الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 12059 لسنة 85 ق جلسة 22 / 2 / 2017

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.

وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد رأفت.

وأمين السر السيد/ عبد العزيز زكريا.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 25 من جمادى أول سنة 1438ه الموافق 22 من فبراير سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12059 لسنة 85ق.
-----------------

" الوقائع "

في يوم 28/ 6/ 2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - الصادر بتاريخ 29/ 4/ 2015 في الاستئناف رقم 1059 لسنة 2009ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 8/ 8/ 2015 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 19/ 8/ 2015 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً إذا ما اكتملت مقوماته، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 27/ 4/ 2016 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامي الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1059 لسنة 2009 مدني محكمة أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 2008 واسترجاع الكابينة المبيعة مع الاحتفاظ بمبلغ 175 ألف جنيه قيمة الأقساط المسددة كتعويض، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المذكور باعت للشركة الطاعنة ...... - لقاء ثمن مقداره 485000 جنيه سددت منها مبلغ مائة ألف جنيه والباقي على عشرة أقساط بموجب شيكات وإذ امتنعت الشركة الطاعنة عن سداد الأقساط رغم إنذارها بتاريخ 7/ 3/ 2009 فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 12/ 2009 بفسخ عقد البيع سند الدعوى ورد كابينة الدهان للشركة المطعون ضدها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية 6 أكتوبر - بالاستئناف رقم 4256 لسنة 127ق، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4292 لسنة 127ق وبتاريخ 29/ 4/ 2015 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لعقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 12/ 2008 المقدمة من المطعون ضده بصفته سنداً للدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعول في قضائه بفسخ عقد البيع على تلك الصور الضوئية في الإثبات رغم تقديم أصلها بدعوى أنه قدم في الدعوى رقم 1944 لسنة 2009 محكمة شمال القاهرة ولم يطعن عليه أمامها بثمة مطعن حال كون العقد المقدم في الدعوى الأخيرة مؤرخ 21/ 9/ 2008 ومغاير للعقد سند الدعوى الماثلة ، بما يسقط دلالته في الإثبات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها، وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وأن صور الأوراق العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قدم سنداً لدعواه صورة ضوئية لعقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 12/ 2008 المنسوب صدوره للطاعن بصفته، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده ورغم ذلك عول الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضائه بفسخ عقد البيع وتسليم الماكينة على تلك الصورة الضوئية لهذا العقد المجحود من قبل الطاعن بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده استناداً إلى ما دون على وجه حافظ المستندات المقدمة من الأخير بتقديم أصل العقد بالدعوى رقم 1944 لسنة 2009 مدني شمال القاهرة رغم تمسك الطاعن باختلاف العقدين في التاريخ والمحل ودون أن يتحقق من وجود ذلك العقد، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بجحده لصورة العقد محل النزاع، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق