الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 1975 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 194 ص 1243

جلسة 29 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

----------------

(194)
الطعن رقم 1975 لسنة 55 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "التأجير من الباطن" حكم "عيوب التدليل"، ما لا يعد قصوراً. نقض "أسباب الطعن". "السبب غير المنتج". محكمة الموضوع، "مسائل الواقع".
1 - حق المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 39/ 1، 40 ق 49 لسنة 1977. يستوي أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطني دولة أجنبية معينة. لا محل لتخصيص النص المذكور بالتراخيص أو بالتصريح الفردي. علة ذلك.
2 - محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة (مثال في إيجار بصدد دعوى إخلاء للتأجير من الباطن).
3 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن إقامة المستأجرة من الباطن تمت وفقاً لأحكام المادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم تناوله شروط الاستضافة وأثارها رغم إقرار المطعون عليه يكون تلك الإقامة من قبيل الاستضافة. غير منتج.
4 - إعراض الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بحصول التأجير من الباطن في غير الحالات المصرح بها قانوناً رغم ثبوت أن مستأجري عين النزاع من الطلبة الأجانب المصرح لهم بالإقامة في مصر ودون أن يقدم الدليل على خلاف هذا الوضع الظاهر، لا عيب.

---------------
1 - مفاد النص في المادتين 39/ أ، 40/ هـ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أباح للمستأجر - دون إذن المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينة من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية وكذا الأجانب المرخص لهم بالعمل بها يستوي في ذلك أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطني دولة أجنبية معينة، إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالترخيص أو التصريح الفردي.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب إخلاء العين محل النزاع لتأجيرها من الباطن بدون إذن وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن التأجير تم وفقاً للمادتين 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما يندرج في عموم طلبات الطاعن فإن النعي - باستحداث الحكم المطعون فيه طلباً لم يطرحه الخصوم - يكون على غير أساس.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن إقامة المستأجرة من الباطن تمت وفقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فإن ما يثيره الطاعن بموجب النعي - من قصور الحكم المطعون فيه لعدم تناوله شروط الاستضافة وأثارها - وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
4 - إذ كان الثابت من تحقيقات الشكوى الإدارية المقدمة من الطاعن أن مستأجرة العين محل النزاع من الطلبة الأجانب الدارسين بمصر ومصرح لهم بالإقامة بها، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على خلاف هذا الوضع الظاهر فلا على محكمة الموضوع أن تلتفت عن دفاع الطاعن القائم على حصول التأجير من الباطن في غير الحالات المصرح بها قانوناً استناداً إلى الشكوى سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1076 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب إخلاء المؤجرة له والتسليم، لتأجيرها من الباطن مفروشة بدون إذن كتابي منه وفي غير الحالات المصرح بها قانوناً. وبتاريخ 27/ 3/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3493 لسنة 101 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن العين أجرت مفروشة لسيدة سودانية الجنسية مما أجازته المادتان 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أن المستأجرة معفاة من شرط التصريح لها بالإقامة في مصر طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 1490 لسنة 1978 بإعفاء السودانيين من قيود التسجيل والإقامة طوال فترة إقامتهم بمصر، في حين أن مؤدى نص المادتين المشار إليهما أن يصدر للأجنبي تصريح فردي بالإقامة في مصر بالإضافة إلى تصريح العمل فلا يكفي تصريح الإقامة العام الصادر للسودانيين وإذ لم يصدر للمستأجرة تصريح فردي بإقامتها بمصر ولم تقدم ما يدل على التصريح لها بالعمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 40 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه: لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية... (هـ) في الحالات وبالشروط المبينة بالبندين أ، ب من المادة السابقة والنص في البند أ من المادة 39 من ذات القانون على جواز التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية يدل على أن المشرع أباح للمستأجر - دون إذن من المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينة من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية وكذا الأجانب المرخص لهم بالعمل بها، يستوي في ذلك أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطني دولة أجنبية معينة، إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالترخيص أو التصريح الفردي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التأجير تم لأجنبي له تحق الإقامة في مصر في حين أن طلبات الطاعن استندت إلى التأجير من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك فتكون المحكمة بذلك قد استحدثت طلباً لم يطرحه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أن لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب إخلاء العين محل النزاع لتأجيرها من الباطن بدون إذن وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن التأجير تم وفقاً للمادتين 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما يندرج في عموم طلبات الطاعن فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن شاغلة العين تقيم بها على سبيل الضيافة، وهو إقرار قضائي بواقعة الإقامة وإذ لم يتناول الحكم شروط الاستضافة وآثارها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن إقامة المستأجرة من الباطن تمت وفقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على النحو سالف البيان. فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن المطعون عليه قد أقر بأن تلك الإقامة كانت من قبيل الاستضافة - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من شكوى إدارية للتدليل على حصول تأجير من الباطن إلى أشخاص ينتمون بجنسيتهم إلى دولة نيجيريا وذلك قبل واقعة التأجير للسيدة السودانية وإذ التفت الحكم عن هذا المستند فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى الإدارية المقدمة من الطاعن أن مستأجري العين محل النزاع من الطلبة الأجانب الدارسين بمصر. ومصرح لهم بالإقامة بها، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على خلاف هذا الوضع الظاهر فلا على محكمة الموضوع إن التفتت عن دفاع الطاعن القائم على حصول التأجير من الباطن في غير الحالات المصرح بها قانوناً استناداً إلى الشكوى سالفة البيان.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق