جلسة 8 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فارق راتب - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس إسحق عبد السيد.
----------------
(409)
الطعن رقم 436 لسنة 48 القضائية
(1) نقض "المصلحة في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) ملكية "انتقال ملكية المنقول" إيجار "آثار عقد الإيجار".
ملكية المنقول. انتقالها إلى المشتري بمجرد تمام البيع. بيع ثمار الحدائق، واقع على منقول مآلا. عقد الإيجار. أثره. استحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها.
(3) إثراء بلا سبب. تعويض.
حصول المؤجر على التعويض عن فقد ثمرات العين المؤجرة نتيجة العمل غير المشروع. إثراء بلا سبب. علة ذلك.
(4) فوائد "فوائد تأخيرية".
الفوائد التأخيرية. استحقاقها من وقت المطالبة الرسمية. م 226 مدني علة ذلك.
(5) حكم "تسبيب الحكم" خبرة. محكمة الموضوع.
رأي أهل الخبرة. تقديره. من سلطات محكمة الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأخيرة أقاموا الدعوى رقم 1573 سنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 1809 جنيه وله ولباقي المطعون عليهم عدا الأخيرة مبلغ 3619 جنيه مناصفة بين الأول والباقين والفوائد 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقالوا بياناً للدعوى بأنه بموجب عقد بيع ثمار مؤرخ 31 - 1 - 1969 باع الطاعن الأول - بصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين - إلى المطعون عليه الأول ثمار حديقة الفاكهة المملوكة لموكليه عن موسم 68 - 1969 بثمن قدره/ 4200 جنيه، ثم باع إليه بتاريخ 4 - 10 - 1969 ثمار الموالح بذات الحديقة عن موسم 69/ 1970 بمبلغ 1050 جنيه، كما أنه بعقد مؤرخ 1 - 10 - 1969 أجر الطاعن الأول بصفته للمطعون عليه الأول ولمورث باقي المطعون عليهم - عدا الأخيرة - الحديقة المذكورة ومساحتها 90 تسعين فداناً لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1970، ولما كانت هذه الحديقة تجاور مطار قويسنا ووقع تعدي من أفراد القوات المسلحة على ثمارها وقدرت إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن الثمار قدره مبلغ 3619 جنيه عن عامي 69/ 1970 ومبلغ 1809 جنيه عام 1971 تسلمه الطاعن الأول بصفته، وإذ كان المطعون عليهم هم أصحاب الحق في اقتضاء التعويض فقد طالبوا الطاعنين بأدائه إليهم إلا أنهم امتنعوا فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، كما أنهم استصدروا أمر حجز ما للمدين لدى الغير برقم 180 لسنة 1972 كلي الجيزة في ذمة الطاعن الأول وشريكته المطعون عليها الأخيرة تظلم الطاعنون في هذا الحجز بالدعوى رقم 1895 سنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية، وأمرت المحكمة بضم الدعويين وقضت بتاريخ 25 - 1 - 1973 برفض الدعوى رقم 1573 سنة 1972، وبإلغاء أمر الحجز المتظلم منه في الدعوى رقم 1895 سنة 1972. استأنف المطعون عليهم - عدا الأخيرة - بالاستئناف رقم 2019 سنة 90 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 - 2 - 1976 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 15 - 1 - 1978 في الدعوى رقم 1573 سنة 1972 الجيزة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلى المطعون عليه الأول مبلغ 1809 جنيه وله ولباقي المطعون عليهم عدا الأخيرة - مبلغ 3619 جنيه مناصفة والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21 - 9 - 1972 وبصحة إجراءات الحجز، وفي الدعوى رقم 1895 سنة 1972 الجيزة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر الحجز وفي موضوع التظلم برفضه. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأخيرة، وبرفض الطعن بالنسبة للباقين، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وجددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن هو أن المطعون عليها الأخيرة لم تكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الثابت أن الطاعنين لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما، ولم يقض لها بشيء عليهم كما لم تنازعهم في طلباتهم قبل باقي المطعون عليهم، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها. فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة في اختصامها في هذا الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الدعوى لا تستند إلى سبب قانوني يلزمهم بأداء التعويض للمطعون عليهم إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس دعوى الإثراء بلا سبب وذلك بالرغم من أن عنصر افتقار المطعون عليهم غير متوافر. وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه ألزمهم بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية في حين أن ذلك لا يكون إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وإذ كان المطلوب في الدعوى تعويض المطعون عليهم عن الثمار التي فقدت بسبب التعدي من الغير على الحديقة فلا يكون ثمن الثمار معلوماً وقت الطلب.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أنه لما كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام البيع، وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلا، وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن "من شروط عقدي البيع المؤرخين 31 - 1 - 1969، 4 - 10 - 69 وعقد الإيجار المؤرخ 1 - 10 - 1969 أن ثمار الحديقة ملك المشتري المطعون عليهم - ولهم الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحق بالثمار أثناء نفاذ العقد ورتب الحكم على ذلك: أن حصول الطاعنين على التعويض الخاص بالثمار هو إثراء من جانبهم دون سبب على حساب المطعون عليهم مالكي الثمار أصحاب الحق في التعويض ولأنه لم يرد بالعقود المشار إليها المبرمة بين الطرفين ما يفيد بأن الثمار أو الإيجار قد روعي فيه احتمال تعدي أفراد القوات المسلحة على الثمار" - وكان مؤدى ذلك هو إثراء من جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم، وافتقاراً في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في فقد قيمة الثمار المملوكة لهم، بموجب ذلك العقد والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع، مما تتوافر به عناصر الإثراء بلا سبب كسبب لالتزام الطاعنين بما حكم به عليهم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التي أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار، وهي معلومة المقدار وقت الطلب، ولا يجادل الطاعنون في قدرها وقيمتها، ومن ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية وحتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون عليه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثلاثة الأخرى مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض للمطعون عليهم بوصفهم ملاك الثمار حين أن الثابت من تقرير الخبير أن التعويض الذي أدته إدارة الأشغال العسكرية كان جملته أو معظمه عن اقتلاع الأشجار وإقامة مباني عسكرية وإزالة مجرى مائي بالحديقة وهدم سور للإخفاء والتمويه وعن شغل الحديقة بأفراد القوات المسلحة ولو لم يحدث إتلاف بالثمرات وإذ قضى الحكم بالتعويض باعتباره عن إتلاف الثمار ودون أن يرد على الدفاع الذي أبداه الطاعنون باستحقاقهم التعويض بوصفهم مالكو الحديقة يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان تقدير رأي أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنين بمبلغ 5428 جنيه فقد أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن باعتبار ذلك المبلغ تعويضاً عن سرقة وإتلاف الثمار، ولم يقض بمبلغ 1787 جنيه التي استلمها الطاعنون تعويضاً عن الأشجار التي اقتلعت بالحديقة وعما أصاب الأرض من أضرار، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على ما هو ثابت من تقرير الخبير بما يكفي لحمله وبما ينطوي على الرد الضمني برفض ما ساقه الطاعنون بأسباب الطعن، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق