الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 990 لسنة 50 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 97 ص 452

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(97)
الطعن رقم 990 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام"، تسوية. قانون "مجال تطبيع القانون". موظف عام.
(1) المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 11 لسنة 1975. نطاق تطبيقها. العاملون بوزارات الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام القانون 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات. علة ذلك.
(2) العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1976. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص المادتين الأولى والرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام، أن المشرع قصد بالعاملين المخاطبين بأحكام المادة (14) سالفة الذكر العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وهم العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام هذا القانون الأخير في هذه الجهات قبل التحاقهم به، يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت قد استثنت هذه المادة من نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام ثم حذف هذا الاستثناء عند صياغة البند (ب) من المادة الأولى المشار إليها، مما مفاده عدم جواز قصر نطاق المادة 14 من هذا القانون على فئة العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة دون العاملين بالقطاع العام ممن طبق عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات، إذ في ذلك تقييد لإطلاقها وتخصيص لعمومها بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
2 - مفاد نصوص المواد الثانية والرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 والرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون الأول بوضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين في التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه ولم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء وبين العاملين الذين لم يعينوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا في هذه الدرجات ولكن في تاريخ لاحق، تلك التفرقة التي قصد الشارع إزالتها بتسوية حالاتهم وضم مدد خدماتهم السابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 232 لسنة 1967 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بتسوية حالته بالفئة الثانية من ديسمبر 1972 وتدرج مرتبه وعلاواته وترقياته مساواة بزميله...... مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، واحتياطياً تسوية حالته بالفئة الثالثة من 31/ 1/ 1972 وتدرج مرتبه وعلاواته وترقياته، وبالفئة الثانية من 3/ 12/ 1975، مساواة بزميله..... مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، ومن باب الاحتياط الكلي تسوية حالته بالفئة الثالثة من 31/ 12/ 1972 وتدرج مرتبه وعلاواته وترقياته، وبالفئة الثانية من 31/ 12/ 1975، مساواة بزميله.... مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وقال بياناً لدعواه إنه كان قد حصل على ليسانس الحقوق وعين بوزارة العدل في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله، ثم عين بعد ذلك بمصلحة التسجيل التجاري التي أصدرت قرارها بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 منذ تاريخ تعيينه بوزارة العدل حتى تاريخ نقله إلى الشركة المطعون ضدها، وإذ قامت الأخيرة بترقيته للفئة الرابعة طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975، مع أنه يستحق أن تسوى حالته وفقاً لنص المادة 14 من ذات القانون، فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقرير به قضت في 25/ 6/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1099 لسنة 96 ق، وبتاريخ 23/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على أن المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تستلزم لتسوية حالات العاملين بالتطبيق لأحكامها استمرار سريان القانون رقم 35 لسنة 1967 في حقهم أي أن يظلوا وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 من العاملين بالدولة دون القطاع العام، في حين أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون الأخير تقضي بسريانه على العاملين بالقطاع العام دون استثناء المادة 14 من ذلك، وقد تأكد ذلك بعدول المشرع عما كان يتضمنه مشروع هذا القانون من استبعاد أحكامها من نطاق سريانه على هؤلاء العاملين، كما أن هذه المادة خلت من النص على قصر تطبيقها على الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، وهو ما يفيد انطباقها على العاملين بالقطاع العام الذين أعملت في شأنهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ويترتب على ذلك أحقيته في الاستفادة من التسوية الواردة بها على أساس تدرج مرتبه وعلاواته وترقياته كزميليه..... و..... دون إعمال قواعد الترقية الواردة بالمادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على: ( أ )...... (ب) العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 فيما عدا أحكام المادتين 1 و3 من القانون المرافق" وتنص المادة 14 من هذا القانون على أن "تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور. وإذ لم يكن للعامل زميل في ذات الوحدة الإدارية التي يعمل بها تسوى حالته طبقاًَ لأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة فإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية". فإن مؤدى ذلك أن المشرع قصد بالعاملين المخاطبين بأحكام المادة 14 سالفة الذكر العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وهم العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام هذا القانون الأخير في هذه الجهات قبل التحاقهم به، يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت قد استثنت هذه المادة من نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام ثم حذف هذا الاستثناء عند صياغة البند (ب) من المادة الأولى المشار إليها، مما مفاده عدم جواز قصر نطاق المادة 14 من هذا القانون على فئة العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة دون العاملين بالقطاع العام ممن طبق عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات، إذ في ذلك تقييد لإطلاقها وتخصيص لعمومها بغير مخصص وهو ما لا يجوز، لما كان ذلك، وكان مؤدى المواد 2 و4 من القانون رقم 35 لسنة 1967 و14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مرتبطة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون الأول بوضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين في التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه ولم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء وبين العاملين الذين لم يعينوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا في هذه الدرجات ولكن في تاريخ لاحق، تلك التفرقة التي قصد الشارع إزالتها بتسوية حالاتهم وضم مدد خدمتهم السابقة، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه يلزم لتسوية حالات العاملين بالتطبيق لنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 استمرار سريان القانون رقم 35 لسنة 1967 في حقهم أي أن يظلوا وقت العمل بأحكام القانون الأول من العاملين بالدولة دون القطاع العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما حجبه عن بحث ما إذا كان المقارن بهما المشار إليهما بسبب الطعن لم يشملهما مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ليصدق عليهما صفة الزميلين بالنسبة للطاعن وليتساوى بهما من حيث تدرج مرتبه وعلاواته وترقياته من عدمه بما يستوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق