جلسة 14 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعه.
---------------
(151)
الطعن رقم 1015 لسنة 46 القضائية
إيجار "إيجار أماكن". عقد "امتداد العلاقة الإيجارية". أحوال شخصية "طلاق" "مسكن الزوجية".
عقد إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. إفادة الزوجة بالمسكن المؤجر لزوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية. حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية. شرطه. صدور الحكم بضم الصغار إلى والدهم. أثره. فقد المطلقة لسندها في حيازة المسكن ولو استمرت الحضانة من حيث الواقع ق 44 لسنة 1979 المعدل لقانون الأحوال الشخصية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7861/ 72 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بتمكينه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها، أنه استأجر الشقة آنفة الذكر وأقام بها مع زوجته المطعون ضدها وولديه منها حتى اختلف معها وتم طلاقه منها، فترك الشقة لإقامتها مع ولديه، وإذ انتهت مدة حضانتها لهما وضمهما إليه وصارت إقامتها بغير سند من القانون فقد أقام دعواه، حكمت المحكمة بتمكين الطاعن من شقة النزاع، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 987/ 90 قضائية القاهرة، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 17/ 10/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني أنه اختصم أمام محكمة الاستئناف دون أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة ولم توجه إليه من الخصوم أية طلبات كما أنه لم ينازع الطاعن في طلباته ولم يحكم ضده بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الخصومة في الطعن لا تقول إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان لا يكفي لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن المطعون ضده الثاني لم يكن مختصماً أمام محكمة أول درجة وإنما اختصمته المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية دون أن توجه إليه أي طلب ولم ينازع طرفي الدعوى في طلباتهم ولم يوجه هو إليهما طلبات ما، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن مطلقته المطعون ضدها لا تزال تحتضن ولديها منه في حين أنهما قد جاوزا سن الحضانة، وتم ضمهما إلى والدهما الطاعن، إذ أن أحدهما ولد في 8/ 6/ 1961 وثانيهما في 10/ 8/ 1957، وإذ كان الطاعن هو مستأجر الشقة، ويقوم بسداد إيجارها وزال سند المطعون ضدها في حيازتها بزوال حضانتها لولديه، وبزواجها من آخر فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إن عقد إيجار عين السكنى إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً, وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه وأنه ولئن كانت القوانين المتعاقبة المنظمة لإيجار الأماكن قد تضمنت نصوصاً آمرة بالنسبة لمدتها واعتبرت العقود التي محلها عين خالية غير محددة المدة لصالح المتعاقد الأصلي، وممتدة قانوناً لمصلحة أقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969, الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك اعتباراً من المشرع بأن من يستأجر عيناً للسكنى ليس لنفسه فحسب بل له ولأسرته، وكانت الزوجة من بين الفئات الذين أوردتهم المادة سالفة الذكر إلا أن شرط إفادتها من عقد المسكن الذي أبرمه الزوج مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية، فإذا ما انفصمت عراها ولم يعد الزوج يسكن إلى الزوجة, فإن العلة تكون قد انفصمت ولا يتبقى لها من سبيل على العين، ومما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه للمطلقة الحاضنة الخاضعة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق سكناً آخر مناسباً فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به, وكان الثابت من واقع الدعوى أنه قد قضى في الدعوى رقم 469/ 1970 أحوال شخصية مصر الجديدة بتاريخ 9/ 1/ 1971 بضم الولدين إلى والدهما لتجاوزهما سن الحضانة لميلادهما في 1/ 8/ 57 وفي 8/ 6/ 1961 وقد نفذ هذا الحكم، وتم تسليم الولدين إلى الطاعن في 16/ 5/ 1972 ولم يثبت أنه أذن للمطعون ضدها باستمرار حضانتها لهما، هذا إلى أنها تزوجت بآخر حسبما يبين من مطالعة وثيقة الزواج بأوراق الطعن، ولما كانت شقة النزاع مؤجرة إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1960 وكانت إقامة المطعون ضدها بها ابتداء لأنها كانت زوجة للطاعن وانفضت تلك العلاقة بالطلاق, ثم لبثت بها بموافقة الطاعن بسبب حضانتها لولديها منه، وكانت الأحكام تدور مع علتها وقد زال حق المطعون ضدها في الحضانة، فإنها تضحى والحالة هذه فاقدة لسند حيازتها ويكون للطاعن - المطلق - أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن الذي من حقه أن يستمر في إقامته فيه, وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن تمكينه من عين النزاع على سند من استمرار لحضانة واقعاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف صحيح فيما قضى به من تمكين الطاعن من عين النزاع في محله، ويتعين لذلك تأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق