الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 1462 لسنة 49 ق جلسة 22 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 133 ص 639

جلسة 22 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

---------------

(133)
الطعن رقم 1462 لسنة 49 قضائية

(1، 2) عمل. تأمينات اجتماعية. تقادم "التقادم المسقط".
(1) دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698/ 1 مدني.
(2) حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. مصدره القانون وليس عقد العمل. عدم خضوع دعوى المطالبة به للتقادم الحولي.
(3) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة النظرية. النعي المؤسس عليها. غير منتج.

-----------------
1 - لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدني والمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً، وأن حق العامل في الأجر مصدره عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة في عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي نصت المادة 698/ 1 من القانون المدني على سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
2 - لما كان مفاد المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي أحيل الطاعن إلى المعاش في ظله - والمادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون وليس عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني.
3 - لما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه، فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان نقض الحكم في هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة في الأجر التي أسس عليها طلب الزيادة في المعاش، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما - الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس.....، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 916 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1973، وتحديد أجره بواقع 57 ج شهرياً من 1/ 1/ 1972، وحساب معاشه على هذا الأساس، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 202 ج و666 م وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى مدرسة.... بباق اللوق التابعة للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/ 1/ 1957 في وظيفة مدرس لغة فرنسية لقاء أجر شهري مقداره 28 ج و500 م، وبتاريخ 27/ 7/ 1974 أصدرت لجنة شئون العاملين بالمدرسة القرار رقم 9 لسنة 1974 بتسوية حالته على الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 أسوة بنظرائه من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وفي 11/ 4/ 1974 أحيل إلى المعاش وإذ امتنعت المطعون ضدها عن منح أجره وحساب معاشه طبقاً لقرار لجنة شئون العاملين فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 31/ 3/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 4/ 1978 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1031 سنة 95 ق القاهرة، وفي 30/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي طبقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني على أساس أنها ناشئة عن عقد العمل، في حين أنها رفعت بطلب تنفيذ قرار منطقة غرب القاهرة التعليمية الصادر في 27/ 7/ 1974 بتسوية حالة الطاعن على الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وتحديد أجره الشهري بواقع 57 ج من أول يناير سنة 1972، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء فروق الأجر إليه وسداد فروق اشتراكات التأمين عنه للمطعون ضدها الثانية، وحساب معاشه على أساس هذا الأجر، وكل هذه الحقوق ناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية ولا تخضع دعوى المطالبة بها للتقادم الخاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فضلاً عن أن التقادم انقطع بالإخطار الذي وجهه المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية في 18/ 8/ 1974 بانتهاء خدمته في 11/ 4/ 1974 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 674 من القانون المدني تنص على أن (عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر) وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه (يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها...) وكان مؤدى ذلك أن التزام صاحب العمل بالأجر مقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً، وأن حق العامل في الأجر مصدره عقد العمل فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة في عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي نصت المادة 698/ 1 من القانون المدني على سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى موضوعها زيادة أجره الشهري إلى مبلغ 57 ج طبقاً لقرار لجنة شئون العاملين بالمدرسة التي كان يعمل لديها بتحديد أجره على هذا النحو ومنحه الفئة المالية الثالثة، وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل، فإن دعوى المطالبة به تكون خاضعة للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني المشار إليها ولما كان الثابت في الأوراق أن عقد عمل الطاعن لدى المطعون ضدها الأولى انتهى في 11/ 4/ 1974، وأن دعوى المطالبة بزيادة الأجر أقيمت بتاريخ 26/ 6/ 1975 - بعد انقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، وكان الإخطار الذي وجهته المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية في 18/ 8/ 1974 قد اقتصر على بيان تدرج أجر الطاعن خلال فترة عمله، ولم ينطوي على إقرار صادر من صاحب العمل بالزيادة في الأجر المطالب بها، ومن ثم لا تنقطع به مدة التقادم، فإن تلك الدعاوى تكون قد سقطت بالتقادم طبقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد، ولما كان النص في المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي أحيل الطاعن إلى المعاش في ظله على أن (تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة...) وفي المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن (تسري أحكام القانون المرافق على المستحقين المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959...) مفاده أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون وليس عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني ولما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان نقض الحكم في هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة في الأجر التي أسس عليها طلب الزيادة في المعاش، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا النصوص يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق