الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 615 لسنة 46 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 144 ص 771

جلسة 9 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

--------------

(144)
الطعن رقم 615 لسنة 46 القضائية

إفلاس. بطلان "بطلان تصرفات المفلس في فترة الريبة".
البطلان المقرر بالمادة 228 تجاري، لمصلحة جماعة الدائنين وحدها. لا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه - لوكيل جماعة الدائنين وحده التمسك به.

---------------
البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذي يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون اعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره أن يطلبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 192 لسنة 1969 تجاري كلي القاهرة طالبين الحكم ببراءة ذمتهم قبل بنك مصر المطعون ضده من مبلغ 5503 جنيه و435 مليم تأسيساً على أن هذا المبلغ هو قيمة تسع سندات إذنية ظهرها...... المحكوم بإشهار إفلاسه في الدعوى 3/ 63 إفلاس القاهرة للبنك العربي الذي أدمج في البنك المطعون ضده وكانت هذه السندات قد حررت مع سندين آخرين مؤرخين 11/ 1/ 1962 ثمناً لثلاجات اشتراها الطاعن الأول بصفته مديراً لمحلات الطاعن الثالث من المفلس...... بموجب اتفاق مؤرخ 25/ 4/ 1962 ألغي باتفاق مؤرخ 10/ 3/ 1963 استرد بموجبه الطاعن الأول السندين الإذنين المؤرخين 11/ 1/ 1962 وتعهد المفلس برد باقي السندات بعد سحبها من البنك المظهر إليه، وأن المبلغ المطالب به قد سقط بالتقادم الخمسي ولم تكن ذمتهم مدينة بقيمة هذه السندات. وبتاريخ 28/ 2/ 1970 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 207 لسنة 47 ق استناداً إلى بطلان التظهير، وبتاريخ 25/ 4/ 1976 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة الأولى منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم نفى علم البنك العربي المظهر إليه باختلال أشغال مدينة المفلس وقت تظهيره السندات موضوع الدعوى ورتب على ذلك رفض القضاء ببطلان التظهير في حين أن الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس حدد يوم 11/ 11/ 1959 تاريخاً لتوقف المفلس عن دفع ديونه، وأن تظهير هذه السندات وهي غير مستحقة الأداء لإلغاء بيع الثلاجات التي حررت بمناسبته - قد تم بعد تعامل البنك العربي المظهر إليه مع المفلس في غضون سنة 1962 أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ التوقف عن الدفع مما يستحيل معه انتفاء هذا العلم، ومما كان يقتضي إجابة الطاعنين إلى طلبهم إبطال هذا التظهير لوقوعه في فترة الريبة إعمالاً لنص المادة 228 من قانون التجارة كما ثبت سبق القضاء ببطلان تظهير المفلس لسندات أخرى ظهرها لبنك آخر أدمج في البنك المطعون ضده خلال فترة الريبة، فكان يتعين على محكمة الاستئناف ندب خبير يبين لها السبب في تظهير السندات موضوع الدعوى وتاريخ التظهير والفائدة التي تعود منه على المظهر وعلم أو عدم علم المظهر إليه باختلال أشغال المظهر وقت التظهير، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبهم بطلان هذا التظهير استناداً لنفي هذا العلم ولم يندب خبيراً لتحقيقه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصدد طلب إبطال تظهير المفلس...... للسندات موضوع الدعوى، تأسيساً على أن هذا البطلان مقرر طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة لمصلحة جماعة الدائنين في تفليسة...... فلا يجوز أن يفيد منه الطاعنون، ولم يستند في هذا القضاء إلى عدم علم البنك العربي المظهر إليه باختلال أشغال المدين المظهر في فترة الريبة، ومن ثم يكون النعي عليه بهذه الأسباب وارداً على غير محل، ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم ذهب إلى أن إبطال تظهير المفلس...... للسندات موضوع الدعوى إن صح مقرر لمصلحة جماعة الدائنين في تفليسته فحسب عملاً بالمادة 228 من قانون التجارة وأنه ليس من صالح هذه الجماعة إجراء هذا الإبطال، في حين أن بطلان التظهير يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التظهير فتصبح هذه السندات من حق جماعة الدائنين دون البنك المستفيد وحده، مما كان يتعين معه القضاء ببطلان هذا التظهير إذا ثبت علم البنك المظهر إليه باختلال أشغال المظهر المفلس وقت حصول التظهير وإعادة الحق في السندات إلى هذه الجماعة، سواء كانت هذه السندات من حق الجماعة أو من حق البنك المظهر إليه أو من حق الساحب بعد فسخ عقد الاتفاق الخاص ببيع الثلاجات التي حررت هذه السندات من أجلها، وبالتالي يعود الحق فيها إلى جماعة الدائنين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذي يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون اعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه, فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان، فلا يجوز بصفته الفردية أو لغيره أن يطلبه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين الحكم ببطلان تظهير المفلس...... للسندات الإذنية موضوع النزاع استناداً إلى "أن هذا البطلان إن صح مقرر لمصلحة جماعة الدائنين في تفليسة....... فحسب وهي غير ممثلة في الدعوى الحالية، وليس من صالحها إجراء هذا الإبطال الذي قد يؤدي إلى الانقاض في الجانب الإيجابي للذمة المالية لمدينها وزيادة جانبها السلبي" فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق