الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 510 لسنة 47 ق جلسة 11 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 203 ص 1091

جلسة 11 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعة.

-------------------

(203)
الطعن رقم 510 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار "التزامات المؤجر". "محكمة الموضوع".
تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل، م 564 مدني. المقصود بالملحقات. لقاضي الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة في المادتين 432، 566 مدني.
(2) حكم. "تسبيب الحكم" استئناف.
إقامة الحكم الاستئنافي قضاؤه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 432، 566 مدني أن المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم أيضاً بتسليم ملحقاتها وذلك باعتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر بدونها من الانتفاع بالعين على الوجه المقصود، ويسري على تحديدها ما يسري على تحديد ملحقات العين المبيعة وذلك على مقتضى المادة 432 مدني وملحقات الشيء تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين والعرف، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان شيء معين يعتبر من ملحقات العين ومن ثم يجب تسليمه أم لا، وهو يستهدي في استظهاره بالمعاير سالفة البيان.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، وكان النعي الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3852 سنة 1974 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين للحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفتها، وقال بياناً لذلك أن الطاعنين استأجرا منه تلك العين بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1973 لاستعمالها مقهى بكافة مستلزماته بأجرة شهرية مقدارها خمسة عشر جنيهاً، وإذ تأخرا في سداد تلك الأجرة منذ بدء الإجازة حتى نهاية ديسمبر سنة 1974 ومقدارها 360 جنيهاً بالرغم من تكليفهما بالوفاء، فقد أقام دعواه قضت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 262 سنة 26 قضائية طنطا. وبتاريخ 14/ 2/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة للتأخير في سداد الأجرة على أن رخصة تلك العين ليست من مستلزمات الإيجار لعدم النص عليها في عقد الإيجار، في حين أن هذا العقد قد أبرم بقصد استغلال تلك العين كمقهى مما مقتضاه التزام المطعون عليه بتقديم الرخصة الخاصة به باعتبارها من مستلزمات الانتفاع بالعين، وقد قعد المؤجر عن الحصول عليها بما أدى بجهة الإدارة إلى استصدار حكم بغلق المقهى، وإخراج المنقولات منه وبالتالي تعذر الانتفاع به، وإذ كانت الأجرة المحددة للمقهى ثلاثة جنيهات والأجرة المتفق عليها خمسة عشر جنيهاً مقابل الانتفاع بمحتويات المقهى، فإن الفرق ومقداره 12 جنيهاً يكون مقابل تلك المقومات ولا يستحقه المطعون عليه لعدم تقديمه الترخيص اللازم لذلك الانتفاع وبالتالي فإنهما لا يلتزمان إلا بأجرة عين النزاع باعتبارها خالية ويضحى الفرق محل نزاع جدي يحول دون الحكم بالإخلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 564 من القانون المدني على أن "يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها..... وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين والنص في المادة 566 مدني على أنه "يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها... وتحديد ملحقاتها". يدل على أن المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم أيضاً بتسليم ملحقاتها وذلك باعتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر بدونها من الانتفاع بالعين على الوجه المقصود، ويسري على تحديدها ما يسري على تحديد ملحقات العين المبيعة وذلك على مقتضى المادة 432 مدني وملحقات الشيء تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين والعرف، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان شيء معين يعتبر من ملحقات العين ومن ثم يجب تسليمه أم لا، وهو يستهدي في استظهاره بالمعايير سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين قد جادلا في التزامهما بكامل الأجرة على سند من أنهما لم ينتفعا بالمقهى المؤجر خلال المدة التي تأخرا في سداد الأجرة عنها بمقولة عدم تقديم المطعون عليه رخصة ذلك المقهى، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بأن "الأصل أن يعين العاقدان الملحقات التي يشملها الإيجار.. فإذا اقتصر الاتفاق على أن الإيجار يشمل العين وملحقاتها، فإن القاضي هو الذي يقوم بتعيين ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة، متحرياً في ذلك قصد العاقدين حيثما يبين من الاتفاق وظروف التعاقد ومن طبيعة الأشياء ومن الغرض التجاري، وإذ كان الثابت من استقراء أوراق الدعوى وما قدم من مستندات أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1973 المبرم بين الطرفين أنه قد تضمن تأجير المستأنف ضده (المطعون عليه) للمستأنفين (الطاعنين) مقهى بمنافعه ومشتملاته نظير إيجار شهري قدره 15 جنيهاً، وقد حدد الطرفان الملحقات التي يشملها الإيجار وهي المعدات والأدوات الكائنة بالمقهى والتي بلغ عددها 479 قطعة وردت به على سبيل الحصر، ولم يتم الاتفاق على أن يكون بين هذه الملحقات رخصة المقهى، فإن نية الطرفين تكون قد انصرفت إلى عدم إدراج الرخصة ضمن الملحقات التي يشملها الإيجار، يضاف إلى ذلك أن إجراءات استخراج الرخصة على عاتق المستأنفين إذ أنهما اللذان يقومان بتشغيلها وإدارتها، ومن ثم لا بد وأن تكون باسميهما وإذ كان الثابت أن المستأنف ضده قد قام بتنفيذ التزاماته المترتبة على عقد الإيجار وهو تسليمه للمستأنفين العين صالحة للاستعمال الذي أجرت من أجله دون أن يكون ملزماً باستخراج رخصة لإدارة المكان المؤجر كمقهى فإنه من ثم يتعين أن يقوم المستأنفان من جانبهما بتنفيذ التزاماتهما المتولدة عن العقد ومن بينها الالتزام بدفع الأجرة الواردة في العقد في مواعيدها المحددة... "- لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وترجيح الأدلة فيها والأخذ ببعضها وإطراح ما لا يرتاح إليه وجدان القاضي منها، يدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه من محكمة النقض ما دامت قد استظهرت الحقيقة التي خلصت إليها من أصل ثابت لها في الأوراق ومؤد إلى ما حصلته منها ويمتنع مجادلتها فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى في أسباب سائغة أن ترخيص إدارة المقهى لا يعد من ملحقات الإجارة ويقع عبء استخراجه على عاتق الطاعنين ولا شأن للمطعون عليه، لما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعنان في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي به في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة أول درجة لم تبين المبالغ التي أودعاها أثناء نظر الدعوى أو المبالغ المتبقية في ذمتهما وتركت محلها فراغاً بالحكم، وقد تابعتها محكمة الاستئناف فلم تبين المبالغ المدفوعة كأجرة قانونية غير متنازع عليها أو تلك التي لم يقوما بدفعها.
وحيث إنه بالنسبة للشق الأول من هذا النعي فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، وكان النعي الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الابتدائي، فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي دون أن تحيل إليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون في غير محله والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن عرض لواقعة الدعوى ومستندات الطرفين فيها وجملة الأجرة المتأخرة والمبالغ التي عرضها الطاعنان على المطعون عليه - قد خلص من ذلك إلى أن "الثابت أن المستأنفين (الطاعنين) قد امتنعا عن الوفاء بكامل الأجرة المتفق عليها حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 23 من قانون إيجار الأماكن... "مما مفاده أنه قد ثبت لدى محكمة الاستئناف تأخر الطاعنين في سداد كامل الأجرة المتفق عليها كشرط للإخلاء، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان أنهما طلبا من محكمة الاستئناف فتح باب المرافعة في الدعوى لسداد الأجرة المتنازع عليها وإيداعها على ذمة المطعون بعد عرضها عرضاً قانونياً إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب ولم تشر إليه أو ترد عليه في أسباب حكمها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن والطلبات المشار إليها بوجه النعي، في المواعيد والتي حددها القانون، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من طلب فتح باب المرافعة في الدعوى حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعيان به على الحكم المطعون فيه فإن قولهما في هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله ويضحى النعي بذلك غير مقبول.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق