الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 980 لسنة 50 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 435 ص 2387

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمد علي هاشم، فهمي عوض سعد وجهدان حسين عبد الله.

-----------------

(435)
الطعن رقم 980 لسنة 50 القضائية

قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً اعتبارهما وحدة لا تتجزأ، يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي. مثال في إيجار.

-----------------
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً وكانت المسألة الكلية التي فصل فيها هذا الحكم في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضي برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية ورفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية وإلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية والقضاء بإخلاء الطاعن استناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما هي أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول ووالده والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضده الأول ووالده عن الشقة المبينة بالصحيفة مقابل إيجار شهري قدره 3.550 جنيهاً وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية وقال بياناً لها أنه استأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ووالده بموجب عقد إيجار شفوي بعد أن انتهت المطعون ضدها الثانية علاقتها الإيجارية معهما بتاريخ 30 - 11 - 1968 وفي 1 - 2 - 1969 استوقعاه إقراراً بأنه مستأجر العين مفروشة من باطن المطعون ضدها الثانية ليحصلا منه على زيادة 70% من الأجرة القانونية غشاً وتحايلاً على القانون لذلك أقام الدعوى. أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3928 لسنة 1976 أمام ذات المحكمة على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من عين النزاع استناداً إلى أن المطعون ضدها الثانية مستأجرة عين النزاع وتصرح لها بتأجيرها مفروشة من باطنها للطاعن وإذ تنازلت له عن الإجارة دون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول أيضاً الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 أمام ذات المحكمة على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من عين النزاع لأن الطاعن استأجر العين مفروشة من باطن المطعون ضدها الثانية وإذ لم يمض عشر سنوات على استئجار من الطاعن مفروشاً فيحق له طلب الإخلاء عملاً بحكم المادة 46 من القانون رقم 49/ 1977 وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث حكمت بتاريخ 30 - 11 - 1978 في الدعوى رقم 2137 لسنة 1976 بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضده الأول ووالده وفي الدعويين رقمي 3928 لسنة 1976، 5342 لسنة 1977 برفضهما وأقامت قضاءها على ما ثبت لها من أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ووالده بعد أن أخلتها المطعون ضدها الثانية في 30 - 10 - 1968 استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر في الدعويين رقمي 2137 لسنة 1976، 3928 لسنة 1976 بالاستئناف رقم 24 لسنة 35 ق الإسكندرية. وبتاريخ 17 - 3 - 1980 - حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف والحكم في الدعوى رقم 2137 لسنة 1976 برفضها وفي الدعوى رقم 3928 لسنة 1976 بإخلاء الطاعن والمطعون ضدها الثانية استناداً إلى أن الطاعن ليس مستأجر بل متنازل عن العين المؤجرة من جانب المطعون ضدها الثانية دون إذن كتابي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 إسكندرية الابتدائية إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع بمقولة اختلاف الدعوى الصادر فيها الحكم رقم 5342 لسنة 1977 عن الدعويين رقمي 2137 لسنة 1976، 3928 لسنة 1976 في حين أنها جميعاً قائمة على أساس واحد وقد صدر الحكم فيها جميعاً من المحكمة الابتدائية على أساس أن الطاعن شغل عين النزاع من مستأجريها اعتباراً من تاريخ إخلاء المطعون ضدها الثانية في 30 - 11 - 1968 وإذ كان الحكم رقم 3542 لسنة 1977 قد صار نهائياً بعدم استئنافه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي بما يحول دون معاودة نظر النزاع من جديد، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بقضاء الحكم رقم 5342 لسنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً وكانت المسألة الكلية التي فصل فيها هذا الحكم في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاًً بمنطوقه القاضي برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية ورفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية وإلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية والقضاء بإخلاء الطاعن استناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما هي أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 24 لسنة 35 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق