الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 387 لسنة 43 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 453 ص 2485

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنصف هاشم بركة، مرزوق فكري عبد الله، وجرجس إسحق عبد السيد.

----------------

(453)
الطعن رقم 387 لسنة 43 ق

(1، 2) اختصاص. "اختصاص ولائي". أموال. "الأموال العامة".
(1) أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.
(2) جسور نهر النيل ومجراه. من أملاك الدولة العامة. م 78 مدني.

----------------
1 - تصرف السلطة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص والترخيص بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام وتخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة.
2 - جسور نهر النيل ومجراه تعتبر طبقاً للمادة 78 من القانون المدني من أملاك الدولة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 437 لسنة 1965 مدني محكمة دمنهور الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 500 جنيه. وقال بياناً لدعواه أنه تعاقد مع الطاعن الأول بصفته - محافظ البحيرة - على استغلال رمال شواطئ نهر النيل فرع رشيد في المنطقة المحددة بصحيفة الدعوى وذلك لمدة سنة تبدأ من 5 - 4 - 1965 ومقابل أجرة سنوية مسددة مقدارها 4250 جنيه. وفي 9 - 6 - 1965 منعه المطعون عليه الثاني المساح بالقسم المالي بمحافظة البحيرة من تنفيذ العقد فتظلم إلى الطاعنين غير أنهم لم يمكنوه من معاودة تنفيذه إلا بتاريخ 1 - 7 - 1965 وظل محروماً من الانتفاع به بدون وجه حق مدة 21 يوماً مما يحق له استرداد ما دفعه مقابل هذه المدة ويقدر بالمبلغ المطلوب الحكم به. دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق النزاع بعقد إداري مما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فيه، وبتاريخ 26 - 10 - 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع على سند من أن العقد موضوع الدعوى ليس من العقود الإدارية المسماة في قانون مجلس الدولة وهو خلو من أي شرط غير مألوف في القانون الخاص، وندبت مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 19 - 4 - 1969 بإلزام الطاعنين الأول والثالث والخامس والمطعون عليه الثاني بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليه الأول مبلغ 115 جنيهاً و212 مليماً وبإلزام الطاعنين الثاني والرابع بأن يدفعاً له متضامنين مبلغ 384 جنيهاً 780 مليماً. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 612 لسنة 25 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وانضم إليهم المطعون عليه الثاني كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 156 لسنة 26 ق. ومحكمة الاستئناف في 24 - 2 - 1973 حكمت في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين والمطعون عليه الثاني بأن يدفعوا وعلى وجه التضامن فيما بينهم للمطعون عليه الأول مبلغ 384 جنيهاً و780 مليماً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم، وفي بيان ذلك يقولون أن العقد سند المطعون عليه الأول رخص له في الانتفاع بمجرى النيل فرع رشيد عن طريق استخراج ونقل الرمال البيضاء منه في المنطقة المحددة بالعقد وأن مجرى النيل وشواطئه من الأموال العامة التي لا يكون انتفاع الأفراد بها إلا على سبيل الترخيص من السلطة الإدارية المختصة وأن هذا الترخيص عمل إداري وتخضع حقوق المرخص له لأحكام القانون العام وعلى ذلك يكون عقد المطعون عليه الأول عقداً إدارياً تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في أي نزاع ينشأ عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تصرف السلطة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، والترخيص بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه، ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، وتخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن الصورة طبق الأصل من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمقدمة من الطاعنين أن محل التصرف الصادر من محافظة البحيرة جزء من مجرى وجسر نهر النيل فرع رشيد الموضح الحدود بالتقرير، ومرخص للمطعون عليه الأول في استخراج ونقل الرمال التي يجلبها الفيضان في هذا الجزء، وكانت جسور نهر النيل ومجراه تعتبر طبقاً للمادة 87 من القانون المدني من أملاك الدولة العامة، وكان طلب المطعون عليه الأول استرداد ما دفعه للسلطة الإدارية مقابل المدة التي حرم فيها من الانتفاع بالترخيص الممنوح له منازعة متعلقة بهذا الترخيص مما تخصص بالفصل فيها جهة القضاء الإداري طبقاًَ لقانون مجلس الدولة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقبول هذا الدفع والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق