جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.
------------------
(451)
الطعن رقم 6 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية. استئناف "ميعاد المسافة". وقف. قانون.
وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 146 لسنة 1977 أحوال شخصية أمام محكمة قنا الابتدائية ضد الطاعنة طلباً للحكم باستحقاقهم العقارات المبينة بالصحيفة تأسيساً على أنها حصتهم في وقف المرحوم........ المنشأ بكتابه الصادر في ربيع الثاني سنة 1204 هـ وأن الطاعنة تضع اليد عليها وتنازعهم في ملكيتها دون حق. وبتاريخ - 19 - 11 - سنة 1979 حكمت المحكمة للمدعين بطلباتهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 54 ق أسيوط (مأمورية قنا) بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب تلك المحكمة في 22 - 12 - 1979. وبتاريخ 23 - 11 - 80 حكمت المحكمة برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوجوب إضافة ميعاد للمسافة بين موطنها بمدينة القاهرة وبين مقر محكمة الاستئناف بمدينة قنا وهي تزيد عن مائتي كيلو متر - مما يكون معه ميعاد الاستئناف مرعياً بتقديم صحيفته في 22 - 12 - 1969 طعناً في الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 19 - 11 - 1979 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحتسب ميعاداً للمسافة قولاً منه بأن الدعوى المستأنف حكمها من دعاوى الأحوال الشخصية التي تخضع في إجراءاتها لأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأنه ليس في أحكامها ما يقضي بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي للإجراء ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف لرفعة بعد الميعاد، وهو من الحكم الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة لها..." ومفاد هذا النص أن أحكام قانون المرافعات هي الأصل الأصيل الواجب تطبيقه على الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف مما لم يرد بشأنه نص خاص فيما استبقاه المشرع من مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، وإذ لا تتضمن هذه المواد نصاً على ميعاد للمسافة يجب إضافته إلى الميعاد الأصلي للعمل الإجرائي كما لا تتضمن نصاً مانعاً من ذلك، فإن أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص تكون هي الواجبة التطبيق على إجراءات التداعي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولما كانت المادة 16 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه... ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ".وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بوجوب إضافة ميعاد للمسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف على أساس أن المسافة بين موطنها بالقاهرة ومقر محكمة الاستئناف بمدينة قنا تزيد عن مائتي كيلو متر. فإن ميعاد المسافة يكون أربعة أيام تضاف إلى الثلاثين يوماً المقررة بنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ميعاداً للطعن في الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 19 - 11 - 1979 واستأنفته الطاعنة في 22 - 12 - 1979 قبل انقضاء هذه المدة، فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف على خلاف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق