الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 2201 لسنة 54 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 178 ص 1145

جلسة 16 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطة، محمد بدر توفيق، شكري جمعة حسين ومحمد شهاوي عبد ربه.

-----------------

(178)
الطعن رقم 2201 لسنة 54 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دعوى "نطاق الدعوى" "الخصوم في الدعوى" "التدخل في الدعوى". حكم "حجية الحكم". استئناف.
(1) التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. للمتدخل منضماً لأحد الخصوم حق استئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.
(2) حق المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 ق 49 لسنة 1977 في النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة برفض الطعن عليه أو بقبوله وإعادة النظر فيه بالإلغاء أو التعديل. م 9/ 3 ق 49 لسنة 1977. الطعن على جزء من القرار متعدد الأجزاء الصادر من اللجنة المذكورة، وجوب التزام المحكمة بنطاق الطعن. علة ذلك.
مثال بصدد قرارا هدم وحدات وترميم وحدات أخرى من ذات العقار.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التدخل - سواء كان بالاختصام أو بالانضمام لأحد طرفي الخصومة - أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ومن ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم في الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.
2 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 41 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن. وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تفصل المحكمة على وجه السرعة "إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه". يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون ذاته ولاية النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفي هذه الحالة يعاد النظر في القرار المطعون فيه بما يقتضي إلغائه أو تعديله حسبما تنتهي إليه إلا أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الأجزاء وتعلق الطعن بجزء منه بعينه ورأت المحكمة قبول هذا الطعن فإن هذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله الطعن والقول بغير هذا مؤداه أنه يجوز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة استصداراً لحكم بهدم عقار أو ما يرى أنه آيل للسقوط من وحداته في حين أن المقرر أنه لا سلطة لهذه المحكمة - باعتبارها محكمة طعن - في تقدير حالة العقار ابتداءً من حيث مدى أيلولته للسقوط ومن ثم هدمه وإنما يتعين على المالك اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون عليه - أن قرار صدر بهدم الدور الثاني وما يعلوه من غرف سطح العقار المملوك للطاعنين، وبترميم الدور الأول فطعن شاغلوا الوحدات التي تقرر هدمها على هذا القرار - متعدد الأجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات فيما قبل الملاك - الطاعنون - القرار بشقيه فأصبح نهائياً في شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الأرضي التي يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الأول، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في هذا الجزء من القرار الذي لم يطعن فيه بالطريقة التي رسمها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من هدم العقار جميعه بما في ذلك ما نص في القرار المطعون فيه على الاكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار في هذا الشأن نهائياً، فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الرابع حتى الحادي عشر أقاموا على الطاعنين والمطعون ضدهما الثالث عشر والرابع عشر الدعوى 1028 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الهدم والترميم الصادر عن حي غرب القاهرة برقم 55 سنة 1979 فيما تضمنه من هدم وحدات العقار المبين في الصحيفة ابتداء من سقف الدور الثاني حتى غرف السطح، واعتبار القرار في هذا الخصوص كأن لم يكن، وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم يشغلون تلك الوحدات التي تقرر هدمها ولما كانت غير آيلة للسقوط ولا تشكل خطراً على باقي وحدات العقار وإنما يكفي ترميمها فقد أقاموا الدعوى. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً هندسياً انتهى إلى عدم جدوى الترميم وإلى أن حالة العقار تقتضي هدمه حتى سطح الأرض، عادت المحكمة تحقيقاً لاعتراضات شاغلي العقار - وندبت مكتب خبراء وزارة العدل فانتهى إلى النتيجة ذاتها ومن ثم تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول - شاغلوا وحدات الدور الأرضي - في الدعوى وطلبوا رفضها وتأييد القرار المطعون فيه. وبتاريخ 26/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى هدم العقار حتى سطح الأرض. استأنف الخصوم المتدخلون هذا الحكم بالاستئناف رقم 719 لسنة 101 ق. وبتاريخ 5/ 6/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم الثلاثة الأول تدخلوا في الدعوى منضمين إليهم في طلباتهم وإذ طلبوا هدم العقار موضوع النزاع حتى سطح الأرض وأجابتهم محكمة أول درجة إلى هذا الطلب فإنه لا يجوز لأولئك الذين تدخلوا في الدعوى منضمين إليهم أن يستأنفوا الحكم وقد قضى لهم بطلباتهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئنافهم شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل - سواء كان للاختصام أو للانضمام لأحد طرفي الخصومة - أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين. ومن ثم فإن المتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم في الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه - لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد تدخلوا في الدعوى بطلب رفضها وتأييد القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من ترميم الدور الأول - الذي يشغلون وحداته - وهدم سقف الدور الثاني وحجرات العقار الذي تعلوه، ولم يشاطروا الطاعنين طلب هدم العقار حتى سطح الأرض كما يزعم هؤلاء الأخيرين، فصدر الحكم الابتدائي ضاراً بهم إذ قضى بهدم وحدات العقار التي يشغلونها فإن استئنافهم له يكون جائزاً ولو لم يستأنفه الطاعنون مالكوا العقار. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقولون إن المادة 59/ 3 من القانون رقم 49 سنة 1977 خولت المحكمة سلطة تعديل قرارات الهدم والترميم حتى ولو لم يطلب ذلك من أحد الخصوم وذلك حماية للأرواح والأموال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النص الأمر المتعلق بالنظام العام بما أقام عليه قضاءه من أن المحكمة حتى وهى تنظر الطعن في تلك القرارات - مقيدة بنطاق هذا الطعن فإنه يكون معيباً بما يستحق نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة (إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه) يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون ذاته ولاية النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفي هذه الحالة تعيد النظر في القرار المطعون فيه بما يقتضي إلغاءه أو تعديله حسبما تنتهي إليه إلا أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الأجزاء وتعلق الطعن بجزء منه بعينه ورأت المحكمة قبول هذا الطعن فإن هذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله الطعن والقول بغير هذا مؤداه أنه يجوز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة استصداراً لحكم بهدم عقاره أو ما يرى أنه آيل للسقوط من وحداته في حين أن المقرر أنه لا سلطة لهذه المحكمة - باعتبارها محكمة طعن - في تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط ومن ثم هدمه وإنما يتعين على المالك اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن قراراً صدر بهدم الدور الثاني وما يعلوه من غرفة سطح العقار المملوك للطاعنين، وبترميم الدور الأول فطعن شاغلوا الوحدات التي تقرر هدمها على هذا القرار متعدد الأجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات بينما قبل الملاك الطاعنون القرار بشقيه فأصبح نهائياً في شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الأرضي التي يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الأول، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في هذا الجزء من القرار الذي لم يطعن فيه بالطريقة التي رسمها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من هدم العقار جميعه بما في ذلك ما نص في القرار المطعون فيه على الاكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار في هذا الشأن نهائياً، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق