الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 1417 لسنة 53 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 95 ص 443

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(95)
الطعن رقم 1417 لسنة 53 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: تقدير كفاية العامل".
تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح. قياس الأداء بصفة دورية وجوبه ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل التقرير النهائي. المادتان 24 و26 من القانون 48 لسنة 1978. عدم جواز قياس كفاية العامل في فترة معينة بأكملها على كفاءته في فترة أخرى ولو شكلت جزءاً من الفترة الأولى.

------------------
مفاد نص المادة 24 والمادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1978 - أن لجنة شئون العاملين - في ظل أحكام هذا القانون - هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وهو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التي قدم عنها هذا التقرير. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1978 بدرجة كفء وأنه تظلم منه للجنة التظلمات التي رأت رفض التظلم، لما كان ذلك وكان تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرأ من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته في فترة معينة بأكملها على كفايته في فترة أخرى ولو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 787 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1978 وتعديله إلى تقرير ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين بالشركة الطاعنة وحصل على تقدير ممتاز في عامي 1976، 1977، وفوجئ بأن تقرير كفايته عن عام 1978 قدر بتقرير كفء وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع مستوى أداءه فقد تظلم من التقرير للجنة التظلمات إلا أن الشركة لم ترد على أسباب التظلم مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 1127 سنة 98 ق بتاريخ 14/ 4/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل تقرير الكفاية عن عام 1978 إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الواقع وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن من بين القواعد التي وضعتها لجنة التظلمات بالشركة المطعون ضدها أنه إذا ما وضع تقرير بدرجة كفء بمجموع درجات مرتفعة تقل قليلاً عن ممتاز يرفع التقرير إلى ممتاز وذلك إذ أبدى مدير الإدارة المختص التابع له العامل موافقته على ذلك وأن المطعون ضده حصل على مكافأة إنتاج في حين أن هذه القاعدة لا وجود لها ولم يقم عليها دليل في أوراق الدعوى كما أن مكافأة الإنتاج التي منحت للمطعون ضده في شهر مارس سنة 1978 لا تدل على جهد المطعون ضده خلال هذه السنة بأكملها والتي هي مناط قياس كفايته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة تقدير درجة كفاية المطعون ضده عن سنة 1978 قد نص في المادة 24 منه على أن "يضع مجلس الإدارة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها ونوعيات الوظائف بها. ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الشركة لهذا الغرض ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف... كما يضع المجلس نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها...." كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه." مما مفاده أن لجنة شئون العاملين - في ظل أحكام هذا القانون - هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وهو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التي قدم عنها هذا التقرير. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1978 بدرجة كفء وأنه تظلم منه للجنة التظلمات التي رأت رفض التظلم لما كان ذلك وكان تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته في فترة معينة بأكملها على كفايته في فترة أخرى ولو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بأسبابه" من أن المطعون ضده حصل على مكافأة نصف شهر في 29/ 3/ 1978 وأن من بين القواعد التي وضعتها لجنة التظلمات أن ترفع درجات العامل الحاصل على تقدير أقل من ممتاز بقليل إلى هذا التقرير إذا وافق مدير الإدارة المختص على ذلك مع الاسترشاد بتقاريره السابقة وأن مدير الإدارة وافق على ذلك بالنسبة للمطعون ضده مع أن الأوراق خلت من الدليل على وجود هذه القاعدة فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أخطأ في تحصيل الواقع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1127 لسنة 98 قضائية القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق