باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى ، أحمد يوسف الشناوي أحمد رمزي
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد عز الدين.
وأمين السر السيد/ محمود مدين.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخمس 29 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة
2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12073 لسنة 79 ق.
(1) مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات
أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة - إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها،
(2) من المقرر - كذلك - أن الخصومة عموما
ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم
فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون منعدمة ولا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق
إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على
خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
(3) لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضده بالبند رابعا قدم بتاريخ 23/ 11/ 2017 مذكره دفع فيها بانعدام الخصومة
لإقامة الطعن من متوفين وهم الطاعن الأول بالبند الأول والطاعنان الأولى والثاني
بالبند ثالثا، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على شهادات وفاتهم وتبين منها وفاة
الطاعن ... ... ... بتاريخ 15/ 4/ 2006، والطاعنة ..... بتاريخ 16/ 1/ 2009
والطاعن ... ... ... بتاريخ 17/ 10/ 2008 بما يدل على وفاتهم جميعا قبل صدور الحكم
المطعون فيه بتاريخ 19/ 5/ 2009 وإذ أقيم الطعن بالرغم من ذلك دون اختصام ورثتهم،
وكان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع لا يقبل التجزئة لكون النزاع يدور حول رد
وبطلان العقد المسجل رقم 3645 لسنة 1957 شهر عقاري دمنهور ومحو التسجيلات وثبوت
ملكيتهم للمساحة محل التداعي على الشيوع ومن ثم لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد
بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع أطراف الخصومة. ولما كان انعدام
الخصومة لأحد الخصوم يترتب عليه اعتبارها كذلك بالنسبة للباقين.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني محكمة كفر الدوار
الابتدائية على المطعون ضدهم بالبنود من أولا حتى ثالثا بصفتهم بطلب الحكم ببطلان
العقد المسجل رقم .... سنة 1957 شهر عقاري دمنهور ومحو جميع القيودات والتسجيلات
المترتبة عليه واعتبارها كأن لم تكن وثبوت ملكيتهم للأطيان المبينة بالصحيفة.
وقالوا بيانا لذلك إنهم يمتلكون مساحة 6 س، 213 ف شيوعا في مساحة أكبر
بالميراث الشرعي إثر صدور حكم في الدعوى رقم 533 سنة 1946 مدني محكمة دمنهور
الابتدائية ببطلان حجة الوقف المؤرخة 24/ 12/ 1932 الصادرة من محكمة عابدين
الشرعية واعتبارها كأن لم تكن فضلا عن ثبوت ملكيتهم لتلك المساحة بالأحكام
النهائية الصادرة في الاستئنافات أرقام 170، 201، 202 لسنة 25 ق الإسكندرية
المؤيدة بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1769 سنة 52 ق، وقد تسلم مورث الطاعنين
بالبند أولا للأطيان محل التداعي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 1983
مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإذ فوجئوا بالعقد المسجل رقم 3645 سنة 1957 شهر
عقاري دمنهور الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى بناء على حجة الوقف المقضي
ببطلانها ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره تدخل
المطعون ضدهم بالبندين الرابع والخامس هجوميا في الدعوى طالبين رفضها تأسيسا على
ملكيتهم للمساحة محل التداعي، قضت المحكمة بعدم نفاذ التصرف الحاصل من الجمعية
المطعون ضدها الأولى في حقهم وبطلان العقد المسجل رقم 3645 سنة 1957 شهر عقاري
دمنهور ومحو جميع التسجيلات والقيود المترتبة عليه وإلزام المطعون ضده بالبند
ثانيا بتغير البيانات المساحية بالصحف العقارية بالسجل العيني. استأنف المطعون ضده
بالبند ثالثا هذا الحكم بالاستئناف رقم 1036 سنة 64 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور
- وبتاريخ 19/ 5/ 2009 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العقد
المسجل رقم 3645 لسنة 1957 شهر عقاري دمنهور والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكره أبدت
فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
في 16/ 7/ 2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية -
مأمورية دمنهور - الصادر بجلسة 19/ 5/ 2009 في الاستئنافات أرقام 1036، 1142، 1060
و1137 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 20/ 7/ 2009 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 27/ 7/ 2009 أعلن المطعون ضدهم بالبند ثانيا بصحيفة الطعن.
وفي 28/ 7/ 2009 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 9/ 8/ 2009 أعلن المطعون ضدهم بالبند خامسا بصحيفة الطعن.
وفي 11/ 8/ 2009 أودع المطعون ضدهم بالبند ثانيا بصفاتهم مذكرة بالرد
على أسباب الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع برفضه.
وبجلسة 11/ 5/ 2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 28/ 2/ 2019 للمرافعة. وبها نظر الطعن أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها
والمحكمة أرجأت الحكم لجلسة اليوم.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أحمد رمزي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من
قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة
العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها، وكان من
المقرر - كذلك - أن الخصومة عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين
أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون منعدمة
ولا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من
يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بالبند رابعا قدم بتاريخ 23/
11/ 2017 مذكره دفع فيها بانعدام الخصومة لإقامة الطعن من متوفين وهم الطاعن الأول
بالبند الأول والطاعنان الأولى والثاني بالبند ثالثا، وأرفق بها حافظة مستندات
طويت على شهادات وفاتهم وتبين منها وفاة الطاعن ....... بتاريخ 15/ 4/ 2006،
والطاعنة ....... بتاريخ 16/ 1/ 2009 والطاعن ... ...... بتاريخ 17/ 10/ 2008 بما
يدل على وفاتهم جميعا قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/ 5/ 2009 وإذ أقيم
الطعن بالرغم من ذلك دون اختصام ورثتهم، وكان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع لا
يقبل التجزئة لكون النزاع يدور حول رد وبطلان العقد المسجل رقم 3645 لسنة 1957 شهر
عقاري دمنهور ومحو التسجيلات وثبوت ملكيتهم للمساحة محل التداعي على الشيوع ومن ثم
لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع
أطراف الخصومة. ولما كان انعدام الخصومة لأحد الخصوم يترتب عليه اعتبارها كذلك
بالنسبة للباقين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانعدام الخصومة في الطعن وألزمت الطاعنين بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/06/5436-86-30-5-2023.html
ردحذف