جلسة 25 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.
------------------
(103)
الطعن رقم 808 لسنة 50 القضائية
نقل "نقل بحري".
الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 274 من القانون البحري. ماهيته. وجوب ثبوت تسلم الناقل للاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية. مجرد إثبات تسليم الخطاب المتضمن الاحتجاج إلى هيئة البريد في حالة إنكار الناقل تسلمه. غير كاف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2017 لسنة 1976 تجاري كلي الإسكندرية طالبة الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 46649 ج و533 م والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة خردة زهر شحنت على الباخرة (بويوموريكلس) التابعة للشركة المطعون ضدها، ولدى استلام الرسالة في 8/ 5/ 1976 تبين وجود عجز بها فوجهت إليها احتجاجاً في ذات التاريخ وأقامت الدعوى للمطالبة بقيمة العجز الحاصل في الرسالة وبتاريخ 29/ 3/ 1979 قضت محكمة أول درجة للشركة الطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 495 لسنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 9/ 2/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى على وجوب ثبوت تسلم الناقل للاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه وأن صورة خطاب الاحتجاج وكشف بيان الخطابات المرسلة من الشركة الطاعنة ومنها الخطاب المرسل للشركة المطعون ضدها لا ينهض دليلاً على تسلمها لخطاب الاحتجاج أو امتناعها عن تسلمه، في حين أنه يكفي لصحة الاحتجاج أن يثبت مجرد إرساله من الشاحن إلى الناقل في خلال ثمانية وأربعين ساعة من تسليم البضاعة دون حاجة إلى إثبات تسلم الناقل لهذا الاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه وإذ كان الثابت أن الطاعنة أرسلت الاحتجاج في الميعاد طبقاً لكشف الخطابات المرسلة منها والصادر من هيئة البريد فإن الحكم إذا لم يعتد بهذا الاحتجاج يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقصود بالاحتجاج المنصوص عليه في المادة 274 من قانون التجارة البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحاط الناقل علماً بالعجز أو العوار المدعى به وبأن المرسل إليه لا يرتضيه ويتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من إعداد أدلته استعداداً لدعوى المسئولية التي يقع فيها على عاتق المرسل إليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحري لالتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكباً لخطأ يرتب مسئولية التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب في ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها وهو ما يوجب ثبوت تسلم الناقل للاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية فلا يكفي - في حالة إنكار الناقل تسلمه للاحتجاج - مجرد إثبات تسليم الخطاب المتضمن للاحتجاج إلى هيئة البريد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق