الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 637 لسنة 55 ق جلسة 23 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 185 ص 1189

جلسة 23 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.

-------------

(185)
الطعن رقم 637 لسنة 55 القضائية

نقض "إجراءات الطعن: إيداع الكفالة". بطلان. حكم "الطعن في الحكم".
إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض. إجراء جوهري. إغفاله. يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها م 254 مرافعات. تعدد الكفالة بتعدد الطعون ولو تضمنتها صحيفة واحدة. مناطه. أن تكون هذه الطعون عن أحكام صادرة في دعاوى مستقلة.

---------------
النص في المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدل أيضاً على أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعن إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما بتقرير مؤرخ 6/ 6/ 1984 دعوى المخاصمة رقم 526 لسنة 27 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" على المطعون ضدهما لقضاء أولهما في الجنحة رقم 1435 لسنة 1984 قسم أول بندر الزقازيق بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ، وقضاء الثاني في الجنحة رقم 1917 لسنة 1984 قسم أول بندر الزقازيق بمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ، كما أقاما بتقرير مؤرخ 25/ 10/ 1984 لدى ذات المحكمة دعوى المخاصمة رقم 642 لسنة 27 ق على المطعون ضدهما لقضائهما بإدانة الطاعنين في الجنحتين - سالفتي الذكر وطلبا القضاء ببطلان الحكم الصادر في كل منهما واعتباره كأن لم يكن وإلزام كل من المطعون ضدهما بدفع تعويض مقداره عشرة آلاف جنيه، وبتاريخ 2/ 1/ 1985 قضت المحكمة في الدعوى الأولي بعدم جواز قبول المخاصمة وبتغريم كل من الطاعنين خمسين جنيهاً، وفي الدعوى الثانية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 526 لسنة 27 ق. طعن الطاعنان في هذين الحكمين بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهما مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن، كما قدمت النيابة مذكرتين أبدت في الأولى منهما الرأي برفض الطعن، وفي الثانية أبدت الرأي برفض الدفع بعدم قبول الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الطاعنين أقاما طعنهما بصحيفة واحدة في الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 526، 642 لسنة 27 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" اللتين لم يصدر قرار بضمهما إلى بعض ليصدر فيهما حكم واحد، في حين أن الطعون تتعدد بعدد الأحكام المطعون فيها إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة باعتبار أن لكل طعن إجراءات خاصة به تتعلق بسداد الرسوم والكفالة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 254 من قانون المرافعات على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع..." يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الأمانة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويدل أيضاً على أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة، إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما بتقرير مؤرخ 6/ 6/ 1984 على المطعون ضدهما دعوى المخاصمة رقم 526 لسنة 27 ق المنصورة ثم أقاما عليهما أيضاً بتقرير مؤرخ 25/ 10/ 1984 دعوى المخاصمة رقم 642 لسنة 27 ق المنصورة، وأن المحكمة فصلت في كل منهما على استقلال بأن قضت بعدم جواز قبول المخاصمة الأولى وبعدم جواز نظر المخاصمة الثانية لسبق الفصل فيها في المخاصمة الأولى، وأن الطاعنين أقاما طعنهما الماثل في هذين الحكمين بصحيفة واحدة وأودعا عند تقديمها كفالة واحدة، في حين أنه كان يتعين إيداع كفالة عن كل حكم من الحكمين المطعون فيهما، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق