائعين - المطعون ضدهم - الدائنين بالثمن وقد تحددت فيه المساحة التي باعها كل منهم وثمن الفدان فيما يخص البلغ وثمن مغاير فيما يخص القاصرين، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 5/ 1970 عن القدر المبيع بأكمله ومساحته 34 فدان 18 قيراط 9 سهم وأنهما أوفيا بالثمن جميعه إلا فيما يتعلق بفرق السعر عن مساحة القاصرين، وأقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المساحة لعدم وفاء الطاعنين بباقي الثمن، فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعنين ودعوى المطعون عليهم في حدود المقدار الذي يخص باقي البائعين الموفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهما إلى القدر الأقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1797 سنة 73 مدني كلي طنطا ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 5/ 1970 والمتضمن بيع مساحة 34 فدان 18 قيراط 9 سهم الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع والصحيفة إليهما مقابل ثمن قدره (12618) جنيه والتسليم وقالا بياناً لطلباتهما أن المطعون عليهم باعوا إليهما تلك المساحة بموجب ذلك العقد، وأنهما دفعا وقت التعاقد مبلغ 4000 جنيه كما سددا من الثمن 1500 جنيه في 8/ 8/ 70، 1250 جنيه في 12/ 3/ 71 ثم 400 جنيه أخرى، وأنهما سبق لهما إقامة الدعوى 2631 سنة 71 مدني كلي طنطا بطلب صحة ونفاذ العقد قضى بعدم قبولها لعدم سداد باقي الثمن وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 257 سنة 22 ق، ونظراً لاستحقاقهما ثلث إيجار الأرض المبيعة وفقاً لشروط العقد عن سنة 1970 وثلثي إيجارها عن سنة 1971 وكامل إيجارها عن سنة 1972 قبل البائعين ولم يسددوه وهو ما يعادل باقي الثمن المستحق في ذمتهما فقد أقاما الدعوى الماثلة للحكم لهما بطلباتهما، كما أقام المطعون عليهم الدعوى رقم 2086 سنة 73 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع لعدم وفائهما بباقي الثمن، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى 2086 سنة 73 إلى الدعوى 1797 سنة 73 قضت بتاريخ 17/ 4/ 75 بندب خبير لبيان الواقع الحسابي للصفقة، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة 18/ 3/ 1977 أولاً: في الدعوى 1797 سنة 73 بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في القضية رقم 2631 سنة 71 مدني كلي طنطا. ثانياً: في الدعوى 2086 سنة 73 بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 5/ 70، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 سنة 28 ق وأودعا مبلغ 4018 خزينة المحكمة بعد عرضه على البائعين بمحضر الجلسة ورفضهم قبوله، وبتاريخ 8/ 1/ 79 قضت محكمة استئناف طنطا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان في السبب الثاني منهما وفي الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، وفي بيان ذلك يقولون أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإجراء المقاصة القضائية بين ما يستحقانه من أجرة الأطيان المبيعة وبين ما بقى في ذمتهما من الثمن إلا أن الحكم رفض استحقاقهما لشيء من الأجرة لأنهما لم يؤديا أقساط الثمن في المواعيد المحددة في العقد أخذاً بتقرير الخبير الذي انتهى إلى ذلك على الرغم مما أثبته الخبير من سدادهما لمبلغ 7150 جنيه حتى 12/ 3/ 71 وهو ما يزيد على نصف ثمن الصفقة وما يوجب على المحكمة في هذه الحالة من بحث ما يستلزمه القانون من عدم جواز الجمع بين ثمرات المبيع والثمن، وعلى الرغم أيضاً من أن المتعاقدين قد نصا في البند السادس من عقد البيع على أن للمشترين ثلث إيجار سنة 1970 وثلثي إيجار سنة 1971 وهو ما يفصح بجلاء عن انصراف إرادة الطرفين إلى عدم الجمع بين البدلين وحددا الحصة التي يحصلان عليها وإذ أوفيا بالمبلغ سالف الذكر من الثمن فإنهما يستحقان من أجرة الأطيان ما يتناسب مع ما سداده وفقاً لنص المادة 458 من القانون المدني الذي يأبى أن يجمع المشتري بين يديه البدلين ويأبى أن يجمع البائع بين ثمار المبيع وفوائد ما قبضه من ثمن وهو ما يأبى على المطعون ضدهم أن يجمعوا بين إجارة الأرض المبيعة وبين فوائد ما قبضوه من الثمن (7150) جنيه وهو ما يعادل 3124 جنيه عن المدة التي جمعوا فيها بين البدلين وفقاً لما قدماه من مستندات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ لم يجر فيه تلك المقاصة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت قاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع لا تتعلق بالنظام العام بل يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به ما دام لم يعتمد واقعة بغير سند لها أو يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية في تفسير صيغ العقود بما رأته أوفى بمقصود العاقدين من البند السادس من عقد البيع موضوع النزاع أن الطاعنين لا يستحقان شيئاً من الإيجار لعدم قيامهما بالوفاء بالأقساط في مواعيدها المبينة في البند الثالث ووفقاً لما أثبته الخبير في تقريره ورتبت على ذلك رفض طلب المقاصة بين الإيجار المشار إليه وبين باقي الثمن المستحق عليهما - ضمناً - لما نص عليه في العقد من تعليق هذا الحق على الالتزام بالوفاء بأقساط الثمن في المواعيد المحددة، وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومتسقاً مع الوقائع التي استعرضها، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في هذا الصدد يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في الوجهين الأولين من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أغفل بحث أثر تعدد البائعين في عقد البيع محل النزاع وفصل في الدعوى كما لو كان البائع شخصاً واحداً مع ما يترتب على تعدد البائعين بغير تضامن من بينهم من آثار جوهرية أهدرها منها انقسام الالتزام بحكم القانون على الدائنين المتعددين كل بالقدر المتفق عليه في العقد ويصبح بموجب هذا الانقسام التزامات متعددة لصالح الدائنين المتعددين ويكون كل التزام من هذه الالتزامات المتعددة مستقلاً عن الالتزامات الأخرى وإذ تحدد في العقد المساحة التي باعها كل من البائعين - المطعون ضدهم - وكانت حصة القاصرين حسام الدين وشهير إسماعيل فريد 7 فدان و7 قيراط و5 سهم وهي الحصة الوحيدة التي تحدد ثمنها بواقع 400 جنيه للفدان، وقد أوفى الطاعنان بجميع الثمن - 12168 جنيه - لجميع الصفقة بواقع 350 جنيه للفدان فإنه لا ينسب إليهما تقصير إن صح إلا بالنسبة للفرق المستحق لهذين القاصرين ويكونان قد أوفيا لباقي البائعين - البلغ - بجميع نصيبهم - من الثمن عن المساحة المبيعة منهم وقدرها 27 فدان و11 قيراط و3 سهم، وإذ كان الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بدفع كامل الثمن لا يمنع المشتري من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقي الثمن، وإذ أوفى الطاعنان باقي الثمن في الاستئناف فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لعدم الوفاء بالثمن - في حصة باقي البائعين وبفسخ عقد البيع بالنسبة للقدر المبيع جميعه جاء مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 300 من القانون المدني تنص على أنه "ويكون الالتزام غير قابل للانقسام - إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن يقسم. ب - إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت فيه المتعاقدين إلى ذلك" وكان مؤدى هذا النص أن الأصل في حدود تعدد الدائنين دون تضامن أن الالتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذي يعينه القانون، ولا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا أفصحت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة، وكان الثابت من عقد البيع تعدد البائعين - المطعون ضدهم - الدائنين بالثمن وقد تحددت فيه المساحة التي باعها كل منهم وثمن الفدان فيما يخص البلغ وثمن مغاير فيما يخص القاصرين وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 5/ 1970 عن القدر المبيع بأكمله ومساحته 9 س و18 ط و34 ف وأنهما أوفيا بالثمن جميعه إلا فيما يتعلق بفرق السعر عن مساحة القاصرين وأقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المساحة لعدم وفاء الطاعنين بباقي الثمن، فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعنين ودعوى المطعون عليهم في حدود المقدار الذي يخص باقي البائعين الموفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهما إلى القدر الأقل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع والتسليم عن المساحة جميعها لسابقة الفصل فيها استناداً إلى عدم الوفاء بكامل الثمن وفسخ عقد البيع عن كامل المساحة على الرغم من تعدد الدائنين والمدينين ودون أن يعرض لعدم قابلية الالتزام للانقسام بالاتفاق الصريح أو الضمني على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ومشوباً بالقصور بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً عن المساحة المبيعة من غير القاصرين والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق