الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 72 لسنة 47 ق جلسة 25 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 175 ص 945

جلسة 25 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ رئيس المحكمة - مصطفى سليم والسادة المستشارين: محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، ويوسف أبو زيد، محمد زغلول ودرويش عبد المجيد.

--------------

(175)
الطعن رقم 72 لسنة 47 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". استئناف "اعتباره كأن لم يكن". طعن "أسباب الطعن".
الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. إبداؤهما من غير الطاعن في موضوع قابل للتجزئة. نعى الطاعن على قضاء الحكم بصدورهما. غير مقبول علة ذلك.
(2) حراسة "الحراسة الإدارية". شركات. اختصاص. "اختصاص ولائي".
سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات. ق 162 لسنة 1958. عدم امتدادها إلى أشخاص الشركاء. الأمر الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك. معدوم الأثر. علة ذلك اختصاص القضاء العادي برفض ما ينتج عنه من آثار.

----------------
1 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، وميعاد الثلاثة أشهر الواردة بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور والجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ويشترط لكي يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه ويتحقق قيام موجبه ويكون الموضوع غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الإعلان الذي تصدت محكمة الاستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر وكان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول.
2 - لئن كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفاهي تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها: "الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة" إلا أن هذا النص وقد تضمنه قانون استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات والشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين، فإذا استعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص في الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الاعتبارية للشركة ولا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لاستقلالهم عن شخصية الشركة ولا تتسع الحراسة لأموالهم وممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية، وإذا كان البين من الأمر الجمهوري رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعي في الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 منع ذلك فقد نص في مادته الأولى، على فرض الحراسة على الشركة....... وكذلك على أموال وممتلكات أشخاص طبيعيين أورد أسماءهم بهذا النص ومنهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص ولو لم تندرج في الذمة المالية للشركة، وكان هذا الأمر الجمهوري لا يرسي قواعد مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغي فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أي تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية في إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع له، بل هو قرار إداري فردي صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية في تطبيق قانون الطوارئ فتتحدد سلطته في إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون، ولما كان الأمر الجمهوري آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على شركة..... بل جاوز فرضها على أموال وممتلكات أفراد طبيعيين ومن ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر في هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخة للقانون ومشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويختص بالتالي القضاء العادي برفع ما ينتج عن هذا الإدعاء المادي من آثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته "محافظ الشرقية" أقام الدعوى رقم 1281 لسنة 1973 مدني كلي الزقازيق على الطاعنة وآخرين طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 3/ 1964 الصادر من الحارس العام للطوارئ متضمناً بيعه له أرضاً مساحتها 13 س 21 ط 20 ف لقاء ثمن مقداره 44 ج و673 مليماً للقيراط، وقال بياناً لدعواه إنه استناداً إلى أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 صدر أمر جمهوري بفرض الحراسة على أموال المدعى عليهم مالكي الأرض آنفة الذكر، ثم صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي الرقيم 21 لسنة 1963 بتخويل الحارس العام سلطة بيع الأراضي الفضاء المعدة للبناء والمملوكة للخاضعين للحراسة وأتبعه قرار آخر بتاريخ 18/ 2/ 1964 وتنفيذاً لهذين القرارين باع له الحارس العام بموجب العقد المؤرخ 18/ 3/ 1964 أرضاً مساحتها 19 س 5 ط 52 ف مملوكة للخاضعين للحراسة، ومن بعد رفع الحراسة وقد وقع ملاك تلك الأرض على عقد البيع النهائي فيما عدا مساحة 13 س 21 ط 20 ف تملكها الطاعنة وباقي المختصمين في الدعوى امتنع هؤلاء عن القيام بإجراءات التسجيل ولذا فقد أقام دعواه ليحكم بمطلبه فيها وبتاريخ 17 من يناير سنة 1974 قضت المحكمة الدعوى بعدم وفاء المطعون ضده بكامل الثمن، استأنف هذا الأخير قضاء محكمة أول درجة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد الاستئناف برقم 78 لسنة 17 قضائية المنصورة، وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المطعون ضده. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها..
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات لعدم إعلان المستأنف عليه الأول إعلاناً صحيحاً خلال الأشهر التالية لإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، ولقد انضم إليها المستأنف عليه المذكور وباقي المستأنف عليهم في التمسك بهذا الدفع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضه استناداً إلى صحة الإعلان في حين أنه وقع باطلاً إذ سلم للنيابة العامة دون أن تسبقه التحريات الجدية التي يجب أن يقوم بها المعلن في سبيل الاستقصاء عن موطن المعلن إليه وبالتالي فلا ينتج هذا الإعلان أثره مما كان يستوجب تطبيق الجزاء المنصوص عليه في تلك المادة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، وكان ميعاد الثلاثة أشهر الوارد بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور والجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ويشترط لكي يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه ويتحقق قيام موجبه ويكون الموضوع غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الإعلان الذي تصدت محكمة الاستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر وكان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول لانتفاء مصلحتها في إثارته..
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الأمر الجمهوري رقم 229 لسنة 1963 الصادر بفرض الحراسة إنما تقتصر آثاره على شركة "النصر للنسيج والتريكو" المعنية بهذا الأمر ولا يجوز أن تمتد الحراسة إلى أشخاص الشركاء وأموالهم الشخصية ذلك لأن الأمر صدر استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ التي لا تخول لرئيس الجمهورية إلا سلطة فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات فلا تنسحب آثار الحراسة إلى الأرض محل التداعي إذ هي لا تدخل في أموال الشركة بل يملكها أفراد عائلة أبو عوف ملكية خاصة لا شأن لها بالحصص التي يملكونها في أموال الشركة فيكون عقد بيع هذه الأرض قد صدر ممن لا صفة له في النيابة عن هؤلاء الملاك فلا ينتج أثراً قبلهم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ للبيع الذي أبرمه الحارس دون أن يعني بالرد على دفاعها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب..
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وإن أجازها المشرع لرعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها مصر علاقاتها السياسية وفق أحكام قوانين التعبئة أرقام 25 لسنة 1953، 156 لسنة 1957، 187 لسنة 1960 إلا أنه لم يكن هناك من نص في هذه القوانين أو تشريع آخر يجيزها بالنسبة للمواطنين المصريين قبل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والذي أباح لأول مرة - بما نص عليه في المادة الثالثة - فرض الحراسة على أموال الأشخاص الذين يأتون أعمالاً يقصد بها إيقاف العمل بالمنشآت أو الإضرار بمصالح العمل أو تتعارض مع المصالح القومية للبلاد ثم أعقبه القانون رقم 50 لسنة 1965 بإجازة هذه الحراسة في شأن طوائف أخرى أشير إليها بصريح النص ثم القانون رقم 34 لسنة 1971 الذي حظر فرض الحراسة على الأموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي في الأحوال الواردة بهذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص عليها فيه، ولئن كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفاهي تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها "الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة" إلا أن هذا النص وقد تضمنه قانون استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات والشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين، فإذا استعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص في الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كان هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الاعتبارية للشركة ولا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لاستقلالهم عن شخصية الشركة ولا تتسع الحراسة لأموالهم وممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية، وإذا كان البين من الأمر الجمهوري رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعي في الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 ومع ذلك فقد نص في مادته الأولى على فرض الحراسة على شركة النصر والتريكو "سوجات" وكذلك على أموال وممتلكات أشخاص طبيعيين أورد أسماءهم بهذا النص ومنهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص ولو لم تندرج في الذمة المالية للشركة، وكان هذا الأمر الجمهوري لا يرسي قواعد مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة تنفي فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أي تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية في إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع له، بل هو قرار إداري فردي صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية في تطبيق قانون الطوارئ فتتحدد سلطته في إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون، ولما كان الأمر الجمهوري آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على شركة النصر والتريكو "سوجات" بل جاوز فرضها على أموال وممتلكات أفراد طبيعيين ومن ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطته فرضها بما يجعل الأمر في هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخة للقانون ومشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويختص بالتالي القضاء العادي برفع ما ينتج عن هذا الاعتداء المادي من آثار، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد البيع المؤرخ 18/ 3/ 1964 الصادر من الحارس العام للطوارئ إلى المطعون ضده انصب على أرض لا تملكها الشركة التي فرضت عليها الحراسة بذلك الأمر الجمهوري بل مملوكة للأشخاص الطبيعيين الذين ذكرت أسماؤهم به ومن بينهم الطاعنة، وكان الأمر - كما سلف بيانه يعتبر معدوماً في آثاره بشأن فرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم التي تعد منفصلة عن أموال الشركة فإن التصرف الذي أبرمه الحارس لا ينصرف أثره إلى الطاعنة لصدوره ممن لا يعتبر نائباً عنها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الذي أثارته بشأن انتفاء نيابة الحارس عنها في أموالها الخاصة لخروجها عن نطاق الحراسة فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث ما بقى من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم الوفاء بالثمن إلى الحكم برفضها بالنسبة للطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق