جلسة 21 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم, محمود حسن رمضان ومحمد علي هاشم.
-----------------
(165)
الطعن رقم 654 لسنة 46 القضائية
إيجار. عقد "صورية العقد". صورية.
عقد الإيجار الصوري لا وجود له قانوناً. لكل مستأجر ولو استجد بعد تحرير الطعن عليه بالصورية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 156 لسنة 1972 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني ابتغاء الحكم بطرد الطاعن من عين النزاع، وأسست دعواها على أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1970 استأجر الشقتين من زوجها المطعون ضده الثاني الشقتين رقم 9، 10 بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى وأدمجت معاً الشقتين في شقة واحد، وأضحت منزلاً للزوجية تقيم فيه هي وزوجها المطعون ضده الثاني. وبتاريخ 29/ 8/ 1971 غادرت البلاد إلى لبنان إلا أنها اضطرت للعودة بتاريخ 8/ 9/ 1971 وإثر إخطارها بأن زوجها قد استولى على ما بعين النزاع من منقولات حين ألفت الطاعن مقيماً بها بعد أن استأجرها من زوجها وإذ كان عقد الإيجار الصادر لها من الأخير لا زال سارياً منذ أبلغت الشرطة عن اغتصاب عين النزاع والاستيلاء على منقولاتها. دفع كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى بصورية عقد الإيجار الصادر ضدها الأولى صورية مطلقة. بتاريخ 15/ 11/ 1973 قضت المحكمة الابتدائية بأحقية المطعون ضدها الأولى بشقتي النزاع مع رد حيازتهما لها وتسليمها إليها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي 1483, 1488 لسنة 29 ق مدني, ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 9/ 5/ 1976 قضت برفضهما، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثاني لزوجته المطعون ضدها الأولى صورية مطلقة وساق الأدلة والقرائن المؤيدة لذلك إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع قولاً منها أن عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها الأولى سابق على تاريخه على الإيجار الصادر له فضلاً عن أنه "أي الطاعن" لم يطعن على عقد الزوجة بأنه قصد به وقت تحريره الإضرار به وهذا الذي ساقه الحكم غير سليم إذ لا يشترط لقبول الدفع بالصورية أن يكون عقد الطاعن بها سابقاً في تاريخه على التصرف المطعون بصوريته بل ليس هناك ما يحول قانون من أن يكون حق الطاعن بالصورية تالياً لهذا التصرف فضلاً عن أن الطعن بالصورية ينطوي في ذاته ومرماه على أن العقد المطعون فيه لو صح وأصبح نافذاً لأضر بالتمسك بصوريته بما يجوز معه لمن كان حقه تالياً لهذا التصرف أن يطعن بصوريته لما هو مقرر أنه يجوز للطاعن ولو لم يكن هو المعنى بالتصرف الصوري الطعن في هذا التصرف بالصورية سواء كان عقده سابقاً على التصرف أو تالياً له وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تأويله.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بصورية العقد الصادر من المطعون ضده الثاني لزوجته المطعون ضدها الأولى على قوله: "أنه لما كان الثابت من عقد الإيجار الصادر إلى المستأنف ضدها الأولى "المطعون ضدها الأولى" من زوجها المستأنف ضده الثاني "المطعون ضده الثاني" سابق في تاريخه على عقد الإيجار الصادر من الأخير للمستأنف "الطاعن ولما كان المستأنف (الطاعن) يعتبر فعلاً من الغير بالنسبة لعقد إيجار الأول إلا أنه لا يجوز له التمسك بصورية هذا العقد طالما أنه لم يطعن عليه بأنه قد تحرر بين طرفيه للإضرار بحقوقه خاصة وأنه وقت تحرير هذا العقد لم يكن له علاقة بعين النزاع "وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه برفض الدفع بالصورية غير صحيح في القانون ذلك أن الطاعن يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطريق الإثبات كافة ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية منه أن يكون عقده سابقاً على عقد الإيجار الصوري بل يصح أن يكون عقده تالياً له إذ أن العقد الصوري الصادر من المؤجر يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذي استجدوا على هذا العقد وذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصوري إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق