باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / حسام قرني ، هشام قنديل سمير سعد و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / علي طلبه . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل
.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 28 من ربيع الآخر سنة 1441ه الموافق 25 ديسمبر سنة
2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19947 لسنة 88 القضائية .
أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا
لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك
الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين
بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر، ولما
كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لهذا القانون قد نصت في
المادة 61 منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة
الإنتاج ..... طبقا للقواعد والضوابط التي يحددها ......."، وبموجب هذا
التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة 13 منها على أن
"تخصص نسبة 10% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين
بفروع ومخازن وإدارات البيع ......"، ونصت المادة 19 من ذات اللائحة على أن "لمجلس
الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك ......"،
ونفاذا لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم 28 في 25/ 9/ 2003 بتعديل
الفقرة (ب) من المادة 13 من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي: "توزع حصيلة الحافز
النوعي لمناطق البيع طبقا للآتي: 3% مدير عام المنطقة، 2% وكيل الإدارة، 1,5% مدير
إدارة شئون البيع والرقابة ........، 69% للعاملين بفرع البيع، 10% لباقي العاملين
بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة"، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة
فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة 10% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط
بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه
النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من 1/ 5/ 2007 حتى 31/ 10/ 2012 بمقولة أن
تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلا للائحة بغير
الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ جره
هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من
الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع
هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقا للهيكل
التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة، وهو ما يعيبه أيضا بالقصور في
التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة ...... لتجارة الجملة – الدعوى
رقم ..... لسنة 2013 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن
تؤدي إليه مبلغ 297821 جنيه، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة منذ
عام 1974 وحتى إحالته للمعاش في 2/ 11/ 2012 بوظيفة رئيس وحدة بيع أول بالدرجة
الأولى، وطبقا للائحة الحوافز لدى الطاعنة فإنه يستحق حافز نوعي مقداره 2% من
حصيلة البيع، وإذ لم تصرف له الطاعنة كامل هذا الحافز منذ 2002 وحتى خروجه للمعاش
عام 2012، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن
أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 20/ 3/ 2018 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي
للمطعون ضده مبلغ وقدره 165821 جنيه كفروق للحافز النوعي عن الفترة من 1/ 5/ 2007
إلى 31/ 10/ 2012، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 135
ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ....... لسنة 135
ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/ 9/ 2018 برفضهما وتأييد الحكم
المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ هشام محمد قنديل "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن تعليمات مدير عام
المنطقة التي نصت على أن رئيس وحدة البيع بفروع الجملة لا يصرف له حافز نوعي يزيد
عن المخصص للمدير العام، ومن القرارات المتممة للائحة الحوافز وصادرة نفاذا
للائحتي نظام العمل والحوافز لديها من ثم لا يحق للمطعون ضده المطالبة بأي مبالغ
أخرى تزيد عما ورد بهذه التعليمات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى
بصرف مبلغ 165821 جنيه للمطعون ضده كفروق للحافز النوعي عن الفترة من 1/ 5/ 2007
إلى 31/ 10/ 2012 بزعم أن قرار مدير عام المنطقة بالشركة الطاعنة والمشار إليه
يعتبر تعديلا للائحة بغير الطريق الذي رسمة القانون، فإنه يكون معيبا بما يوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النعي في الفقرة الأولى من المادة
الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع
الأعمال العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي الفقرة الأولى من المادة
42 من القانون المذكور على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة
المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن على الأخص نظام الأجور
والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص لكل شركة، وتعتمد اللوائح من
الوزير المختص"، وفي الفقرة الثانية المادة 48 من ذات القانون على أنه
"كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في
هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له "يدل على أن قانون شركات قطاع
الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح
متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث
تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر، ولما كانت لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لهذا القانون قد نصت في المادة 61 منها
على أن يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج .....
طبقا للقواعد والضوابط التي يحددها ......."، وبموجب هذا التفويض أصدرت
الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة 13 منها على أن "تخصص نسبة 10% من
وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات
البيع ......"، ونصت المادة 19 من ذات اللائحة على أن "لمجلس الإدارة أن
يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك ......"، ونفاذا لهذا
النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم 28 في 25/ 9/ 2003 بتعديل الفقرة (ب) من
المادة 13 من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي: "توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق
البيع طبقا للآتي: 3% مدير عام المنطقة، 2% وكيل الإدارة، 1,5% مدير إدارة شئون
البيع والرقابة ........، 69% للعاملين بفرع البيع، 10% لباقي العاملين بالإدارة
توزع بمعرفة مدير عام المنطقة"، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير
عام المنطقة في توزيع نسبة 10% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات
البيع وليس للعاملين بفروع البيع، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من
الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون
ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من 1/ 5/ 2007 حتى 31/ 10/ 2012 بمقولة أن تعليمات
مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلا للائحة بغير الطريق الذي
رسمه القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ جره هذا الخطأ إلى
عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة
لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من
وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقا للهيكل التنظيمي لمجموعات
الوظائف النوعية لدى الطاعنة، وهو ما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب، بما يوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق