الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 228 لسنة 40 ق جلسة 26 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 443 ص 2433

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد. إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

-----------------

(443)
الطعن رقم 228 لسنة 40 قضائية

(1) قانون. تفسير.
القانون التفسيري كاشف عن حقيقة مراد الشارع. وجوب العمل به من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره.
(2) تأمينات اجتماعية. عمل. "عمال الزراعة".
العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون 92 لسنة 959 بشأن التأمينات الاجتماعية قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة. العاملون في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية. خضوعهم لجميع أنواع التأمينات التي نظمها القانون م. (10) ق 93 لسنة 1980.

----------------
1 - 2 المقرر أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين، وأن القانون التفسيري يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشأ لحكم جديد. لما كان ذلك فإن العاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - هم فقط العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة - بما مؤداه أن غير هؤلاء من العاملين في الزراعة بصفة غير مباشرة كمن يؤدون - الأعمال الزراعية - شأن ناظر الزراعة أو إعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية فإنهم يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الاجتماعية التي ينظمها القانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عبارة عمال الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 على كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواءً منهم القائمين بأعمال الزراعة البحتة أو الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة وسوى في الحكم بينهم في عدم خضوعهم جميعاً لكافة أنواع التأمينات الاجتماعية عدا المشتغلين منهم على الآلات ميكانيكية الذين يخضعون لتأمين إصابة العمل. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2347 لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية على الهيئة الطاعنة بطلب براءة ذمته قبلها من مبلغ 346.800 جنيه وقال بياناً لها أن الطاعنة نبهت عليه بالوفاء بمبلغ 532.800 منه مبلغ 456.800 جنيه قيمة الاشتراك عن ناظر زراعته في المدة من 1 - 4 - 1959 وحتى 20 - 9 - 1967 ومبلغ 113 ج فوائد تأخير مع أن القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي ينطبق على ناظر الزراعة لا يسري إلا من 1 - 4 - 1964 - أما القانون رقم 67 لسنة 1959 فإنه يستثنى من أحكامه عمال الزراعة بما فيهم ناظر الزراعة ولذلك فإنه لا يلتزم إلا بمبلغ 226 ج قيمة الاشتراك عن المدة التالية لسريان القانون رقم 63 لسنة 64 وتكون ذمته بريئة مما زاد على ذلك المبلغ - وبتاريخ 19 - 2 - 1969 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، - فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 360 لسنة 25 ق وبتاريخ 28 - 1 - 1970 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الاشتراكات عن ناظر زراعته في المدة السابقة على سريان القانون رقم 63 لسنة 1964 على نظر حاصله أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 لا تسري على عمال الزراعة سواءً منهم القائمين بأعمال الزراعة البحتة أو الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة - في حين أن القانون المذكور وإن كان لا يسري على عمال الزراعة القائمين بأعمال الزراعة البحتة إلا أنه يسري على عمال الزراعة الذين يؤدون الأعمال الإدارية - مثل ناظر الزراعة - يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 - من أن المقصود بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكامه هم الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة دون أولئك الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة".
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن المشرع قد أصدر بتاريخ 4 - 5 - 1980 القانون رقم 93 لسنة 1980 - ونص في مادته العاشرة على أنه - يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 312 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي والقانون رقم 92 لسنة 1979 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة وواضح من عبارة هذه المادة أنها تضمنت تفسيراً كشف به المشرع عن المقصود بعمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - بأنهم العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة - ومن المقرر أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر في استطالة الزمن بين القانونين - وأن - القانون التفسيري يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئاً لحكم جديد - لما كان ذلك فإن العاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - هم فقط العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة مما مؤداه أن غير هؤلاء من العاملين في الزراعة بصفة غير مباشرة - كمن يؤدون الأعمال الإدارية - شأن ناظر الزراعة أو أعمال الحراسة المشتغلين على آلات ميكانيكية فإنهم يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الاجتماعية التي نظمها القانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عبارة عمال الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 62 لسنة 1952 على كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة سواءً منهم القائمين بأعمال الزراعة البحتة أو الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة وسوى في الحكم بينهم من عدم خضوعهم جميعاً لكافة أنواع التأمينات الاجتماعية - عدا المشتغلين منهم على آلات ميكانيكية الذين يخضعون لتأمين إصابة العمل - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق