الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 256 لسنة 50 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 96 ص 447

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(96)
الطعن رقم 256 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "ميعاد مسافة".
إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض. م 16 مرافعات.
(2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين"، مدة خدمة، ترقية.
مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه. سبق احتسابها في أقدميته. أثره. صيرورتها جزءاً من سنوات خدمته واعتبارها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون المذكور.

-------------------
1 - لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع في مدينة جرجا وهي تبعد عن مقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يزيد على مائتي كيلو متراً مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 3/ 12/ 1979 وأودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2/ 2/ 1980 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد.
2 - مؤدى نصوص المواد 15 و18 و19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19، فإذا كانت هذه المدد السابقة من خدمة العامل قد سبق حسابها في أقدميته فإنها بذلك تكون قد صارت جزءاً من عدد سنوات خدمته فيتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها في 20/ 6/ 1962 بالفئة التاسعة بعد احتساب مدة خبرة فعلية له قضاها في العمل بمحلات.... مقدارها ثماني سنوات فإن هذه المدة وقد حسبت في أقدميته عند التعيين ومنح على أساسها تلك الفئة يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والجداول المرفقة به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 89 لسنة 1977 عمال كلي سوهاج على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته للفئة السابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه إنه عين لدى المطعون ضدها في 20/ 2/ 1966 بوظيفة بائع أول من الفئة التاسعة على أساس خبرته السابقة بمحلات...... ومقدارها ثماني سنوات، وإذ كانت مدة خدمته الكلية تخوله الحق في الترقية إلى الفئة السابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 18/ 1/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 18 سنة 54 قضائية أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 3/ 12/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها أن الحكم المطعون فيه صدر في 3/ 12/ 1979 وأودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2/ 2/ 1980 بعد انقضاء الميعاد المقرر بالمادة 252 من قانون المرافعات مما يكون معه الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك لأنه لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع في مدينة جرجا وهي تبعد عن مقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يزيد على مائتي كيلو متراً مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 3/ 12/ 1979 وأودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2/ 2/ 1980 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 جعلت الترقية بموجبها منوطة بمدة الخدمة الكلية للعامل، وتقضي المادة 18 منه بحساب مدد الخدمة السابقة التي لم تكن حسبت في الأقدمية عند التعيين متى كانت قد قضيت في الجهات المنصوص عليها فيها، وإذ كانت مدة خدمته السابقة بمحلات...... قد حسبت له عند التعيين لدى المطعون ضدها ومن ثم تدخل في مدة خدمته الكلية فإن الحكم المطعون فيه وقد التفت عن هذه المدة السابقة عند إعمال القانون سالف الذكر يكون مخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...." وتنص المادة 18 منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية:....." وتنص المادة 19 على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي...." وكانت الجداول الملحقة بهذا القانون والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة 5 من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدمية العامل، وكان مفاد ذلك أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19، فإذا كانت هذه المدد السابقة من خدمة العامل قد سبق حسابها في أقدميته فإنها بذلك تكون قد صارت جزءاً من عدد سنوات خدمته فيتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها في 20/ 2/ 1966 بالفئة التاسعة بعد احتساب مدة خبرة فعلية له قضاها في العمل بمحلات...... مقدارها ثماني سنوات فإن هذه المدة وقد حسبت في أقدميته عند التعيين ومنح على أساسها تلك الفئة يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والجداول المرفقة به.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن مدة خدمة الطاعن وقد سبق حسابها له عند التعيين لا تحسب ضمن مدة خدمته الكلية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق