الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 633 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 234 ص 1283

جلسة 26 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فوده ومحمود صدقي خليل.

-------------------

(234)
الطعن رقم 633 لسنة 50 القضائية

تأمينات اجتماعية "إصابة العمل".
إصابة العمل. المقصود بها. ق 63 لسنة 1964. الوفاة نتيجة الإرهاق في العمل. وجوب أن يتسم بالمباغتة حتى يعتبر إصابة عمل جلطة الشريان التاجي وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. لا تعد مرضاً مهنياً.

-------------------
إذ كان المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي وبتصلب في الشرايين وبارتفاع في ضغط الدم تعتبر إصابة عمل على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذي بذله في عمله، وكان الواقع في الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث في العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل، لما كان ذلك وكانت الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد في الجدول المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية السالف الإشارة إليه فلا يعتبر مرضاً مهنياً فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر وحدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس أن وفاة مورثها نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - شركة المستودعات المصرية العامة - الدعوى رقم 629 لسنة 1975 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بتقرير معاش لها قدره 34 جنيه شهرياً وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 116.050 جنيه وما يستجد بواقع 11.605 جنيه شهرياً حتى تاريخ الحكم وقالت بياناً لها أن مورثها كان يعمل بالشركة المطعون ضدها الثانية وتوفى بتاريخ 7/ 5/ 1974 نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي وبارتفاع ضغط الدم وبتصلب الشرايين بسبب إرهاقه من العمل، وإذ رفضت الطاعنة اعتبار إصابته حادث عمل وقدمت معاشاً شهرياً لها قدره 22.295 جنيه على أساس أن وفاته طبيعية فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 31/ 3/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/ 10/ 1978 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 727 لسنة 34 ق، وفي 17/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الأولى أن مورثها أصيب أثناء العمل وبسببه ولتنفي الطاعنة والمطعون ضدها ذلك، وبعد إجراء التحقيق حكمت في 17/ 10/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في معاش قدره 31.255 جنيهاً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 407.560 جنيهاً فروقاً عن الفترة من 1/ 5/ 1974 حتى 28/ 2/ 1978 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - شركة المستودعات المصرية العامة - هو أن المطعون ضدها الأولى لم توجه إليها أية طلبات أثناء نظر الدعوى في مرحلتها الابتدائية وفي الاستئناف وأنها لم تنازع فيما قضى به ولم يحكم عليها بشيء ما وبالتالي فإنه لا يقبل اختصامها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفاع غير صحيح، ذلك لأنه لما كانت الطاعنة إذا اختصمت المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن قد التزمت نطاق الطلبات المبداة أمام محكمة الموضوع، وكانت لها مصلحة في هذا الاختصام ظاهرة، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به خصوماً في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن المقصود بإصابة العمل طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة على سبيل الحصر بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث فجائي وقع للعامل أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العام وأحدث به ضرراً، وإذ كان الحكم قد اعتبر وفاة مورث المطعون ضدها الأولى نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي وبارتفاع في ضغط الدم وبالتصلب في الشرايين إصابة عمل تأسيساً على أنها حدثت نتيجة جهد في العمل في حين خلت أوراق الدعوى مما يفيد ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي وبتصلب في الشرايين وبارتفاع في ضغط الدم تعتبر إصابة عمل، على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذي بذله في عمله، وكان الواقع في الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل، لما كان ذلك وكانت الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد في الجدول المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية السالف الإشارة إليه فلا يعتبر مرضاً مهنياً، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر وحدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس أن وفاة مورثها نشأت عنه إصابة عمل يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 727 لسنة 34 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق