جلسة 14 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح. وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.
----------------
(149)
الطعن رقم 1710 لسنة 50 قضائية
إيجار "إيجار الأماكن" حظر احتجاز أكثر من مسكن.
حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد م 8 ق 49 لسنة 1977، نطاقه عدم امتداد الحظر لزوجة المستأجر. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 8066 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة وقالت بياناً لدعواها أنه منذ 1/ 10/ 1957 استأجر الطاعن تلك الشقة للسكنى وإذ استأجر شقة أخرى في منزل آخر بالقاهرة فإنه يكون قد احتجز فيها أكثر من مسكن واحد. دفع الطاعن الدعوى بأن زوجته المطعون ضدها الثانية هي التي استأجرت الشقة الأخرى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات احتجاز الطاعن أكثر من مسكن بمدينة القاهرة، وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم 803 لسنة 96 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المؤجرة مصلحتها في طلب الإخلاء وليثبت الطاعن المقتضى الذي يبرر احتجازه أكثر من مسكن، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 24/ 5/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء شقة النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت في الأوراق وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر استئجار زوجة الطاعن - المطعون ضدها الثانية - شقة أخرى بمدينة القاهرة كفلها الطاعن في إجارتها كفالة تضامنية احتجازاً من جانب الطاعن لأكثر من مسكن دون مقتض، ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء عين النزاع في حين أن الكفالة التضامنية من المستأجر لا تجعل من الكفيل مستأجراً كما أن الزوجة تعتبر في صحيح القانون شخصاً آخر غير زوجها فاستئجارها شقة غير تلك التي يستأجرها زوجها لا يرتب في حقه - الطاعن - اعتباره مخالفة للمادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لأنها تحظر على الشخص - أي الشخص الواحد - أن يحتجز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض حالة أنه يعتبر في حكم القانون شخصاً مستقلاً عن الشخصية القانونية لزوجته المطعون عليها الثانية.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأن الأصل العام المقرر في المادة 152 من القانون المدني هو أن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً مما مؤداه أن للعقد أثراً نسبياً في أشخاصه وموضوعه، بمعنى أن المتعاقدين دون غيرهما هما اللذان يلتزمان بالعقد وبما تضمنه من التزامات دون غيرهما وليس مما يغير الأثر النسبي للعقد أن يشترط الدائن تضامناً لكفيل مع مدينه لأن ذلك يغدو كفالة شخصية لحقه ليضمن استئداء الدين الناشئ عن العقد، ولما كان عقد إيجار الأماكن الذي يعقده مستأجر لسكناه يخضع لقاعدة نسبية أثر العقد ودون أن يغير من طبيعته امتداده لصالح المساكنين له على النحو الذي رسمه القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة أن لعقد الإيجار أثراً نسبياً لا يتعدى أطرافه كغيره من العقود وأن من أبرمه مع المؤجر هو وحده المستأجر الأصلي وأن المقيم مع المستأجر لا يعتبر مستأجراً أصلياً سواء كانت إقامته عند بدء الإيجار أو بعده، وأنه ولئن نصت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - التي تقابل المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى". فإن مراد الشارع من هذا النص أنه يحظر على الشخص بذاته الاحتجاز ولا شأن له به إذا وقع الاحتجاز من زوجته وذلك لأن لها في حكم القانون شخصيتها استقلالاً عنه أخذاً بما ينبئ عنه صريح النص ذلك لأن المشرع لو أنه قصد أن يحظر على الزوجين احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد لأفصح عن قصده على النحو الوارد به نص المادة 39 من ذات القانون "في تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجته وأولاده القصر مالكاً واحداً" هذا إلى أن المادة 76 من القانون سالف البيان إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد..... من هذا القانون، وكانت المبادئ الأساسية للمسئولية الجنائية والعقوبة بأن لا ينزل بشخص عقوبة لفعل مؤثم لم يرتكبه هو فإنه لذلك لا يساغ القول بأن احتجاز الزوجة لمسكن فعلاً صادراً من الزوج وإلا لنزلت به العقوبة سالفة البيان وهو ما يتجافى مع مبدأ شخصية العقوبة، ومما يؤكد ذلك أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص في مجلس الشعب قدم اقتراحان بتعديله أولهما "أنه لا يجوز للشخص وأولاده القصر أن يحتجزوا في البلد الواحد أكثر من مسكن" وثانيهما: "أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد باسمه واسم زوجته وأولاده القصر أكثر من مسكن دون مقتضى" وقد رفض هذان الاقتراحان وتمت موافقة مجلس الشعب على هذه المادة على النحو الوارد به مما ينبئ أن المشرع لم يشأ أن يسري هذا الحظر في حالة استئجار كل من الزوجين لمسكن في ذات البلد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن استئجار المطعون عليها الثانية - زوجة الطاعن - بمثابة احتجاز منه لمسكن آخر في ذات البلد دون مقتضى ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق