الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 640 لسنة 50 ق جلسة 23 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 170 ص 916

جلسة 23 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقي وحافظ السلمي.

----------------

(170)
الطعن رقم 640 لسنة 50 القضائية

استئناف. دعوى "انقطاع سير الخصومة"، "سقوط الخصومة". تجزئة.
انقطاع سير الخصومة لوفاة أو زوال صفة المدعي أو المستأنف. سقوط الخصومة في حق الورثة أو صاحب الصفة. بدء سريانها من تاريخ إعلانهم ممن يتمسك بالسقوط بوجود الخصومة. لا يغني عن الإعلان العلم بقيام الخصومة بأي طريق آخر، لا يغير من ذلك قابلية موضوع الدعوى للتجزئة من عدمه.

----------------
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته أو من أقام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة, وقد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم مولاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة، ولا يغني عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأي طريق آخر، ويسري حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 449 سنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين طلبوا فيها الحكم بإثبات ملكيتهم للنصف الآخر من منشأة....... وقالوا بياناً لدعواهم أنه كان قد تحرر عقد شركة بين مورثهم المرحوم....... وبين مورث الطاعنين المرحوم....... لاستغلال عمليات التوريد والتصدير بشارع الملكية رقم 132 قسم الأزبكية وأن ملكية محلات التجارة هي لمورث المطعون ضدهم الستة الأولى الذي احتفظ لنفسه بإدارة الشركة وحق التوقيع عنها دون مورث الطاعنين الذي لا يعدو أن يكون مساعداً لمورثهم في الأعمال ومن ثم فلا يحق للطاعنين المشاركة بقدر النصف في المنشأة ومن ثم فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ 26/ 3/ 1974 قضت المحكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون عليهم للنصف الآخر من المنشأة سالفة الذكر. استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 238 سنة 91 ق، وبجلسة 27/ 5/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المستأنفة الأولى بصفتها وصية على القاصر..... إبراهيم "الطاعن الرابع" لبلوغه سن الرشد، أقام المطعون ضدهم ضد الطاعن الدعوى رقم 507 سنة 96 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طلبوا فيها الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف كما عجل المطعون ضدهم هذا الاستئناف وطلبوا رفضه. وبتاريخ 27/ 1/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بسقوط الخصومة في الاستئناف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأخير وينقض الحكم بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن وهو أن المطعون ضده الأخير لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصمه باقي المطعون ضدهم في الدعوى رقم 507 سنة 96 ق التي أقاموها أمام محكمة الاستئناف ليصدر في مواجهته الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 238 سنة 91 ق وإذ اتخذ المذكور من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض بشيء لصالحه أو ضده، ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير الأستاذ..... بصفته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط الخصومة على سند من القول أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إلا أن هذا الحكم قد فاته أنه إذا كان سبب الانقطاع يرجع إلى وفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تبدأ مدة السقوط وفقاً لنص المادة 135 مرافعات إلا من التاريخ الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى إذ قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته لوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي ولا يغير من ذلك في حالة انقطاع سير الخصومة لسبب يرجع إلى المدعين أو المستأنفين عند تعددهم أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة أو غير قابل لها إذ يتعين على الخصم في جميع الأحوال القيام بهذا الإخطار، ولذا أوجبت المادة 136/ 3 مرافعات أن يقدم طلب سقوط الخصومة ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الخصومة رغم عدم قيام المطعون ضدهم بالإخطار المنصوص عليه قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 135 من قانون المرافعات "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بسقوط الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي" وكان مفاد هذا النص أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة، وقد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة، ولا يغني عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأي طريق آخر، ويسري حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف رغم عدم إخطار........ "الطاعن الرابع" بوجود الخصومة في الاستئناف وبالتالي فإن طلب سقوط الخصومة لا يكون مقبولاً بالنسبة له هو وسائر الطاعنين، ويكون هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق