الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 152 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 152 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
ألبا للتطوير العقاري ذ.م.م
مطعون ضده:
اسامه احمد صابر عوض الصياد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/943 استئناف عقاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (أسامه احمد صابر عوض الصياد ) أقام الدعوى 1376 لسنة 2021 عقاري جزئي ضد الطاعنة ( ألبا للتطوير العقاري ذ.م.م ) بطلب الحكم 1- بفســــخ العقــــد المؤرخ 21-06-2016 المبرم بين طرفي التداعي وبالزام المدعى عليها بان ترد للمدعى مبلغ مقداره (225,387درهم) 2- وبإلزامها بان تؤدي للمدعي التعويض الاتفاقي بنسبة 20% - ما يعادل مبلغ (108,774درهم) عن التأخير في التسليم.3-بالزامهما بان تؤدي للمدعي الفائدة القانونية 12% من تاريخ إقامة الدعوي وحتي تمام السداد التام علي سند انه بتاريخ 21-06-2016 تعاقد المدعي مع المدعى عليها لشراء الوحدة رقم (1906) الكائنة ببرج ساركوا المقام على قطعة الأرض رقم (66 حكومي- 515 ملك) بمنطقة المجاز 2 - شارع جمال عبد الناصر- بأمارة الشارقة لقاء ثمن مقداره (543,873 درهم) سدد منه المدعى مبلغ (225,387 درهم) وفقا للعقد وعلى إن يكون موعد التسليم بتاريخ 30-12- 2018 آلا أن المدعى عليها تخلفت عن تنفيذ التزامها مما ترتب عليه اتفاق الطرفين بموجب ملحق للعقد مؤرخ 07-10-2019 على خصم نسبة 18% من أجمالي ثمن الوحدة لصالح المدعي مقابل مد اجل التسليم حتي 30-06-2021 آلا انه لم يتم انجاز المشروع وتسليم الوحدة العقارية في الوقت المتفق عليه ومن ثم كانت الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 31-05-2022 أولا - بفسخ اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين طرفي الدعوى عن الوحدة السكنية رقم (1906) الكائنة ببرج ساركوا المقام على قطعة الأرض رقم (66 حكومي- 515 ملك) بمنطقة المجاز 2 - شارع جمال عبد الناصر- بأمارة الشارقة . ثانيا - بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ مقداره (225.387 درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد التام . ثالثا بالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي مبلغ مقداره (40.000 درهم) تعويض وفائدة علي هذا المبلغ بواقع 5 % سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعيا وحتى تمام السداد، استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 943 لسنة 2022 وبجلسة 15-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 12-02-2023بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وفقا لتعديلات القانون فيما نص عليه أن مدة الطعن ثلاثون يوما بداية من هذا العام كما طلب رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً لتقديمه بعد الميعاد فانه متي كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والمنصوص في المادة الخامسة من مواد الإصدار انه ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2023 قد نص في مادته الأولي منه 1- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها، مما مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ثم استثنى من هذا الأصل القوانين المنظمة لطرق الطعن ومواعيده بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها إذا كانت قد ألفت طريق طعن قائم أو أنشأت طريق طعن لم يكن موجوداً في ظل التقنين الملغي أو عدلت في مواعيد الطعن ، ولو لم تتخذ إجراءات الطعن إلا بعد العمل بالقانون الجديد . فمن ثم فان مناط سريان الميعاد الجديد أن يكون الحكم قد صدر بعد بدء العمل بالقانون الجديد مما حاصله أن مواعيد الطعن على الأحكام الصادرة قبل إعمال القانون الجديد هي المواعيد المحددة بالقانون الساري وقت صدور الحكم وان أقيم الطعن بعد القانون الجديد، فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيع قد صدر بتاريخ 15-12-2022 أي قبل بدء المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والمنصوص اعتبارًا من 02 يناير 2023 فمن ثم فان ميعاد الطعن يكون ستين يوما، فمن ثم يكون الدفع علي غير أساس.

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث أقيم الطعن علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما قضى به من الدفع بزوال الخصومة لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى لإعلانها على البريد الإلكتروني الثابت في اتفاقية البيع والشراء والعائد لشركة فام القابضة والتي كانت ممثله عنها في اتفاقية البيع والشراء بالرغم من أن العلاقة التي كانت تربطها بشركة فام القابضة قد انقضت قبل رفع الدعوى وأنها لم تعد ممثلا قانونيا لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد المادتين المادة 6/1 و7 /2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدلة والمستبدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021 الساري على الواقعة انه يتم إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة بأيٍّ من الطرق الآتية: المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في تلك اللائحة فلما كان ذلك وكان الثابت أن العقد المؤرخ 21-06-2016 وملحقة المؤرخ 07-10-2019 منصوص فيه أن المتعاقد كبائع شركة البا للتطوير العقاري ذ . م .م ويمثلها فام القابضة ذ .م .م كما أورد بالبند 23 من العقد أن الإخطارات تتم على العنوان المبين بالعقد فمن ثم فان الإعلان باي من الطرق المنصوص عليها باللائحة التنظيمية المار بيانها على مقر ممثل الطاعنة يكون صحيحا منتجا اثره لا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من انقضاء العلاقة فيما بينها وبين ممثلها القانوني ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد أخطار المطعون ضده بذلك فمن ثم يكون النعي على غير أساس .

وحيث تنعي الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى مستندا على ما أورده بأسبابه انه "" ثابت من خلال اتفاقية البيع والشراء أن عنوان الطاعنة في بر دبي برجمان - برج المكاتب - رقم المكتب 1014 "" بالرغم من المطعون ضدها تمسكت بأنها شركة ذات مسئولية محدودة تتمتع بشخصية اعتبارية ومقرها إمارة الشارقة وليس لديها أية فروع خارج إمارة الشارقة وقدمت تدليلا علي ذلك رخصتها التجارية الصادرة من أمارة الشارقة وانها لم توقع العقد الوارد به بإمارة دبي الموقع من شركة فام القابضة وحدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى العينية العقارية والتي تختص بنظرها المحكمة هي التي يقع العقار في دائرتها أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة هي الدعوى التي يكون محلها حقاً عينياً على عقار، وأن الدعوى الشخصية العقارية والتي يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه هي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه، وتدخل فيها الدعوى المختلطة التي تستند إلى حقين على عقار أحدهما شخصي والآخر عيني وتوجه إلى المدعى عليه باعتباره مديناً بالأولى وملزماً باحترام الثاني باعتباره نتيجة لثبوت الحق الأول ولما كان ذلك وكان الدعوي الماثلة مستنده الى عقد شراء عقار فمن ثم فأنها تكون دعوى شخصية عقاريه فمن ثم ينعقد الاختصاص في نظرها الى للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ، فلما كان ذلك وكان المقرر انه اذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ولحسابه فإن أحكام هذا العقد - وعلى ما تقضي به المادة 153 من قانون المعاملات المدنية - يضاف إلى الأصيل، وأن إعلان النائب عن صفته عند التعاقد أو التصرف باسم الأصيل قد يكون صريحاً ويصح أن يستفاد ضمناً من الظروف كما أنه من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لما تقضى به المادة 104 من الدستور لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقلاً عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده، وهو مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجاباً أو سلباً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، ويكون تحديد الاختصاص على هذا النحو المستمد من الدستور من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته مهما كانت طبيعة الدعوى ، فلما كان ذلك وكان الثابت أن طرفي التعاقد هما لشركة فام القابضة كممثله للطاعنة باعتبارها بائعه والمطعون ضده كمشتري فمن ثم فان طرفي التعاقد هما الطاعنة والمطعون ضده وإذ كان الثابت من الرخصة التجارية للطاعنة - المدعى عليها - (ألبا للتطوير العقاري ذ.م.م ) أنها صادره من دائرة التنمية الاقتصادية - حكومة الشارقة وان العقار محل التداعي - وفق الثابت من العقد محل التداعي - شارع جمال عبد الناصر- بأمارة الشارقة فمن ثم ينعقد الاختصاص لنظر هذه الدعوى لمحاكم الشارقة وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى اختصاص محاكم دبي على قاله "" الثابت من خلال اتفاقية البيع والشراء أن عنوانها في برد دبي برجمان - برج المكاتب - رقم المكتب 1014 ومن ثم فلا تثريب على المستأنف ضده أن أقام دعواه أمام محاكم دبي والتي ينعقد لها الاختصاص "" دون أن يفطن الى أن ذلك العنوان هو عنوان ممثل البائعة وان صح الإعلان عليه وفقا لاتفاق الخصوم آلا انه لا يجلب الاختصاص الي محاكم دبي لوجود مقر المدعى عليها والعقار المباع خارج النطاق الجغرافي لأمارة دبي فيكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

حيث أن الاستئناف بالاستئناف رقم 943 لسنة 2022 عقاري صالح للفصل فيه ولما تقدم فان المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التامين وفي موضوع الاستئناف رقم 943 لسنة 2022 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا لنظر الدعوي مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين والف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق