الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 433 لسنة 48 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 452 ص 2481

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله. عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله، وجرجس إسحق عبد السيد.

----------------

(452)
طعن رقم 433 لسنة 48 ق

(1) بيع "بيع المزاد". حكم. "حكم مرسى المزاد".
حكم مرسى المزاد. لا ينتقل إلى الراسي عليه المزاد إلا ذات الحق المقضي به في دعوى البيوع. عدم صلاحيته لأن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى فيه.
(2) حكم "تصحيح الحكم". "حكم مرسى المزاد".
الخطأ المادي في حكم مرسى المزاد. عدم جواز تصحيحه إلا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات.

------------------
1 - حكم مرسى المزاد لا ينتقل إلى الراسي عليه المزاد إلا ذات الحق المقضي به في دعوى البيوع ولا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى به فيه ولا تتعدى حجيته من حيث موضوع الدعوى وهي نزع ملكية المدين جبراً ولا من حيث موضوع السند التنفيذي عند إجراء التنفيذ إلى شيء لم يتصرف إليه قضاؤه.
2 - الخطأ المادي في حكم مرسى المزاد لا يتم تصحيحه إلا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 382 لسنة 71 مدني كلي قنا (بعد إحالتها إليها من محكمة قنا الجزئية) ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 6 س 3 ط الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وإلزام الطاعن بإزالة ما أقامه عليها من مبان ومنشآت على حسابه أو بمصاريف يدفعها يرجع بها عليه وكف منازعته له مع التسليم وقال بياناً لدعواه أنه يملك مساحة 5 ط بما عليها بموجب حكم مرسى المزاد في القضية رقم 8 سنة 62 بيع كلي قنا قام بتنفيذه بموجب محضر التسليم المؤرخ 18 - 3 - 65، وقام بتأجيرها إلى من يدعى...... الذي تبادل مع من يدعى...... على جزء منها مساحته 6 س 3 ط، وبتاريخ 2 - 4 - 70 علم أن الطاعن جاري إقامة منشآت عليها فسارع إلى تقديم الشكوى رقم 1428 سنة 70 إداري بندر قنا ثم أقام الدعوى للحكم له بطلباته وبجلسة 2 - 4 - 1972 قضت المحكمة بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى إلى أن أرض النزاع في حيازة الطاعن وأن المطعون عليه قد تملكها بموجب حكم مرسى المزاد سالف الذكر والذي تنفذ بالتسليم، قضت محكمة قنا الابتدائية في 27 - 11 - 76 بتثبيت ملكية المطعون عليه للمساحة سالف الذكر وكف منازعة الطاعن له ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 21 سنة 52 ق أسيوط (مأمورية قنا). كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 29 سنة 52 ق، وبجلسة 20 - 12 - 1977 قضت محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن سند ملكية المطعون عليه هو حكم مرسى المزاد ينصب على أرض تقع بالقطعة رقم 36 فإذا كان المدين في قضية البيوع لا يملك أرضاً بالقطعة 36 فإن. حكم مرسى المواد يكون قد وقع على معدوم ولا تنتقل به الملكية إلى الراسي عليه المزاد - المطعون عليه - تلقائياً إلى القطعة رقم 35 لمجرد أن المدين المنفذ عليه يمتلك فيها لأن التصرفات الناقلة للملكية لا تنتقل إلى المتصرف إليه ملكية ما هو وارد في سند التصرف، كما أن وضع اليد لا يؤدي إلى كسب الملكية إلا إذا استمر لمدة خمس عشرة سنة بصفة مستمرة هادئة ظاهرة مقترنة بنية الملك، وإن أنصب ادعاء المطعون عليه على وضع يده على القطعة رقم 35 اعتباراً من تاريخ تنفيذ حكم مرسى المزاد في 18 - 7 - 1965 وأن الطاعن استولى عليها في 20 - 4 - 1970 فإن المطعون عليه لم يكتسب الملكية على أرض النزاع الواقعة بالقطعة رقم 35 لعدم انطباق حكم مرسى المزاد عليها وعدم توافر شروط اكتساب ملكيتها بوضع اليد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون عليه بملكية أرض النزاع بالقطعة رقم 35 رغم أن حكم مرسى المزاد - سنده في الملكية - ينصب على أرض بالقطعة رقم 36 لمجرد القول بوقوع خطأ مادي في رقم القطعة الوارد بحكم مرسى المزاد مستدلاً عليه بعدم ملكية المدين لأرض فيها وملكيته لأرض بالقطعة 35 التي وضع المطعون عليه يده عليها، وعدم ملكية البائعة إلى الطاعن بعقد مسجل بالقطعة رقم 35 التي باعتها له لأن ملكيتها تقع بالقطعة رقم 37، على الرغم من أن عدم ملكية البائعة له لما باعته إياه لا ينهض دليلاً على ملكية المطعون عليه ولا يجوز له التمسك به ما لم يكن هو المالك لما ابتاعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان حكم مرسى المزاد لا ينقل إلى الراسي عليه المزاد إلا ذات الحق المقضي به في دعوى البيوع ولا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى به فيه ولا تتعدى حجيته من حيث موضوع الدعوى وهو نزع ملكية المدين جبراً ولا من حيث موضوع السند التنفيذي عند إجراء التنفيذ إلى شيء لم يتصرف إليه قضاؤه، وكان الخطأ المادي في حكم المزاد لا يتم تصحيحه إلا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات لتصحيح هذا الحكم، وكان التمسك بعدم نفاذ عقد بيع ملك الغير مقرر المصلحة المالك الحقيقي للمبيع، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قضى له في حكم مرسى المزاد بالقطعة رقم 36 ولكنه نفذ هذا الحكم بالتسليم في القطعة رقم 35 محل النزاع الماثل فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحكم مرسى المزاد كسند لملكية المطعون عليه لأرض النزاع في القطعة رقم 35 - رغم أن حكم المزاد لا ينطبق عليها - لمجرد أن ملكية المدين المنفذ عليه لا تقع بالقطعة 36 وإنما تقع في القطعة رقم 35، على سند من القول بوقوع خطأ مادي فيه - لم يتم تصحيحه بالإجراءات التي نظمها قانون المرافعات - بدليل تنفيذه على القطعة رقم 35، وأن منازعة الطاعن للمطعون عليه في ملكيته بالقطعة رقم 35 لا جدوى منها لأن سند الطاعن في ملكيته لها هو عقد البيع المسجل الصادر من غير مالكه لأن ملكيتها تقع بالقطعة 37 وليس بالقطعة 35 محل عقد البيع، على الرغم من أن صاحب الحق في التمسك بذلك هو المالك الحقيقي للقطعة 35 وليس المطعون عليه الذي لم يكتسب ملكيتها بسنده، يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق