الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2023

الطعن 19329 لسنة 87 ق جلسة 17 / 9 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل الكشكى و حسام خليل جمال عبد المنعم و أشرف الفيومى نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع .

وأمين السر السيد / وليد رسلان .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 29 من محرم سنة 1442 ه الموافق 17 من سبتمبر سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19329 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :
أحمد فتحى أحمد محمد . محكوم عليه
ضد
النيابة العامة .

---------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية الجناية رقم 6334 لسنة 2014 جنايات مركز سوهاج (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1032 لسنة 2014 كلى شمال سوهاج ).
بأنهم يوم 26 من مارس سنة 2014 بدائرة مركز سوهاج - محافظة سوهاج .
انضموا إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتي تستخدم الإرهاب في تحقيق تلك الأغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهمين في 3 من يونيه سنة 2014 عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/3 ، 86 مكرراً (أ) /3،2 من قانون العقوبات وإعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة طه أحمد محمود أحمد محمد وشهرته عصام الكابس ، أحمد فتحى أحمد محمد ، مالك مصطفى محمد عبد الرحمن بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية مع مصادرة المضبوطات .
وقد تقدم المحكوم عليه / أحمد فتحى أحمد محمد بإعادة إجراءات محاكمته :
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 7 من أغسطس سنة 2016 حضورياً بمعاقبة المتهم أحمد فتحى أحمد محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
وقرر المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض ( وقيد بجدول محكمة النقض برقم 31080 لسنة 86 قضائية ) .
وقضت محكمة النقض في 7 من فبراير سنة 2017 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت بجلسة 22 من يوليو سنة 2017 عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/3 ، 86 مكرراً (أ) /3،4 من قانون العقوبات بمعاقبة أحمد فتحى أحمد محمد بالحبس سنة واحدة مع الشغل لما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
وقرر المحكوم عليه / أحمد فتحى أحمد محمد بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض.
وقرر الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والتي تستخدم الإرهاب في تحقيق تلك الأغراض مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة رفضت دفعه بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات قسم برج العرب والمقيدة برقم 1587 لسنة 2015 كلى الإسكندرية دونما مسوغ يحمل قضاءها ، رغم أن الواقعتين تشكلان نشاطاً إجرامياً واحداً تنقض الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إحداهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات برج العرب نقضت المحكمة برفض الدفع بقولها "... لما كان ما تقدم وكانت الثابت من الأوراق بأن الجناية رقم 5003 لسنة 2015 برج العرب المقيدة برج 1587 لسنة 2015 كلى غرب إسكندرية وقضى فيها بحبس المتهم سنة واحدة وكان المتهم الماثل وآخرين سبق الحكم عليهم فيها قد قدمتهم النيابة العامة بعدة تهم ومن بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الأمر الذى تستخلص معه المحكمة إلى عدم توافر الشرائط المنصوص عليها في المادة 454 ا . ج لاختلاف الموضوع والسبب في الجنايتين بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ومن ثم كان محظوراً محكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانون الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وكان الفيصل في التميز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طيعة الفعل المادة المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكبا أو تركا ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى لمجرد إثبات الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجانى في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذى سبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر أثاره الجنائية فترة من الزمن تتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجانى في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر أثاره الجنائية في أعقابه ، ولما كان فعل الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون يكون جريمة مستمرة استمرار متتابعاً متجدداً بتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة الشخص المنظم لهذه الجماعة . لما كان ذلك ، وكانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها ، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع إلا انه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته ، وإذ كان هناك من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها فد لا يكون يفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل الغرض الجنائى الواحد الذى قام في فكر الجانى ، فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذ لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده ، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذا الأفعال كجريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة والصورة الرسمية للحكم في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات قسم برج العرب والمقيدة برقم 1587 لسنة 2015 كلى الإسكندرية المرفقة بملف الطعن أن الطاعن من بين ما سبق محاكمته عنه في تلك الجناية تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون " جماعة الإخوان المسلمين " الإرهابية والتي أسست على خلاف أحكام القانون وذلك بتاريخ 25/1/2015 وقضى بإدانته فيها وباقى الجرائم الأخرى المسندة إليه بتاريخ 8/5/2016 فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 30220 لسنة 86 قضائية وقضى فيه بجلسة 9/1/2019 بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون التي دين الطاعن بها في الدعوى المطروحة قد وقعت قبل صدور الحكم البات الصادر بإدانته عنها في الجناية المشار إليها ومن ثم فإن الحكم الصادر في تلك الجناية يكون له حجيه بالنسبة لهذا الاتهام تحول دون محاكمته عن الفعل ذاته مرتين ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم ، وقضائه بناء على ذلك بإدانة الطاعن إنما هو خطأ لا يؤثر على الحقيقة وهى عدم جواز عودة المحكمة لنظر الدعوى الجنائية بعد سبق استنفاد سلطتها فيها بقضائها بإدانة الطاعن بحكم حاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المطعون والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات برج العرب والمقيدة برقم 1587 لسنة 2015 كلى غرب الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات برج العرب والمقيدة 1587 لسنة 2015 غرب الإسكندرية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق