الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الطعن 22497 لسنة 88 ق جلسة 3 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 1 ص 39

جلسة 3 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسين النخلاوي وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع .
----------------
(1)
الطعن رقم 22497 لسنة 88 القضائية
قوة الأمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . جريمة " أنواعها . الجريمة المتتابعة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين . غير جائزة . علة وأساس ذلك ؟
قوة الشيء المحكوم فيه تمنع من إعادة رفع الدعوى على المتهم بشأن كل ما قضى فيه الحكم الأول أو بعضه .
تنفيذ الجريمة بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخلة تحت الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني . وجوب المعاقبة على مجموع هذه الأفعال باعتبارها جريمة واحدة . ظهور إحداها بعد المحاكمة الأولى . يمنع من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وإلغاءه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم .... ، فقضت المحكمة برفض الدفع بقولها : ( .... لما كان ذلك ، وكان الثابت اختلاف موضوع هذه الدعوى والوقائع المسندة إلى المتهم مع موضوع الدعوى محل الدفع بعدم الجواز إذ إن وقائع الدعوى الماثلة تزوير عقد البيع المشهر رقم .... واستعمال التوكيل المزور رقم .... في حين أن موضوع الدعوى محل الدفع هو تزوير .... باسم المجني عليه وتزوير التوكيل المذكور مما لا يتوافر معه شروط الدفع بعدم الجواز والمحكمة تقضي برفضه) . لما كان ذلك ، وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... لأنه وآخر سبق الحكم عليه في غضون عام .... بدائرة قسم .... محافظة .... 1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي بطاقتي تحقيق شخصية باسم كل من .... و .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع مجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وملئها ببيانات وتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بإصدارها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 2- اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موثقي التوكيل رقم .... توثيق .... ومحضر التصديق رقم .... ومحضر الإيداع .... وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه ببطاقتي تحقيق الشخصية فمثل أمام الموظف المختص وانتحل شخص المجني عليهما وقام بالتوقيع على التوكيلات فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وطلبت عقابه بالمنطبق من قانون العقوبات وقد قضي في تلك الجناية حضورياً بجلسة .... بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصروفات الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها ، وطعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وقيد الطعن برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) . لما كان ذلك ، وكانت قوة الشيء المحكوم فيه تمنع من إعادة رفع الدعوى على المتهم بشأن كل ما قضى فيه الحكم الأول أو بعضه ، ولا شك أيضاً أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد لا يكون بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخلة تحت الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني وأن كل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذاً لهذا الغرض لا يجوز العقاب عليه وحده بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة بحيث إذا لم يظهر منها فعل إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأول يكون مانعاً من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة أوراق القضية المحكوم فيها - على السياق المتقدم - ما يدل على أن ظرف الزمن الذي وقع فيه تزوير تحقيقي الشخصية والتوكيلات سالفي البيان هو ظرف الزمن نفسه الذي وقع فيه تزوير عقد البيع المشهر رقم .... توثيق .... والتوكيل رقم .... توثيق .... المطلوب عنه العقاب الآن ، كما أن الأفعال الجديدة التي هي موضوع الدعوى الحالية قد وقعت في خلال الزمن الذي وقعت فيه الأفعال الأولى المحكوم فيها ، ومن العسر جداً أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة التي كـان وقوعها متخللاً فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها قد وقعت تنفيذاً لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذي وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذاً له . لما كان ذلك ، فإن الثابت في المحاكمة الأولى وفي إجراءات الدعوى الحالية ما يسمح باعتبار أن كل أفعال التزوير التي وقعت من المتهم خلال الفترة من عام .... وحتى عام .... والتي هي موضوع الدعوى المحكوم فيها والدعوى الجديدة إنما هي أفعال تكون جريمة واحدة ، ومن ثم يكون الحكم في جريمة التزوير الذي صدر بجلسة .... حكماً شاملاً قضى في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم يظهر إلا من بعد ويكون مانعاً من إعادة رفع الدعوى بشأن الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد كالأفعال الواردة في الدعوى المطروحة ، وإذ كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجناية رقم .... جنايات .... والمقيدة برقم .... ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهما - بأنهم :
1- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية : اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو .... موثق العقود بمكتب شهر عقاري .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة .... توثيق .... بأن اتفقوا على ارتكاب الواقعة وساعدوا ذلك الموظف بأن أمدوه بالبيانات اللازمة المراد إثباتها وجعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي بيع المجني عليه .... قطعة الأرض ملكه رقم .... حوض .... إليهم خلافاً للحقيقة فأثبتها ذلك الموظف حال كونه المختص وظيفياً بذلك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعملوا التوكيل المزور الرقيم .... لسنة .... توثيق .... فيما زور من أجله للاحتجاج بما دون به في تزوير المحرر المزور محل الاتهام الأول بأن قدموه إلى موثق محضر التصديق رقم .... لسنة .... توثيق .... والسابق لاستخراج المحرر سالف البيان محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، وثالثاً ، 41 /1 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 /2 من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعمال محرر مزور قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحقه في الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... جنايات .... ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بأسباب غير سائغة ، ودانه في هذا الخصوص عن تهمة استعمال التوكيل المزور رقم .... توثيق .... رغم سبق عقابه عنها في الجناية سالفة البيان ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك في جريمة التزوير في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم .... ، فقضت المحكمة برفض الدفع بقولها : ( .... لما كان ذلك ، وكان الثابت اختلاف موضوع هذه الدعوى والوقائع المسندة إلى المتهم مع موضوع الدعوى محل الدفع بعدم الجواز إذ إن وقائع الدعوى الماثلة تزوير عقد البيع المشهر رقم .... واستعمال التوكيل المزور رقم .... في حين أن موضوع الدعوى محل الدفع هو تزوير .... باسم المجني عليه وتزوير التوكيل المذكور مما لا يتوافر معه شروط الدفع بعدم الجواز والمحكمة تقضي برفضه ) . لما كان ذلك ، وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... لأنه وآخر سبق الحكم عليه في غضون عام .... بدائرة قسم .... محافظة .... 1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي بطاقتي تحقيق شخصية باسم كل من .... و .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع مجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وملئها ببيانات وتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بإصدارها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ٢- اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موثقي التوكيل رقم .... توثيق .... ومحضر التصديق رقم .... ومحضر الإيداع .... وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه ببطاقتي تحقيق الشخصية فمثل أمام الموظف المختص وانتحل شخص المجني عليهما وقام بالتوقيع على التوكيلات فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وطلبت عقابه بالمنطبق من قانون العقوبات وقد قضي في تلك الجناية حضورياً بجلسة .... بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصروفات الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها ، وطعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وقيد الطعن برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) . لما كان ذلك ، وكانت قوة الشيءالمحكوم فيه تمنع من إعادة رفع الدعوى على المتهم بشأن كل ما قضى فيه الحكم الأول أو بعضه ، ولا شك أيضاً أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد لا يكون بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخلة تحت الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني وأن كل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذاً لهذا الغرض لا يجوز العقاب عليه وحده بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة بحيث إذا لم يظهر منها فعل إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأول يكون مانعاً من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة أوراق القضية المحكوم فيها - على السياق المتقدم - ما يدل على أن ظرف الزمن الذي وقع فيه تزوير تحقيقي الشخصية والتوكيلات سالفي البيان هو ظرف الزمن نفسه الذي وقع فيه تزوير عقد البيع المشهر رقم .... توثيق .... والتوكيل رقم .... توثيق .... المطلوب عنه العقاب الآن ، كما أن الأفعال الجديدة التي هي موضوع الدعوى الحالية قد وقعت في خلال الزمن الذي وقعت فيه الأفعال الأولى المحكوم فيها ، ومن العسر جداً أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة التي كـان وقوعها متخللاً فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها قد وقعت تنفيذاً لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذي وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذاً له . لما كان ذلك ، فإن الثابت في المحاكمة الأولى وفي إجراءات الدعوى الحالية ما يسمح باعتبار أن كل أفعال التزوير التي وقعت من المتهم خلال الفترة من عام .... وحتى عام .... والتي هي موضوع الدعوى المحكوم فيها والدعوى الجديدة إنما هي أفعال تكون جريمة واحدة ، ومن ثم يكون الحكم في جريمة التزوير الذي صدر بجلسة .... حكماً شاملاً قضى في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم يظهر إلا من بعد ويكون مانعاً من إعادة رفع الدعوى بشأن الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد كالأفعال الواردة في الدعوى المطروحة ، وإذ كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجناية رقم .... جنايات .... والمقيدة برقم .... ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق