جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي عبد الحميد، محمد رأفت خفاجي ومصطفى زعزوع.
--------------
(421)
الطعن رقم 487 لسنة 43 القضائية
(1) استئناف. "الطلبات الجديدة".
الطلبات الجديدة. عدم قبولها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حالة م 235 مرافعات.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن". دعوى. "سبب الدعوى".
الحالات التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء م 31 ق 49 لسنة 1977 ومادة (18) ق 136 لسنة 1981. اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عنها مجرد سبب في نطاقها. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار للغير. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تغيير الاستعمال. طلب جديد. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، وبالقدر الذي يتطلبه الفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى 2870 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن ومورثة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة للمورثة بالعقد المؤرخ 1 - 10 - 1964 لتنازلها عن الإيجار للطاعن بغير إذن كتابي، وفي 3 - 11 - 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأولان - هذا الحكم بالاستئناف 4185 لسنة 88 ق القاهرة استناداً إلى التنازل عن الإيجار وإلى إخلال المورثة بشروط التعاقد لتغيرها في استعمال العين المؤجرة من سكن إلى ورشة لحياكة الملابس، وبتاريخ 29 - 3 - 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء عين النزاع تأسيساً على ثبوت التغيير في الاستعمال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيانه يقول إن المطعون ضدهما الأول والثاني أسسا دعواهما بالإخلاء أمام محكمة أول درجة عن التنازل عن الإيجار وأضاف أمام محكمة الاستئناف طلب الإخلاء للتغيير في الاستعمال، ولما كانت حالات الإخلاء تختلف كل منها عن الأخرى فإذا ما أقيمت الدعوى استناداًَ إلى حالة منها فلا يجوز أن يؤسس الاستئناف على حالة أخرى لم تكن مطروحة على محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن ذلك لا يعد مجرد سبب للدعوى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى جواز إبداء مثل هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية باعتباره سبباً جديداً لطلب الإخلاء إعمالاً لحكم المادة 235 من قانون المرافعات واتخذه دعامة لقضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها، وأجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مع بقاء الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه، لما كان ذلك وكان المشرع قد أورد في المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطق على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - الحالات التي تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة وحددها في ثلاث حالات أساسية تنظم كل منها سبباً أو أكثر، أولاها تتعلق بالتأخير في الوفاء بالأجرة أو تكراره، وثانيها بشأن التخلي عن العين المؤجرة مؤقتاً بتأجيرها من الباطن أو مطلقاً بالتنازل عنها أو تركها، وثالثها في خصوص استعمال العين سواءً بإساءته أو بالتغيير فيه مادياً أو معنوياً، وأضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، وإذ كان لكل من هذه الحالات وقائعها ومقوماتها وشروطها التي تختلف من حالة إلى أخرى في حين أنزل القانون في مقام طلب الإخلاء ما يتفرع عن كل حالة من أسباب منزلة واحدة، فإنه وفي مجال إعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عن كل منها مجرد سبب في نطاقها، وتبعاً لذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة الاستئناف التمسك بسبب الحالة لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة في حين يجوز في نطاق الحالة المعروضة أمام هذه المحكمة تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة هو طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أضيف إليه أمام محكمة الاستئناف طلب الإخلاء لتغيير الاستعمال، فإن هذه الإضافة لا تعد سبباً جديداً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات وإنما هي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا تقبل أمام محكمة الاستئناف إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق