الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 354 لسنة 44 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 432 ص 2374

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين: فارق راتب، صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

-----------------

(432)
الطعن رقم 354 لسنة 44 القضائية

(1) تقادم "انقطاع التقادم". دعوى "الصفة".
صحيفة الدعوى. اعتبارها قاطعة للتقادم. شرطه. أن توجه إلى المدين أو من ينوب عنه. توجيهها إلى من ليس له صفه في تمثيله. أثره. عدم انقطاع التقادم. تصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم. لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى. علة ذلك. تصحيح الصفة وجوب إتمامه بمراعاة المواعيد المحددة.
(2، 3) وكالة. "تصرفات صاحب المركز الظاهر". قانون. دعوى "الخصم في الدعوى".
(2) تصرفات صاحب المركز الظاهر - المخالف للحقيقة - إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة. ويحتج بها على صاحب المركز الحقيقي.
(3) صاحب المركز الظاهر. عدم اعتباره ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء. علة ذلك. انتفاء الرابطة القانونية بينهما.

-----------------
1 - صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما، لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا وجهت إلى المدين الذي ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه، فلو وجهت إلى من ليست له صفة في تمثيله فإنها لا تقطع التقادم، وتصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.
2 - التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية، يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة، ويحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقي.
3 - صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء لانتفاء الرابطة القانونية بينهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى 292 سنة 1972 تجاري كلي القاهرة ضد الطاعن الأول بصفته الشخصية، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ثم صححت شكل الدعوى بأن اختصمته ولياً طبيعياً على أولاده القصر، كما اختصمت الطاعنين من الثاني إلى الرابعة وعدلت طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين بان يدفعوا لها مبلغ أربعة آلاف جنيه. وقالت - بياناً لذلك - أن شركة مصر للزيوت أمنت لديها على رسالة بذرة قطن أثناء نقلها من الإسكندرية إلى مخازنها ضد جميع الأخطار، وقام الطاعنون بنقل الرسالة على السيارة رقم 827 نقل دقهلية والمقطورة رقم 324 المملوكتين لهم، وقد ترك تابعهم قيادة السيارة للتباع، فاصطدمت بسيارة أخرى، وانقلبت وتسريت الرسالة - وكان وزنها 27.7641 طناً - إلى أحد المصارف، فدفعت قيمة العجز إلى المؤمن لها التي حولت لها حقوقها الناتجة عن الحادث ولما كان الطاعنون أمناء للنقل ومسئولين عنه مسئولية تعاقدية، فقد أقامت الدعوى قبلهم للحكم لها بطلبها سالف البيان. وبتاريخ 18 - 3 - 1973 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها الأولى مبلغ 4000 ج. استأنف الطاعنون الحكم وقيدت استئنافهم برقم 251 س 90 ق القاهرة، وبتاريخ 31 - 1 - 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن سيارة النقل تعتبر منشأة تجارية، ظهرت وتعاقدت مع الغير ممثلة في شخص الطاعن الأول، فيجوز للغير مقاضاتها في مواجهة ممثلها الظاهر المذكور، ويكون رفع الدعوى ضده في 6 - 5 - 1971 - باعتباره الممثل الظاهر لها، قاطعاً للتقادم في مواجهة الطاعنين. في حين أن السيارة مملوكة لهم ملكية فردية، وليست لها شخصية اعتبارية، وهو كذلك لم تتوافر لهم الشخصية الاعتبارية، ولما كانت المطالبة القضائية التي تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني لا تكون إلا بدعوى يرفعها الدائن ضد شخص المدين الذي يسري التقادم لصالحه، وقد اختصموا في الدعوى بموجب الصحيفة المعلنة لهم في 5 - 2 - 1973 و8 - 2 - 1973، وكان تلف الرسالة المطالب بالتعويض عنه قد حدث بتاريخ 11 - 11 - 1970، فإن الدعوى تكون قد رفعت ضدهم بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 104 من قانون التجارة وهي مائة وثمانون يوماً، ويكون الحكم - إذ رفض الدفع بالتقادم - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كانت صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما، لا تعتبر قاطعة إلا إذا وجهت إلى المدين الذي ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه، فلو وجهت إلى من ليست له صفة في تمثيله فإنها لا تقطع التقادم، وتصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى وبمدد التقادم، ولئن كانت التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة، ويحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقي، إلا أن صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً له في الخصومة أمام القضاء، لانتفاء الرابطة القانونية بينهما، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر اختصام الطاعن الأول بتاريخ 6 - 5 - 1971 بصفته الشخصية وباعتباره الممثل الظاهر للسيارة، قاطعاً للتقادم بالنسبة لباقي الطاعنين الذين لم يختصموا في الدعوى إلا بتاريخ 5 - 2 - 1973 و8 - 2 - 1973، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق