الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الطعن 673 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 230 ص 1251

جلسة 25 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، ورابح لطفي جمعه.

--------------

(230)
الطعن رقم 673 لسنة 46 القضائية

(1 - 2) إثبات "حكم الإثبات". بطلان. نظام عام. نقض "السبب الجديد".
1 - وجوب بيان الوقائع المطلوب إثباتها بمنطوق حكم الإثبات. م 71 إثبات. علته تجاوز التحقيق تلك الوقائع. أثره. بطلان غير متعلق بالنظام العام. التحدي به أمام محكمة النقض. شرطه.
2 - إغفال حكم الإثبات الإذن للخصم بنفي ما صرح لخصمه بإثباته. لا ينفي حقه في طلب سماع شهوده. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". إخلاء "أسباب الإخلاء". "التأجير من الباطن" محكمة الموضوع "مسائل الواقع". إثبات.
3 - التأجير من الباطن كسبب للإخلاء. ماهيته. إثباته. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

----------------
1 - إن المشرع وقد أوجب في المادة 71 من قانون الإثبات أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات كل واقعة من الوقائع المطلوب إثباتها وإلا كان باطلاً، إنما هدف من ذلك وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية للمادة 191 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة سالفة الذكر إلى أن ينحصر التحقيق فيها ليعلم كل طرف بما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فالبطلان المترتب على مخالفة هذه القاعدة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة الخصوم وليس متعلقاً بالنظام العام، ويشترط للتحدي به أمامها أن يكون قد سبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف.
2 - النص في المادة 69 من قانون الإثبات على "الإذن لأحد الخصوم إثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق" يدل على أن لهذا الخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن أن ينفي ما أذن لخصمه بإثباته وأن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده في هذا الخصوص، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف سماع شهوده عن واقعة التأجير للآخرين خلاف..... فلا يجوز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - للمؤجر طبقاً للفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الحق في طلب إخلاء العين إذا أجرها المستأجر من الباطن، وكان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو قيام المستأجر الأصلي بتأجير كل أو جزء من حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر مقابل جعل يتفق عليه وكان ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها له سائغاً ومستمد مما له أصل في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 3086 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن وآخر بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1970 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقالت بياناً لها أنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منها الطاعن شقة لاستعمالها مكتباً تجارياً، وإذ أجرها من باطنه لآخر مخالفاً بذلك شرط حظر التأجير من الباطن فقد أقامت دعواها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود ومعاينتها عين النزاع حكمت للمطعون عليها بطلباتها سالفة البيان، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 257 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 4/ 1967 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات - تأجير الطاعن لجزء من شقة النزاع إلى الدكتور........ الذي كان مختصماً أمام المحكمة الابتدائية، إلا أن شاهدي المطعون عليها تطرقا في شهادتهما إلى أن التأجير من الباطن تم إلى مستأجرين آخرين ذكرا اسميهما، وإذ اعتمد الحكم في قضائه بالإخلاء على واقعة التأجير لهذين الأخيرين، رغم أنها لم تكن من الوقائع المأمور بإثباتها، ودون أن يتاح للطاعن نفي تلك الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان لمخالفته حكم المادتين 69، 71 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المشرع وقد أوجب في المادة 71 من قانون الإثبات أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات كل واقعة من الوقائع المطلوب إثباتها وإلا كان باطلاً، إنما هدف من ذلك وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية للمادة 191 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة سالفة الذكر - إلى أن ينحصر التحقيق فيها ليعلم كل طرف بما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فالبطلان المترتب على مخالفة هذه القاعدة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقرر لمصلحة الخصوم وليس متعلقاً بالنظام العام. ويشترط للتحدي به أمامها أن يكون قد سبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، والنص في المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق يدل على أن لهذا الخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له بنفي ما أذن لخصمه - بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكانت أوراق - الطعن خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالبطلان الناشئ عن تجاوز التحقيق الوقائع المأذون بإثباتها في منطوقه، أو طلب منها سماع شهوده عن واقعة التأجير للآخرين خلاف مهدي مختار، فلا يجوز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه بالإخلاء على شهادة شاهدي المطعون عليها من تأجير الطاعن من الباطن لآخرين غرفاً في عين النزاع حالة أنهما قررا أنهما لا يعلمان ما إذا كان الطاعن يتقاضى منهم مقابلاً من عدمه، وإذ كانت الأجرة ركن من أركان الإيجار فإن شهادتهما تنصرف إلى الوجود المادي ولا يستفاد منها قيام علاقة تأجيرية، هذا إلى أن الحكم استدل على واقعة التأجير من الباطن بما تضمنته المعاينة التي أجرتها المحكمة وبما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 6847 لسنة 1973 إداري عابدين مع أنه لم يثبت منها وجود لافتة للطبيب الذي زعمت المطعون عليها أن الطاعن يؤجره غرفة بالعين، بل إن الآثار التي أثبتتها معاينة المحكمة بالحائط عن لافتات أزيلت لا يستفاد منها أنها كانت لآخرين، وكذلك فإن المعاينة التي أثبتت بمحضر الشكوى سالفة البيان أجريت من خارج شقة النزاع ولم يثبت رجل الشرطة من وجود لافتات مثبتة بالحوائط داخل الشقة، وفضلاً عما تقدم فإن وجود مكاتب - ومقاعد بكل غرفة من غرف شقة النزاع بالإضافة إلى ثلاث خطوط تليفونية، لا يفيد بذاته تعدد شاغليها، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بالرد واستدل على تأجيره لغرف من شقة النزاع ببيانات لا تؤدي إلى ما استخلصه منها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن للمؤجر طبقاً للفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - الحق في طلب إخلاء العين إذا أجرها المستأجر من الباطن، وكان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو قيام، المستأجر الأصلي بتأجير كل أو جزء من حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر مقابل جعل يتفق عليه، وكان ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها له سائغاً ومستمد مما له أصل في الأوراق - ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن العين المؤجرة مشغولة بآخرين خلاف الطاعن، واستدل على ذلك ما شهد به شاهدي المطعون عليها، وبما تضمنته المعاينة التي أجرتها المحكمة وتلك التي أجريت بمحضر الشكوى رقم 6847 لسنة 1973 إداري عابدين من وجود لافتات بأسماء آخرين على باب الشقة، ومن تركيب أكثر من خط تليفوني فيها بأسماء مشتركين آخرين خلاف الطاعن تختلف مهنتهم عن مهنته ولا صلة تربطه بأي منهم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى اعتمد الحكم على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن أجر حقه في الانتفاع بأجزاء من العين المؤجرة لآخرين مقابل أجرة يحصل عليها منهم، وهي تقديرات موضوعية سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً من مطلق سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح - ما لا ترتاح إليه وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق