جلسة 26 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
--------------
(104)
الطعن رقم 54 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية لغير المسلمين. "طلاق" حكم "تسبيب الحكم "مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) الطلاق شرعاً، حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر من الزوج أو نائبه.
(2) قضاء الحكم بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة، رغم خلو الأوراق من إيقاعه الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده. خطأ في القانون. مبطل للحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 451 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بثبوت طلاقه لها طلقة أولى رجعية، وقال بياناً للدعوى إنه تزوجها في 1/ 9/ 1968 طبقاً لشريعة طائفة الأقباط الأرثوذكس المنتمين إليها وأنه قد انضم بتاريخ 7/ 12/ 1980 إلى طائفة الروم الأرثوذكس، وإذ أصبح بذلك مختلفاً طائفة من الطاعنة مما يوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز له أن يطلقها بإرادته المنفردة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 20/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة طلقة أولى رجعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 454 لسنة 100 ق وفي 27/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه على الرغم من أن المطعون عليه لم يدع في أية مرحلة من مراحل الدعوى أنه أوقع طلاقها بلفظه أو ما يقوم مقامه وخلو الأوراق مما يفيد ذلك فقد قضى الحكم بإثبات طلاقه إياها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي بهذا السبب في محله، ذلك أنه لما كان الطلاق شرعاً هو حل رباط الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه وكان المطعون عليه وإن أشار في صحيفة دعواه إلى أن من حقه عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية أن يوقع طلاق زوجته الطاعنة بإرادته المنفردة إلا أنه لم يورد فيها أنه قد أوقع الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده وهو ما خلت منه كذلك سائر الأوراق. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بإثبات طلاق المطعون عليه الطاعنة يكون قد أقام قضاءه على واقعة لا أصل لها في الأوراق الأمر الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق