الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 2385 لسنة 54 ق جلسة 20 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 161 ص 788

جلسة 20 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وشمس ماهر.

-----------------

(161)
الطعن رقم 2385 لسنة 54 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات". نظام أفضل. محاماة "محامو شركات القطاع العام".
النظم المالية المقررة بلائحة نظام العاملين بشركة مصر للتأمين الصادرة نفاذاً للقانون 10/ 1981. عدم جواز الجمع بينهما وبين بدل التفرغ المقرر للمحامين بالقانون 47 لسنة 1973. علة ذلك.

----------------
لما كان الشارع قد ناط في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بمجالس إدارة شركات التأمين إصدار النظم واللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين وأجورهم ومكافآتهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم في الداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون التقيد بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف للعاملين بالشركة، ووضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات التي تقرر نقلهم إليها بهدف زيادة أجورهم، ونصت المادة 128 منها على أن يصرف للعاملين بدل طبيعة العمل والحوافز والزيادة في الأجور المشار إليها أو بدلات التفرغ والبدلات المهنية والمزايا المقررة بقوانين أخرى أيهما أفضل، وكانت الشركة الطاعنة قد طبقت في شأن المطعون ضدهم النظم المالية التي تضمنتها لائحتها الداخلية باعتبار هذه النظم هي الأفضل فإنه لا يحق لهم من بعد أن يقتضوا بدل التفرغ الذي كان مقرراً لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة...... - الدعوى رقم 889 سنة 1983 عمال كلي الإسكندرية وطلبوا الحكم بأحقيتهم في صرف بدل تفرغ بواقع 30% من بداية ربط فئاتهم الوظيفية اعتباراً من 1/ 7/ 1981، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة محامين بإدارة الشئون القانونية، وإذ كانوا يتقاضون بدل تفرغ بواقع 30% من بداية ربط فئاتهم الوظيفية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وامتنعت الطاعن عن صرفه لهم اعتباراً من 1/ 7/ 1981 فقد أقاموا الدعوى بطلبهم آنف البيان، في 26/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء بدل تفرغ بواقع 30% من بداية ربط فئاتهم الوظيفية اعتباراً من 1/ 6/ 1981، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 سنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضدهم بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أساس أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة لا تملك تخيير العاملين بين هذا البدل وبين النظام المالي الذي استحدثته باعتبارها أدنى مرتبة من القانون، في حين أن هذه اللائحة صدرت تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وخيرت العاملين بين النظام المالي الذي استحدثته وبين ذلك الذي كان مقرراً من قبل في شأن بدلات التفرغ وسائر البدلات المهنية والمزايا الأخرى واختار المطعون ضدهم النظام المستحدث باعتباره الأفضل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الشارع قد ناط في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر - بمجالس إدارة شركات التأمين إصدار النظم واللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين وأجورهم ومكافآتهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم في الداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون تقيد بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1981 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف للعاملين بالشركة ووضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات التي تقرر نقلهم إليها بهدف زيادة أجورهم، ونصت المادة 128 منها على أن يصرف للعاملين بدل طبيعة العمل والحوافز والزيادة في الأجور المشار إليها أو بدلات التفرغ والبدلات المهنية والمزايا المقررة بقوانين أخرى أيهما أفضل، وكانت الشركة الطاعنة قد طبقت في شأن المطعون ضدهم النظم المالية التي تضمنتها لائحتها الداخلية باعتبار هذه النظم هي الأفضل فإنه لا يحق لهم من بعد أن يقتضوا بدل التفرغ الذي كان مقرراً لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 157 سنة 40 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق