الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 658 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 434 ص 2382

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمد علي هاشم، فهمي عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.

----------------

(434)
الطعن رقم 658 لسنة 46 القضائية

(1) إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع.
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات تقدير مدى كفاية التحريات. أمر تستقل به محكمة الموضوع.
(2) أمر أداء. دعوى "إعلان صحيفة الدعوى".
امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء لعدم توافر شروطه. مؤداه وجوب اتباع إجراءات وقواعد الدعوى المبتدأة وإعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وإلا اعتبرت كأن لم تكن. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976.
(3) حكم "نعي غير منتج".
خلو الحكم من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب. عدم تقديم الدليل على هذا التاريخ. النعي عليه بمخالفة نص المادة 70 مرافعات. نعي غير مقبول.

-----------------
1 - تقدير كفاية التحريات التي تسبق إعلاناً في مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2 - إذ كان مفاد نص المادة 70 قبل تعدليها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 في 26 - 8 - 1976 ونص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا رأى القاضي أن شروط إصدار الأمر بالأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى وتتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه خلواً من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب بعد صدور أمر الرفض ولم يقدم الطاعنون دليل تاريخ هذا التقديم للوقوف على مدى مخالفة نص المادة رقم 70 من قانون المرافعات، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لافتقاره إلى دليل ويكون تعييب الحكم في تقريراته القانونية الخاطئة غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1765 لسنة 1972 الإسكندرية الابتدائية بعد رفض طلبها استصدار أمر أداءه بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ 794.310 جنيهاً وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 25 - 4 - 1972 وقالت بياناً لها أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين 7 - 12 - 1946، 12 - 3 - 1948 استأجر الطاعنون من سلفها العقار المبين بصحيفة الدعوى مقابل أجرة شهرية قدرها 36.809 جنيهاً وإذ امتنعوا عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 15 - 6 - 1970 إلى 28 - 3 - 1972 وقدرها 794.310 جنيهاً فقد أقامت الدعوى بطلباتها. وبتاريخ 3 - 12 - 1974 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 31 ق استئناف الإسكندرية وبتاريخ 27 - 3 - 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبرفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا باعتبار الحجز التحفظي كأن لم يكن لأن إعلانهم به لم يسبقه تحريات كافية إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن أبان في أسبابه ما قامت به المطعون ضدها في إعلانها الحجز انتهى إلى رفض الدفع استناداً إلى أن ما قامت به تعتبر تحريات كافية وتطبيق الوقت الذي يوجب القانون فيه إعلان الحجز وبذلك يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير كفاية التحريات التي تسبق إعلاناً في مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وهو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن المستأنف عليها (المطعون ضدها) قد وجهت إعلان المستأنفين (الطاعنين) بعريضة طلب استصدار أمر الأداء والأمر برفضها وتحديد جلسة إلى موطن المستأنفين (الطاعنين) السابق إعلانهم به في الدعويين رقمي 591، 592/ 1965 مدني كلي الإسكندرية وهو/ شارع الحلبي حيث تم إعلان المستأنفة الأولى (الطاعنة الأولى)، ولم يعلن الباقون في الموطن المشار إليه لتركهم السكن ثم وجهت الإعلان في 11 - 9 - 1970 إلى محل إقامتهم 33 شارع خليل مطران حيث تم إعلان المستأنف الثاني (الطاعن الثاني) مخاطباً مع زوجته ولم يتم إعلان المستأنفين (الطاعنين) الأربعة الأخيرين فأعاد إعلانهم مرة ثالثة في 5 شارع الحلبي في 17/ 10/ 1972 فلم يستدل عليهم به فأعلنهم في النيابة في 26/ 10/ 1972 أما بالنسبة للإعلان بالحجز التحفظي الموقع 25 - 4 - 1976 فقد تم بالنسبة للمستأنفة (الطاعنة الأولى) مع شخصها وللمستأنف (الطاعن) الثاني في موطنه 5 شارع الحلبي في 30 - 4 - 1972 ووجه إعلان باقي المستأنفين (الطاعنين) بالحجز إلى ذات الموطن فلم يتم إعلانهم لعدم وجود سكن لهم فأجرت المستأنف ضدها (المطعون ضدها) إعلانهم بالحجز في النيابة في 1 - 5 - 1972 موضحاً به آخر موطن معلوم لهم وهو ذات الموطن الثابت إقامتهم به في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 591، 592/ 1965 مدني كلي الإسكندرية "فإن هذا القدر من التحري كاف لصحة إعلان الحجز ويكون الحكم بذلك قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم دفعوا باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بمقولة أن هذه المادة لا تنطبق على حالة الدعوى التي يسبقها رفض طلب استصدار أمر أداء في حين أن هذه المادة وردت في باب القواعد العامة في رفع الدعوى تنطبق على كافة الدعاوى ومنها التي تقام بعد رفض طلب استصدار أمر أداء مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان مفاد نص المادة رقم 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 في 26 - 8 - 1976 ونص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا رأى القاضي أن شروط إصدار الأمر بالأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى وتتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وإلا اعتبرت كأن لم تكن، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه خلوا من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب بعد صدور أمر الرفض ولم يقدم الطاعنون دليل تاريخ هذا التقديم للوقوف على مدى مخالفة نص المادة رقم 70 من قانون المرافعات فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لافتقاره إلى دليل ويكون تعيب الحكم في تقريراته القانونية الخاطئة غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق