جلسة 24 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وأحمد شلبي.
---------------
(118)
الطعن رقم 903 لسنة 50 القضائية
شفعة "انتقال حق الشفعة بالإرث".
حق الشفعة. انتقاله بالتوارث. عدم قابليته للتجزئة. ثبوته لكل وارث إذا انفرد به أو للورثة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3432 لسنة 1976 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ حصة قدرها 9 س/ 12 ط شيوعاً في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة مع ما يترتب على ذلك قانوناً من آثار والتسليم نظير الثمن الذي أودعته خزينة المحكمة وقالت شرحاً لدعواها أن مورثتها المرحومة/ ....... علمت بأن المطعون عليهما الثانية والثالثة باعتا إلى المطعون عليها الأولى تلك الحصة، فوجهتا في 15/ 5/ 1976 إلى المطعون عليهن إنذاراً أبدت فيه رغبتها في أخذ العقارات المبيعة بالشفعة نظير الثمن الوارد بالعقد وقدره 2000 ج والمصروفات مع حفظ حقها في المنازعة في حقيقة الثمن، وبوفاة مورثتها حلت محلها في طلبها، وبتاريخ 12/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، نظير الثمن المودع والمصروفات. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 326 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 3/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في أخذ العقارات بالشفعة، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة تابعت إجراءات الشفعة عن نفسها وبصفتها إحدى ورثة المرحومة........ ومن ثم سقط حقها في الشفعة لأنها لا تمثل التركة إذ أقامتها بصفتها مالكة لنصيب في التركة لا لكل التركة وهو من الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون لأن حق الشفعة من الحقوق الغير قابلة للانقسام فلا يتصور أن يطالب الوارث بجزء من العقار المشفوع فيه يعادل نصيبه في التركة، ولا يلزم أن يمثل جميع الورثة في دعوى الشفعة بل يكفي أن يرفعها أحدهم بصفته أحد الورثة ومطالباً الحكم بكل الحق.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق أن مورثة الطاعنة كانت قد وجهت في 3/ 5/ 1976 إنذار الشفعة إلى المطعون عليهن ثم تابعت الطاعنة بعد وفاة مورثتها إجراءات الشفعة فوجهت في 20، 30/ 5/ 1976 تعزيزاً لإنذار الشفعة تؤكد فيه للمطعون عليهن ما جاء بإنذار مورثها وتبدي به رغبتها في الأخذ بالشفعة للحصة المبيعة وذلك بصفتها إحدى ورثتها وانتقل إليها هذا الحق ولها استعماله والتمسك به. وإذ كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الشفة من الحقوق التي يجري فيها التوارث وهو حق غير قابل للتجزئة يثبت لكل وارث إذا انفرد به، ولهم جميعاً إذا اجتمعوا عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإسقاط حق الطاعنة في الشفعة على أنه لما "كانت المستأنف عليها (الطاعنة) قد أكملت الإجراءات باعتبارها إحدى ورثة المرحومة..... فإنها تكون على غير حق في ذلك لأن الحق في الشفعة حق مالي يتعلق بكل التركة وينتقل إليها فيتعين على كل الورثة أو على أحدهم نيابة عن الجميع أن يتابع الإجراءات من حيث انتهت. أما وقد تابعت الإجراءات عن نفسها وبصفتها أحد الورثة فإن حقها يكون ساقطاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق