الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2025

التشريعات المصرية (مجمعة)




2024











قرار وزير الاتصالات 250 بإضافة فصل (خدمة البريد الإلكتروني المسجل)



القانون 155 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد












القانون 18 بتعديل قانون المالية العامة الموحد 6 لسنة 2022




القانون 10 بتعديل قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020






2023















القانون 19 بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها







2022




















القانون 84 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج















2021




قرار رئيس مجلس الوزراء 2603 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما 8 لسنة 2021





























القانون 146 بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية













القانون 11 بتعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس 11 لسنة 2018
القانون 10 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات


2020












2019


2018



























قانون 72 بشأن إصدار قانون الاستثمار













2016




























قانون 1 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (مجلس الشعب)




2015







قانون 97 بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع

قانون 94 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب






قانون 21 بتعديل قانون العقوبات










2014

























2013












2012


2011





2010












2009



2008










2004




قرار رئيس الجمهورية 334 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري






2003




2001


قرار وزير الصحة 187 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية


2000









1999




1998





1997




1992








1991











1990


قرار رئيس الجمهورية 260 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل 1989







1989




1988









1987




1985





1984



القانون 227 بتعديل قانون المحاماة


قانون 158 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون






1980




1978






1977







1976



1975






1974





1973




القانون 83 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية


1972


القانون 12 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية


1971





1969






1968





قانون 71 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية




1960




1959










1958


قانون 79 بمحاكمة الوزراء في الإقليمين المصري والسوري





1956


قانون 247 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء






1955




1954



1953




1952



1951



1938



1937





1935




1933

قانون 63 بشأن تحضير القضايا


1925





1914

أمر عال 2 أغسطس بالسعر الإلزامي لأوراق البنك نوت

1910


1902




1888





الطعن 496 لسنة 41 ق جلسة 24 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 276 ص 1465

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي.

------------------

(276)
الطعن رقم 496 لسنة 41 القضائية

(1) قسمة. تسجيل. حكم "ما يعد قصوراً".
قسمة المال الشائع. أثرها. تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين. لزومه للاحتجاج به على الغير. إغفال الرد على وجود قسمة فعلية بين الشركاء. قصور.
(2) بيع "نقل الملكية". تسجيل.
القضاء بصحة التعاقد. شرطه. أن يكون سند ملكية البائع مسجلاً.

-------------------
1 - لما كان يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فيه بأثر كاشف للحق لا منشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لا يملك غيرها في بقية الحصص، وأن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري، ويعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل على خلاف الغير الذي لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعن بشأن حصول قسمة فعلية لأطيان المورث الأصلي ولم تقع أطيان النزاع ولا جزء منها ضمن ما اختص به مورث المطعون ضده الثاني مع كونه دفاعاً جوهرياً كان يتعين التصدي له ومناقشته، إذ لو ثبتت القسمة لكان من الجائز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
2 - من المقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن المشتري لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ممكناً وهو في حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 354 سنة 1965 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 8/ 1965 المتضمن شراءه منه أطياناً مساحتها 2 ف مبينة الحدود بالصحيفة لقاء ثمن قدره 300 ج، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى حضر المطعون ضده الثاني وسلم بالطلبات، كما حضرها الطاعن وتدخل فيها خصماً ثالثاً طالباً رفضها على أساس أنه المالك للمبيع ميراثاً عن شقيقه المرحوم..... الذي كان قد اشتراها ضمن مساحة قدرها 3 ف و12 ط بعقد بيع عرفي مؤرخ 13/ 4/ 1963 صادر له من كل من المطعون ضده الثاني وشقيقه، ودفع الطاعن بصورية عقد البيع موضوع التداعي صورية مطلقة، وبتاريخ 27/ 11/ 1965 قضت محكمة أول درجة بقبول تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى وقبل الفصل في موضوعها بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي الصورية، وبعد سماع الشهود قضت تلك المحكمة بتاريخ 21/ 5/ 1965 بندب خبير مع إرجاء الفصل في الدفع بالصورية، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 13/ 6/ 1970 بطلبات المطعون ضده الأول. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 8 ق، وبتاريخ 10/ 4/ 1971 قضت محكمة استئناف بني سويف بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والذي أخذ الحكم الأخير بأسبابه اعتمد في قضائه بصحة التعاقد على ما دونه الخبير في تقريره من أن الأطيان المبيعة تدخل في ملكية البائع بطريق الميراث الشرعي في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان المورث الأصلي قسمت بين ورثته قسمة فعلية ولم يقع بهذه القسمة في نصيب المطعون ضده الثاني أي جزء من الأطيان موضوع التداعي بل اختص بها ورثة آخرون تصرفوا فيها بالبيع إلى مورث الطاعن واستدل أمام المحكمة على حصول القسمة بأوراق منها عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1960 الصادر من إحدى وارثات المورث الأصلي إلى مورثي الطاعن والمطعون ضده الثاني ببيعها لهما 1 ف ضمن الأطيان موضوع النزاع ونص في ذلك العقد على أن الفدان المبيع آل للبائعة بموجب عقد القسمة المبرم بين الورثة بتاريخ 19/ 7/ 1954، وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم بصحة ونفاذ العقد دون أن يعني ببحث دفاعه فكان معيباً من وجهين أولهما أن العقود الكاشفة عن الحقوق ومنها القسمة تنقل الملكية فيما بين المتعاقدين من غير تسجيل ويعتبر المتقاسم فيما بينه وبين غيره من المتقاسمين مالكاً ملكية مقررة للجزء الذي وقع في نصيبه مما ينبني عليه عدم جواز الحكم بصحة ونفاذ أي بيع صادر من متقاسم لم يختص بما باعه سواء في مواجهة بقية المتقاسمين الذين اختصوا بذلك القدر بموجب القسمة أو في مواجهة من تلقى الحق عنهم، وإذ كان المطعون ضده الثاني لم يختص بشيء مما باعه للمطعون ضده الأول وإنما اختص به ورثة آخرون تعرفوا فيه لمورث الطاعن، ومن ثم فمن حقه بصفته وارثاً للمشتري أن يتدخل لمنع صدور الحكم بصحة التعاقد وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن التصدي لهذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قاصراً، والوجه الثاني أن الطاعن تمسك أيضاً بأن مورث المطعون ضده الثاني وإن لم يرث أي جزء من القدر موضوع النزاع إلا أنه اشترى من قسمائه مقادير بعقود عرفية لم تسجل، وقد حرص البائع على إخفاء هذه الحقيقة بأن نص في عقد البيع موضوع التداعي على أن المبيع آل إليه بطريق الميراث الشرعي ليتفادى المشتري - المطعون ضده الأول - رفع دعوى بصحة ونفاذ عقود البيع العرفية الصادرة لمورث البائع له عن بقية زملائه من الورثة الآخرين واستدل الطاعن على ذلك بالعقدين العرفيين المؤرخين 20/ 9/ 1953، 15/ 10/ 1960، مع ما هو مقرر من أنه إذا ظهر للمحكمة بأن الملكية لم تنتقل إلى البائع بتسجيل عقده فإن دعوى صحة التعاقد تكون غير مقبولة وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك من غير أن يتثبت من تسجيل عقود البيع العرفية ودون أن يرد على دفاع الطاعن فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله ذلك أن من بين ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع أن أطيان المورث الأصلي قسمت بين ورثته قسمة فعلية واختص كل بنصيب معين ولم تقع أطيان النزاع ولا جزء منها ضمن ما اختص به مورث المطعون ضده الثاني، واستدل الطاعن على حصول القسمة بالعقد العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1960 الصادر من إحدى ورثة المورث الأصلي ببيعها 1 ف ضمن أطيان النزاع إلى مورثي الطاعن والمطعون ضده الثاني ونص في العقد على أن المبيع آل إليها بموجب عقد قسمة مؤرخ 29/ 7/ 1954، ولما كان يترتب على قسمة المال الشائع إقرار حصة الشريك فيه أثر كاشف للحق لا منشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لا يملك غيرها في بقية الحصص وأن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري ويعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل على خلاف "الغير" الذي لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أسس قضاءه بصحة التعاقد على ما أثبته الخبير في تقريره من أن القدر المبيع يدخل في ملكية البائع ميراثاً عن والده وأضاف الحكم المطعون فيه على ذلك قوله إن ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن العقد الذي يستند إليه الطاعن عرفي لم يسجل فإذا ما تصرف البائع له لمشتر آخر هو المطعون ضده الأول فتصرفه صادر من مالك دون أن يعني بالرد على ما تمسك به الطاعن بشأن حصول القسمة مع كونه دفاعاً جوهرياً كان يتعين على الحكم التصدي له ومناقشته في ضوء العقد المؤرخ 15/ 10/ 1960 إذ لو ثبتت القسمة لكان من الجائز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى في ضوء الآثار المترتبة عليها وفق ما سلف. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أثار دفاعاً آخر مؤداه أنه وإن لم يختص مورث المطعون ضده الثاني بأي نصيب في أرض النزاع بموجب القسمة إلا أنه قد اشترى جزءاً منها من بعض قسمائه وهم من الورثة الآخرين بموجب عقود عرفية لا تنتقل بها الملكية إليه واستدل على ذلك بالعقدين العرفيين المؤرخين 20/ 9/ 1953، 15/ 10/ 1960 على خلاف ما أثبته المطعون ضده الثاني في عقد البيع الصادر منه من أن ملكيته آلت إليه ميراثاً عن والده لكي يجنب المطعون ضده الأول ضرورة رفع دعوى بصحة ونفاذ العقود العرفية السابقة على شرائه، وكان من المقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن المشتري لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ممكناً وهو في حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بشقيه مع كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1248 لسنة 25 ق جلسة 15 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 44 ص 244

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي - المستشارين.

-------------------

(44)

الطعن رقم 1248 لسنة 25 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التي توقع بعد انتهاء الخدمة.
القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان 20، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد استهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق والمحاكمة التأديبية للعاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد انتهائها في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام - نتيجة ذلك: العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد انتهائها لذات القواعد التأديبية التي يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 12/ 8/ 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً قيد بجدولها تحت رقم 1248 لسنة 25 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 16/ 6/ 79 في الدعوى التأديبية رقم 68 لسنة 20 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد....... و........ والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الأول وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه، وطلبت في ختام الطعن قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول...... والقضاء بتوقيع العقوبة المناسبة على المطعون ضده المذكور وتحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم أصلياً: بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة لتقضي فيما نسب إلى المتهم مجدداً من هيئة أخرى، واحتياطياً الحكم بالعقوبة المناسبة على المطعون ضده (المتهم الأول).
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 3/ 1984 حيث نظرته الدائرة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وقررت بجلسة 6/ 6/ 1984 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لتنظره بجلسة 13/ 10/ 1984 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 7/ 1978 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 68 لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة ضد كل من..... و..... لمحاكمة كل منهما عما هو منسوب إليه بتقرير الاتهام من أن الأول..... بوصفه مندوب تراخيص بشركة النصر للزجاج والبللور قد أهمل في اتخاذ إجراءات سداد الضريبة المستحقة على بعض سيارات الشركة، الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة بغرامات بلغت جملتها 280 مليم و323 جنيه والثاني.... بوصفه رئيس قسم النقل والحركة بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال مرؤوسه المخالف الأول ومتابعته الأمر الذي حال دون اكتشاف ما تردى فيه واتخاذ اللازم في حينه وتلافي الغرامات الموقعة على الشركة.
وبجلسة 16/ 6/ 1979 قضت المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الأول، وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه، وأقامت قضاءها بالنسبة للشق الأول على أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن العاملين بالقطاع العام والذي كان سارياً وقت حدوث الواقعة محل الاتهام، قد خلا من أي نص يجيز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة المنسوبة إليه مالية أم إدارية وأنه لم يتضمن - تأكيداً لمسلكه هذا - أي عقوبات يجوز توقيعها على من ترك الخدمة من العاملين بالقطاع العام الأمر الذي يتعين معه بالنسبة للعاملين بالقطاع العام الرجوع إلى الأصل العام في هذا الشأن، ومقتضاه عدم جواز ممارسة سلطة التأديب على غير العاملين الذين يدخل في عدادهم كل من فقد هذه الصفة لأي سبب من الأسباب وما دامت خدمة المتهم الأول قد انتهت في 6/ 2/ 1977 قبل إيداع تقرير الاتهام فإنه يكون من غير عداد العاملين بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز تتبعه تأديبياً لفقدانه صفة العامل في القطاع العام وأقامت قضاءها بتبرئة المتهم الثاني على ما ثبت لديها من أن مسئوليته قاصرة على النواحي الفنية، دون تسديد الضرائب أو مراجعة مستندات السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهم الأول (المطعون ضده الأول) ذلك أنه ولئن كان القانون رقم 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة، فإن المادتين 20، 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد أجازت متابعة من انتهت خدمته في حالتين (1) إذا كان بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة (2) إذا كانت المخالفة مالية وترتب عليها ضياع حقوق مالية للدولة.
وهما حالتان تتوافران في حق (المطعون ضده) حيث إنه قد ترك الخدمة في عام 1977 بعد بدء التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية، كما أن المخالفة المنسوبة إليه مخالفة مالية ترتب عليها تحميل الشركة بغرامات مالية مما يعتبر في حكم ضياع حق مالي للشركة.
ومن حيث إنه ولئن كانت الأحكام الخاصة بتنظيم أوضاع العاملين في كل من القطاعين العام والحكومي قد تضمنت قدراً من المغايرة على أساس اختلاف طبيعة العمل في كل منهما، إلا أن المشرع وقد حرص على أن يكون تأديب العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة استثناء من الأصل العام الذي يعقد للقضاء المدني الاختصاص بالنظر في جميع مسائل العاملين بالقطاع المذكور مستهدفاً بذلك توحيد القواعد الخاصة بالتأديب للعاملين في كلا القطاعين وإفادتهم من الضمانات الواردة بقوانين النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة توفيراً للحماية اللازمة للمال العام ومن ثم فقد صدر قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ناصاً في مادته الخامسة عشرة على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أولاً "العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح"، كما نصت المادة 20 منه على أنه "لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين:
1 - إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
2 - إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك، كما حددت المادة 21 من القانون المذكور الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة فنصت على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي" 1 - غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة... الخ.
ومن حيث إنه يبين من مقارنة النصوص المتقدمة أن المشرع قد استهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق ومحاكمة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات.. سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد انتهائها في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وقد اقتضى تحقيق هذه الغاية أن ترد صياغة نصوص المواد المشار إليها في عبارات عامة تشمل العاملين في القطاعين المشار إليهما، وتلاحق المخالف منهم حتى بعد انتهاء خدمته إذا بدئ في التحقيق معه أو محاكمته قبل انتهاء خدمته أو كانت المخالفة مالية يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة إذا كان المخالف يعمل بالقطاع الحكومي، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، إذا كان يعمل بالهيئات العامة أو بوحدات القطاع العام، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق مع أي منهم قبل ذلك.
وكل أولئك آية على أن العاملين بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد انتهائها لذات القواعد التأديبية التي يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة والهيئات العامة التابعة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده لعدم وجود النظام الذي يسمح بملاحقة العاملين بالقطاع العام بعد انتهاء خدمتهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وأضحى قضاؤه في هذا الشق خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة التحقيقات التي أجريت في القضية رقم 238 لسنة 1977 أن المطعون ضده.... بوصفه يعمل مندوباً سابقاً للتراخيص بشركة النصر للزجاج والبللور كان يحصل على مبالغ مالية كبيرة من الشركة تحت حساب استخراج وتجديد تراخيص سيارات الشركة وسداد الضرائب عنها، دون أن يتم تسويتها في المستندات، أو يسدد قيمتها فعلاً، وبتاريخ 6/ 2/ 1977 قررت الشركة إنهاء خدمة المطعون ضده لانقطاعه عن العمل، فاكتشفت الإدارة المالية لدى إخلاء طرفه وتسليم ما بعهدته، أنه لم يقم بتجديد رخص بعض السيارات أو سداد الضرائب المستحقة عنها وذلك عن عام 1976 رغم أنه تسلم قيمتها خلال عام 1975، فحصلت قيمتها منه قبل إخلاء طرفه، إلا أنها اكتشفت أن الشركة مطالبة بسداد غرامة مالية بلغت جملتها 280 مليم و323 جنيه نتيجة لعدم سداد الضرائب المذكورة، وبالتحقيق مع المذكور اعترف بأنه لم يقم بتسديد الضرائب المستحقة على السيارتين رقمي 14163، 1155، والموتوسيكلات أرقام 6316، 3224، 3370 والتي ترتب على عدم سدادها تحميل الشركة بالغرامات المشار إليها، ودفع مسئوليته عنها بأن رئيس أقسام النقل بالشركة لم يأمره بسدادها مع أن تسديد الضرائب هو من صميم عمله كمندوب تراخيص، ولا يحتاج في القيام به إلى أمر من رئيسه، ومن ثم فإنه يكون قد أهمل في أداء واجب من صميم واجباته الوظيفية، مما تسبب عنه توقيع الغرامات المالية المشار إليها بتقرير الاتهام وتحملتها الشركة من ميزانيتها وما كانت لتتحملها لولا ما فرط من المطعون ضده من إهمال في حق الشركة، الأمر الذي يشكل في حقه مخالفة مالية ترتب عليها ضياع حق مالي لأحد الأشخاص الاعتبارية في الدولة تسوغ محاكمته ومجازاته تأديبياً عما بدر منه، ولو انتهت علاقته الوظيفية بالشركة التي يعمل بها ما دامت النيابة الإدارية قد أودعت تقرير اتهامه قلم كتاب المحكمة التأديبية للمطالبة بمحاكمته قبل مضي خمس سنوات على إنهاء خدمته فضلاً عن أن المنسوب إليه مخالفة مالية الأمر الذي يجيز محاكمته تأديبياً ولو بعد انتهاء خدمته وإذ ثبتت المخالفة المالية في حق المطعون ضده على الوجه المتقدم ذكره مما ترى معه المحكمة تغريمه مبلغ ثلاثين جنيهاً كجزاء مناسب لما فرط منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسيد/ ....... وبقبولها وبمجازاته بتغريمه مبلغ ثلاثين جنيهاً.

الطعن 153 لسنة 37 ق جلسة 20 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 274 ص 1458

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وعبد السلام الجندي، ودكتور إبراهيم صالح.

--------------------

(274)
الطعن رقم 153 لسنة 37 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات. قانون.
الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. عدم مسئوليته شخصياً عن الضرائب المستحقة على باقي الشركاء المتضامنين أو حصة التوصية. م 34 ق 14 لسنة 1939. وجوب إعمال هذا النص ولو تعارض مع أي نص آخر ورد في القانون المدني أو قانون التجارة.

--------------------
مؤدى نص الفقرتين 2، 3 من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع قد سوى بين الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده دون ما يستحق على باقي الشركاء المتضامنين من ضرائب أو ما يربط منها باسم الشركة عن حصة التوصية، وإذ كان نص المادة 34 سالف الذكر هو نص ضريبي خاص يتعين إعماله حتى ولو تعارض مع أي نص آخر ورد في القانون المدني أو قانون التجارة، وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن صفيت الشركة رجعت مصلحة الضرائب على المطعون ضده - الشريك المتضامن - شخصياً بضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على حصة التوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على عدم مسئوليته عن دين هذه الضريبة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 143 لسنة 1958 تجاري كلي طنطا منتهياً إلى طلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبته بضريبة الأرباح التجارية مستحقة على حصة التوصية في شركة الأخوة الإسلامية بالمحلة الكبرى مع إلزام المصلحة بأن ترد إليه مبلغ 200 ج التي حصلتها منه بدون وجه حق من الضريبة المفروضة على أرباح تلك الحصة، مستنداً في ذلك إلى أنه كان شريكاً متضامناً في الشركة المذكورة وهى شركة توصية بسيطة لتجارة المنسوجات والخردوات والأدوات الكهربائية والمدرسية، وفى أول نوفمبر سنة 1954 وضعت الشركة تحت الحراسة ثم صفيت في شهر مايو سنة 1955، وقامت مصلحة الضرائب بربط الضريبة عليه عن المدة من أول مايو سنة 1952 حتى آخر سنة 1954 بنسبة ما خصه في الأرباح كما ربطت الضريبة عن أرباح حصة التوصية عن نفس المدة باسم الشركة، ثم بدأت في اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح هذه الحصة فاضطر أن يسدد لها منها مبلغ 200 ج مع أنه غير مسئول شخصياً إلا عن الضريبة المربوطة عليه دون ما هو مستحق على حصة التوصية. وبتاريخ 22/ 2/ 1966 حكمت المحكمة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضده بباقي الضريبة المفروضة على أرباح حصة التوصية عن السنوات من 1952 إلى 1954 مع إلزامها برد مبلغ المائتي جنيه التي حصلتها من المطعون ضده من المطلوب من الشركة عن هذه الحصة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 16 ق تجاري طنطا طالبة إلغاءه ورفض الدعوى. وفى 18/ 1/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضائه بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضده بالضريبة المستحقة على حصة التوصية في الشركة على سند من القول بأن الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية لا يلتزم إلا بالضريبة المفروضة عليه وحده لأنها تربط عليه شخصياً بما يوازي حصته في الأرباح ولأن التضامن بين الشركاء في دين الضريبة منعدم، في حين أن المشرع في المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإن عامل الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية معاملة الأفراد فأخضعهم للضريبة ولم يعتد بالشخصية الاعتبارية للشركة إلا أن هذه القاعدة تتعلق بربط الضريبة ولا تؤثر في علاقة المديونية بين الشركاء المتضامنين وبين مصلحة الضرائب إذ تخضع هذه العلاقة للقواعد العامة الواردة في المادة 22 من قانون التجارة ومن مقتضاها أن الشريك المتضامن يكون مسئولاً عن الديون الناشئة عن نشاط الشركة في أمواله الخاصة فضلاً عن أن المادة 285/ 1 من القانون المدني تجيز للدائن أن يستوفي الدين من أي مدين متضامن وعلى ذلك فليس معنى شخصية الربط أن ينقسم الالتزام بالضريبة بين الشركاء المتضامنين بل يظل التضامن بينهم قائماً في دين الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض ضريبة على كل شريك شخصياً عن حصته في أرباح الشركة تعادل نصيبه في رأس المال" وفى الفقرة الثالثة منها على أنه "أما فيما يتعلق بشركات التوصية فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيبه في الربح وما زاد على ذلك فتفرض عليه الضريبة باسم الشركة" يدل على أن المشرع قد سوى بين الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منها للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحدها دون ما يستحق على باقي الشركاء المتضامنين من ضرائب أو ما يربط منها باسم الشركة عن حصة التوصية، ولما كان نص المادة 34 سالف الذكر هو نص ضريبي خاص يتعين إعماله حتى ولو تعارض مع أي نص آخر ورد في القانون المدني أو قانون التجارة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن صفيت الشركة رجعت مصلحة الضرائب على المطعون ضده شخصياً بضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على حصة التوصية وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على عدم مسئوليته عن دين هذه الضريبة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 639 لسنة 25 ق جلسة 11 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 43 ص 233

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الرءوف محمد محيي الدين ومحمد محمود البيار وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

-----------------

(43)

الطعن رقم 639 لسنة 25 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
الفقرة ب من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانونين رقمي 108 و300 لسنة 1953 - يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان إلى صغار الزراع في ميعاد غايته 31 من أكتوبر سنة 1953 - المادة 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - يشترط للاعتداد بهذه التصرفات أن يصدق عليها من قاضي المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار - وجوب تسجيل هذه التصرفات وأحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال ميعاد غايته 3 من إبريل سنة 1966 تاريخ انقضاء سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول إبريل سنة 1955 - إذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل سنة 1955 يجب تسجيل التصرف أو الحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 أي هذه المواعيد أبعد - جزاء عدم تسجيل التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال المواعيد - عدم الاعتداد بالتصرفات والاستيلاء على الأرض محل التصرف فضلاً عن استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 1/ 5/ 1979 أودع الأستاذ/ عبد الحليم سليمان الجنيدي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن نيابة عن ورثة المرحوم/ أحمد جنيدي خليل وهم: زوجته سميرة محمود عبد السلام عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم وهم (عماد الدين وعاطف ونادية) وأولاده البلغ (سيد وسيادة وكريمة أحمد جنيدي) ووالدته السيدة/ زينب سيد أبو العنيين ضد: (1) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته (2) السيدة/ سميحة محمد بهنسي - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 97 لسنة 1975 بجلسة 15/ 3/ 1979 والقاضي برفض الاعتراض.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المشار إليه والاعتداد بالتصرف الصادر لمورث الطاعنين مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 3/ 1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/ 3/ 1983 وفيها استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 6/ 11/ 1984 إصدار الحكم بجلسة 11/ 12/ 1984 مع التصريح بالاطلاع ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين إلا أن أياً من الطرفين لم يودع شيئاً خلال ذلك الأجل - وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 15/ 3/ 1979 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1/ 5/ 1979 ومن ثم فإن الطعن يكون قد أودع خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971. ولما كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه بالتالي يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد/ أحمد جنيدي خليل (مورث الطاعنين) - أقام الاعتراض رقم 97 لسنة 1975 بصحيفة قدمت إلى سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 10/ 3/ 1975 وقال شرحاً لاعتراضه أنه اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 16/ 7/ 1953 من السيدة/ سميحة محمد بهنسي مساحة 20 س 6 ط 3 ف أطياناً زراعية كائنة بزمام بوش على قطعتين إحداهما 14 س - ط 3 ف بحوض كامل باشا العربي رقم 55 ضمن القطعة رقم/ 7 والأخرى مساحتها 6 س 6 ط بحوض بهنسي الشرقي/ 29 ضمن القطعة/ 11 في/ 5. وقد تم التصديق على هذا البيع في محكمة بني سويف الجزئية بتاريخ 29/ 8/ 1953 ذلك أن البائعة من الخاضعين للقانون رقم 178 لسنة 1952 وقد تم البيع تطبيقاً للمادة 4 من القانون المذكور. ونظراً لأن البائعة كانت ممتنعة عن تقديم مستندات الملكية فقد أقام المرحوم/ أحمد جنيدي خليل الدعوى رقم 433 لسنة 1966 مدني كلي القاهرة مختصماً البائعة المذكورة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور. وقد قضى في تلك الدعوى بالرفض استناداً إلى ما أثارته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أن هذا القدر المبيع يقع في أعيان خيرية أوقفتها البائعة إلا أن المشتري طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 403 لسنة 84 ق وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبصحة ونفاذ عقد البيع مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المدعى عليها الثانية المصروفات عن الدرجتين وذلك بعد أن ثبت لمحكمة الاستئناف من تقرير الخبير الذي باشر المأمورية بناء على تكليف منها أن القدر المبيع لا يقع في أعيان الوقف ذلك أن هذا الوقف الخيري كائن بمحافظة أخرى هي محافظة الفيوم.
ونظراً لأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على الأطيان المذكورة على الرغم من أنها من المساحات الزائدة على المائتي فدان والجائز التصرف فيها وفقاً للقانون فقد أقام المرحوم/ أحمد جنيدي خليل الاعتراض رقم 97 لسنة 1975 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 10/ 3/ 1975 طالباً الحكم بإلغاء الاستيلاء على تلك الأطيان والاعتراض بالتصرف الصادر بشأنها له من البائعة السيدة/ سميحة محمد بهنسي.
وبجلسة 24/ 4/ 1975 أودع المعترض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي حافظة مستندات اشتملت على:
1 - صورة تنفيذية من حكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الحادية عشر المدنية) الصادر بجلسة 3/ 12/ 1967 في الاستئناف رقم 403 لسنة 84 ق المقام من المعترض ضد كل من السيدة/ سميحة محمد بهنسي (2) الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. ويقضي هذا الحكم بما يلي: حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً. (ثانياً) ببطلان الحكم المستأنف. (ثالثاً) وفي الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16 يوليو سنة 1953 المتضمن بيع المستأنف عليها الأولى إلى المستأنف 20 س 6 ط 3 ف الموضحة الحدود والمعالم نظير ثمن قدره 583 مليم 638 جنيه وألزمت المستأنف عليها الثانية المصروفات عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
2 - شهادة رسمية صادرة من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تحت رقم 49 ومحررة بتاريخ 22/ 3/ 1966 تتضمن أن أطيان النزاع هي من الأطيان الزائدة على المائتي فدان وأن الخاضعة السيدة/ سميحة محمد بهنسي قد تصرفت فيها إلى المعترض تطبيقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952.
3 - عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 7/ 1953 والصادر من السيدة/ سميحة محمد بهنسي لصالح المعترض عن أطيان النزاع البالغ مساحتها 20 س 6 ط 3 ف.
4 - شهادة صادرة من تفتيش مساحة بني سويف مؤرخة 2/ 5/ 1967 تفيد أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 10034 لسنة 1960 بفصل قرية بني زايد عن بوش وجعل كل قرية منها قائمة بذاتها وأعطى حوض كامل باشا الغربي رقم 53 بدلاً من 55، وحوض بهنس الشرقي رقم 57 بدلاً من 59 ثم أعيدت أرقام الأحواض إلى أرقامها الأصلية وأصبح حوض كامل باشا الغربي برقم 55 وحوض بهنس الشرقي رقم 59 كأصله طبقاً للتعليمات المصلحية.
5 - صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية (الدائرة 29 تصرفات) بجلسة 1/ 5/ 1958 في الدعوى المرفوعة من ورثة المرحوم/ سيد بهنس تحت رقم 86 لسنة 1956 ضمن وقف السيد/ محمد بهنس علي بشأن فرز وتجنيب مساحة 11 س 21 ط 11 ف وقد قضت المحكمة حضورياً بفرز وتجنيب هذه المساحة الموضحة الحدود والمعالم بملحق تقرير الخبير ومشروع الشهر العقاري رقم 275 المؤرخ 30/ 12/ 1957.
6 - صورة رسمية من تقرير الخبير المقدم في مادة التصرفات رقم 86 لسنة 1956 المقامة من ورثة المرحوم سيد بهنس ضد وقف السيد/ محمد بهنس.
كما أنه بجلسة 28/ 5/ 1975 قدم وكيل المعترض مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب الحكم بالاعتداد بالتصرف الصادر له من السيدة/ سميحة محمد بهنس.
وبجلسة 28/ 5/ 1975 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في شكل وموضوع الاعتراض إحالة الأوراق الخاصة بالاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه الانتقال إلى عين النزاع ومطابقة مستندات المعترض ثم بيان ما إذا كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تحوز هذه المساحات من عدمه وإيضاح أسباب الاستيلاء إن وجد إلا أنه بتاريخ 28/ 12/ 1975 أعاد الخبير المنتدب ملف الاعتراض وما به من أوراق ومستندات إلى اللجنة القضائية دون مباشرته للمأمورية المشار إليها نظراً لوفاة المعترض إلى رحمة الله بتاريخ 11/ 5/ 1975.
وبجلسة 13/ 1/ 1977 مثل طرفا النزاع أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وقدم وكيل ورثة المرحوم/ أحمد جنيدي خليل حافظة مستندات طويت على: (1) صورة الإعلام الشرعي الصادر من محكمة ناصر الجزئية للأحوال الشخصية بتاريخ 14/ 1/ 1976 والمتضمن وفاة المرحوم/ أحمد جنيدي خليل بتاريخ 11/ 5/ 1975 وانحصار إرثه الشرعي في والدته السيدة/ زينب سيد أبو العينين وزوجته السيدة/ سميرة محمود عبد السلام وأولاده البالغين سيد وسيادة وكريمة والقصر نادية وعماد الدين وعاطف) (2) شهادة رسمية صادرة من نيابة بني سويف للأحوال الشخصية بتاريخ 14/ 1/ 1976 تتضمن أن المحكمة قضت بتعيين السيدة/ سميحة محمود عبد السلام وصية بلا أجر على أولادها نادية وعماد وعاطف قصر المرحوم/ أحمد جنيدي خليل.
وبجلسة 1/ 6/ 1977 قررت اللجنة القضائية شطب الاعتراض لتخلف وكيل المعترض عن الحضور. إلا أنه بتاريخ 20/ 12/ 1977 أقام المعترضون الاعتراض رقم 768 لسنة 1977 طالبين الحكم بالاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 7/ 1953 الصادر من السيدة/ سميحة محمد بهنس لصالح مورثهم المرحوم/ أحمد جنيدي خليل. وقد أوردت صحيفة الاعتراض المذكورة ذات الوقائع والطلبات السابق إيرادها في الاعتراض رقم 97 لسنة 1975.
وبجلسة 20/ 4/ 1978 قررت اللجنة القضائية ضم الاعتراض رقم 97 لسنة 1975 إلى الاعتراض رقم 768 لسنة 1977 وإحالة الأوراق إلى الخبير لمباشرة المأمورية الموضحة بالقرار التمهيدي الصادر بجلسة 28/ 5/ 1975.
وقد أودع الخبير المنتدب تقريراً خلص فيه إلى النتائج التالية:
أولاً: الأرض موضوع الاعتراض مسطحها 30 س 6 ط 3 ف تقع بناحية بوش محافظة بني سيوف على قطعتين: الأولى مسطحها 2 س 1 ط 3 ف شيوعاً في مسطح 10 س 3 ط 35 ف بالقطعة رقم (7) بحوض كامل باشا الغربي 53. والثانية مسطحها 18 س 5 ط شيوعاً في مسطح 2 س 8 ط 21 ف بالقطعة/ 11 بحوض بهنس الشرقي/ 57 وجملة مسطح الاعتراض هو 20 س 6 ط 3 ف وذلك بالحدود والمعالم الموضحة في ص 3 من التقرير.
ثانياً: أنه بتطبيق الحدود والمعالم الواردة بمستندات المعترض المودعة ملف الاعتراض وهي عقد البيع المؤرخ 16/ 7/ 1953 والحكم الصادر في الاستئناف رقم 403 لسنة 84 ق القاهرة على الطبيعة وجد أنها تنطبق تماماً على حدود ومعالم مسطح الاعتراض.
ثالثاً: مسطح أرض الاعتراض مربوط بالإيجار باسم المعترض أحمد جنيدي خليل من تاريخ الاستيلاء في 13/ 11/ 1961 للآن.
رابعاً: استولى الإصلاح الزراعي على أرض الاعتراض بالتطبيق لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 حيث إن المعترض لم يقم بتسجيل عقد البيع المؤرخ 16/ 7/ 1953 والحكم الصادر في الاستئناف 403 لسنة 84 ق القاهرة والقاضي بصحة ونفاذ العقد آنف الذكر للآن. وهذا مع ملاحظة أن المعترض أحمد جنيدي خليل تقدم بالطلب رقم 598 م/ 1955 إلى مأمورية الشهر العقاري وذلك حسبما تبين للخبير من الاطلاع على أبحاث الملكية للخاضعة السيدة سميحة محمد بهنس بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952.
وبجلسة 15/ 3/ 1979 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي رفض الاعتراض. وأقامت اللجنة المذكورة قضاءها على أساس أن المعترضين لم يقوموا بتسجيل عقد البيع المؤرخ 16/ 7/ 1953 ولا الحكم الصادر في الاستئناف رقم 403 لسنة 84 ق القاهرة والقاضي بصحة ونفاذ العقد المذكور تطبيقاً للمادة 29 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1965 مما يتعين معه الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض.
ويستند الطاعنون في إقامة طعنهم الماثل إلى الأسباب الآتية: (أولاً) أن المشرع عندما نص في المادة 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بضرورة التسجيل في خلال سنة تالية من صدور الحكم كان يهدف بذلك إلى الحيلولة بين التصرفات الغير جدية لا سيما الصادرة إلى الأقارب أو التابعين وأنه لما كان المشتري غير تابع أو قريب للخاضع فإنه من ثم تنتفي شبهة التحايل. (ثانياً) أن تعديل المادة 29 سالفة الذكر كان المقصود به وضع حد للتصرفات الغير جدية والتي تهدف إلى الهروب من أحكام القانون وأن الطاعنين ظلوا في نزاع قضائي حتى سنة 1966.
وبتاريخ 14/ 11/ 1979 وأثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أودعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة بدفاعها تضمنت شرحاً لوقائع النزاع ثم خلصت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه مع إلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أسست الهيئة المذكورة دفاعها وطلبها الحكم برفض الطعن على أحكام المادة 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1965 وعدم تسجيل التصرف محل النزاع في المواعيد المنصوص عليها في تلك المادة.
وبجلسة 10/ 4/ 1984 وأثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة أودعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ثلاثة ملفات تحمل رقم 1/ 178/ 404 والمتضمنة إقرارات الخاضعة السيدة/ سميحة محمد بهنس.
وبجلسة 6/ 11/ 1984 أودع الطاعنون مذكرة ختامية بدفاعهم تضمنت ترديداً لما جاء بصحيفة الطعن مع إضافة ما يلي: (أولاً) أن الحكمة من تصديق القاضي الجزئي هو لضمان جدية التصرف والتأكد من عدم الصورية وهذا ما تحقق في التصرف موضوع النزاع منذ رفعت بشأنه دعوى صحة ونفاذ الأمر الذي يؤكد قيام المتصرف إليه بإجراءات أكثر من مجرد تصديق القاضي الجزئي على التصرف (ثانياً) ثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد دخلت في دعوى صحة ونفاذ العقد التي أقامها مورث الطاعنين ضد البائعة السيدة/ سميحة محمد بهنس وقد قضى في هذه الدعوى بحكم الاستئناف رقم 403 لسنة 84 ق القاهرة بصحة ونفاذ العقد المذكور وقد حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فيه في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإذا كان القانون قد اشترط الإشهار في بحر سنة من صدور الحكم المذكور فإن الغاية هي منع الصورية وقد كان في مكنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تطعن بأي مطعن كيفما تشاء أمام المحاكم ذات الاختصاص العام ومن ثم فليس لها أن تستولي على الأرض بعد أن حاز الحكم المطعون فيه حجية الأمر المقضى فيه. (ثالثاً) أن مورث الطاعنين كان قد تقدم بالطلب رقم 588 م/ 1955 إلى مأمورية الشهر العقاري إلا أنه كما هو ثابت من شهادة تفتيش مساحة بني سويف المؤرخة 2/ 5/ 1967 فإنه قد صدر القرار الوزاري رقم 10034 لسنة 1960 بفصل قرية بني زايد عن بوش وجعل كل قرية منهما قائمة بذاتها وأعطى حوض كامل باشا الغربي رقم 53 بدلاً من 55 وحوض بهنس الشرقي رقم 57 بدلاً من 59 ثم أعيدت أرقام الأحواض إلى أرقامها الأصلية وأصبح حوض كامل باشا الغربي برقم 55 وحوض بهنس الشرقي رقم 59 كأصله. وأنه يتضح من كل ذلك أن مورث الطاعنين لم يتقاعس عن طلب إشهار عقد البيع الصادر لصالحه لكن هناك عقبات جدية حالت دون إتمام إجراءات الشهر إلا وهي تغيير أرقام الأحواض. ثم خلص الطاعنون في ختام مذكرة دفاعهم إلى التصميم على الطلبات الواردة في صحيفة الطعن.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي يتبين أن المادة 4 منه معدلة بالقانون رقمي 108 و300 لسنة 1953 تنص على أنه يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي: ( أ ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على مائة فدان. (ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية. 1 - أن تكون حرفتهم الزراعة. 2 - أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع في دائرتها العقار. 3 - ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية عن عشرة أفدنة. 4 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة. 5 - ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم على فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان التصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 ويستثنى من هذا المنع الجمعيات الخيرية المنصوص عليها في المادة الثانية بعد (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 (جـ) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية...".
وتنص المادة 29 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1965 والذي جرى نفاذه من 4 إبريل سنة 1965 - على أنه تحصل الضريبة الإضافية والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية ويكون للحكومة في تحصيل الضريبة الإضافية والغرامة مالها في تحصيل الضريبة الأصلية من حق الامتياز...... ويجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد ووفقاً للبند ( أ ) من المادة الرابعة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سنة 1959.
كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقاً للبندين (ب)، (ج) من المادة الرابعة وأحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول إبريل سنة 1955، فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف أو الحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي هذه المواعيد أبعد.
ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء.
ومن حيث إن المستفاد بجلاء من النصوص المتقدمة أن الشارع قد أجاز للمالك الخاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - في ميعاد لا يجاوز 31 من أكتوبر سنة 1953 - التصرف فيما لم يستول عليه من القدر الزائد على المائتي فدان الحد الأقصى للملكية الزراعية آنذاك إلى صغار الزراع بالشروط التي سلف بيانها بيد أنه تطلب للاعتداد بهذه التصرفات أن يصدق عليها من قاضي المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار وأوجب تسجيل هذه التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال ميعاد غايته 3 من إبريل سنة 1966 تاريخ انقضاء سنة على تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1965 وذلك إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول إبريل سنة 1955 أما إذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف والحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 المشار إليه أي هذه المواعيد أبعد ورتب الشارع على عدم تسجيل تلك التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل نهاية المواعيد المشار إليها جزاء مفاده عدم الاعتداد بها والاستيلاء تبعاً لذلك على الأرض محل التصرف فضلاً على استحقاق الضريبة الإضافية عليها كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن مورث الطاعنين قد اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 16/ 7/ 1953 أطياناً زراعية مساحتها 20 س 6 ط 3 ف كائنة بزمام بوش محافظة بني سويف وذلك من السيدة/ سميحة محمد بهنس الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952، وقد تم هذا البيع تطبيقاً للمادة 4 من القانون المذكور وبتاريخ 29/ 8/ 1953 تم التصديق على عقد البيع المشار إليه من محكمة بني سويف الجزئية، ثم أقام مورث الطاعنين بعد ذلك الدعوى رقم 433 لسنة 1966 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور وذلك بعد أن اختصم في هذه الدعوى كلاً من السيدة/ سميحة محمد بهنس البائعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبجلسة 22/ 12/ 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات. ولم يرتض مورث الطاعنين هذا الحكم فأقام الاستئناف رقم 403 لسنة 84 ق وبجلسة 3/ 12/ 1967 قضت محكمة الاستئناف القاهرة ببطلان الحكم المستأنف وفي الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/ 7/ 1953. ومن ثم فإنه إعمالاً لصريح حكم المادة 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 - معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1965 السالف الإشارة إليها - فإن آخر موعد لتسجيل الحكم المذكور هو 3/ 12/ 1968. ولما كان مورث الطاعنين لم يقم بهذا الإجراء خلال المدة من 3/ 12/ 1967 تاريخ صدور الحكم الاستئنافي حتى 3/ 12/ 1968 تاريخ فوات سنة على صدور الحكم المذكور. ولما كانت أوراق الطعن خالية تماماً من أي دليل يفيد وجود عقبة مادية حالت بين مورث الطاعنين وبين تسجيل حكم صحة التعاقد سالف الذكر خلال مدة السنة المشار إليها فإنه من ثم تكون أرض النزاع محلاً للاستيلاء عليها من جانب الهيئة المطعون ضدها وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً مع القانون، ومن ثم يكون الطعن الماثل قائماً على غير أساس خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه لا يغير من الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ما يثيره الطاعنون في مذكرات دفاعهم من أن ثمة ظروفاً خارجية حالت بين مورثهم وبين تسجيل حكم صحة التعاقد خلال الميعاد المقرر قانوناً وأن هذا القوة القاهرة تتمثل في صدور قرار وزير الري رقم 10034 لسنة 1960 بفصل قرية بني زايد من بوش وجعل كل قرية منهما قائمة بذاتها وأعطى حوض كامل باشا الغربي رقم 53 بدلاً من 55 وحوض بهنس الشرقي رقم 57 بدلاً من 59 ثم أعيدت أرقام الأحواض إلى أرقامها الأصلية وأصبح حوض كامل باشا الغربي برقم 55 وحوض بهنس الشرقي برقم 59 كأصله طبقاً للتعليمات. وهذا القول مردود بأن الشهادة الرسمية المبينة لذلك والصادرة عن تفتيش المساحة بمحافظة بني سويف مؤرخة 2/ 5/ 1967 أي قبل 3/ 12/ 1967 تاريخ صدور حكم الاستئناف الصادر لصالح مورث الطاعنين بسبعة أشهر ومن ثم فإنه كان في وسع المذكور تسجيل الحكم في أي وقت خلال مدة السنة المحددة قانوناً كما أن مورث الطاعنين قد أقام دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه عام 1966 ومن المعلوم أن دعاوى صحة ونفاذ العقود المتعلقة بأموال عقارية يتعين قانوناً ليس فقط تسجيل الأحكام الصادرة فيها وإنما يتعين تسجيل عرائض دعاويها أيضاً ولو كان قرار وزير الري رقم 10034 لسنة 1960 يمثل عقبة فعلاً إزاء التسجيل لحال ذلك بين مورث الطاعنين وبين تسجيل عريضة دعواه المقامة عام 1966. هذا فضلاً عن أن الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير الهندسي المرفق بالأوراق أن مورث الطاعنين سبق أن تقدم عام 1955 بطلب الشهر رقم 598 م لسنة 1955 إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة ببني سويف إلا أن هذا الطلب تم إلغاؤه بعد ذلك بناء على طلب صاحب الشأن وهو مورث الطاعنين.
كما لا يغير من الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أيضاً ما يثيره الطاعنون في مذكرة دفاعهم الختامية من أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد اختصمت أيضاً في دعوى صحة ونفاذ العقد التي أقامها مورثهم ضد البائعة السيدة/ سميحة محمد بهنس وقد حاز الحكم الصادر لصالح المورث حجية الأمر المقضي في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن ثم فإنه ليس للهيئة المذكورة أن تستولي بعد ذلك على الأرض محل النزاع. وهذا القول مردود بأن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أنه في حالة صدور حكم بصحة ونفاذ عقد بيع عرفي لصالح أحد صغار الزراع إعمالاً لحكم البند (ب) من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وصيرورة هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه بالاستئناف ليس من شأنه أن يعطل حكم المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 آنفة الذكر ولا يحول دون إعماله متى توافرت شرائط ذلك على الوجه السالف بيانه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 19 لسنة 43 ق جلسة 19 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 273 ص 1453

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وحسن مهران حسن.

----------------

(273)
الطعن رقم 19 لسنة 43 ق "أحوال شخصية"

(1) حكم "إصدار الحكم". دعوى.
تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة قبل إجراء المداولة. أثره. وجوب إعادة الدعوى للمرافعة أمام الهيئة الجديدة. تحديد الخصوم طلباتهم أمام هذه الهيئة. كاف لصحة الحكم الذي تصدره.
(2) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". حكم.
وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالقضية عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار. الإعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار.
(3) بطلان. حكم "بطلان الحكم".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن ما يدل على عدم حصول مداولة قبل صدور الحكم. لا بطلان.
(4) أحوال شخصية "طلاق". قانون "القانون الواجب التطبيق". حكم "ما يعد قصوراً".
استناد الحكم إلى شهادة بانضمام الزوج إلى طائفة جديدة. ترتيبه على ذلك اختلاف ملة الزوجين مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة. إغفاله بحث الشهادة الصادرة من الرئيس الديني بإلغاء الانضمام. قصور.

-------------------
1 - مؤدى ما تقضي به المادة 167 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب قبل إجراء المداولة كان من المتعين فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة ويكون الحكم الذي تصدره هذه الهيئة صحيحاً إذا حدد الخصوم طلباتهم أمامها.
2 - من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة أن تعيد القضية للمرافعة وجب عليها إخطار طرفي الخصومة للاتصال بها من جديد، ويتم هذا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار.
3 - الأصل في الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنها قد روعيت، وإذ كانت الأوراق المقدمة من الطاعنة خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً من أعضاء الهيئة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
4 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة...، ورتب على ذلك أن، الطاعنة والمطعون عليه مختلفا الملة مما يجيز التطليق بالإرادة. المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة المنتمي إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وأن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الاستئناف - مع أنها تنطوي على دفاع جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 229 سنة 1969 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية، والتي قيدت فيما بعد برقم 697 سنة 1972 كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية في 13/ 3/ 1969، وقال شرحاً لدعواه إنه تزوج من الطاعنة في 23/ 1/ 1969 بموجب عقد كنسي على المذهب القبطي الأرثوذكس، وإذ غير مذهبه في 25/ 2/ 1969 وانتمى إلى طائفة السريان الأرثوذكس وأوقع طلاقه لها فقد رفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 25/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة اعتبارا من 13/ 3/ 1969 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 89 ق القاهرة طالبة إلغاءه وبتاريخ 19/ 7/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم لجلسة 19/ 6/ 1973 بهيئة معينة، وفى تلك الجلسة تغيرت الهيئة بسبب غياب عضو اليسار، فقررت المحكمة إعادة القضية إلى المرافعة لنفس الجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه، ورتبت الطاعنة على ذلك أن المستشار الذي حضر الجلسة الأخيرة بدل عضو اليسار لم يتيسر له المشاورة والمناقشة في القضية لتجلية غوامض الأمور فيها والاشتراك في دراستها دراسة كاملة، وتكون الهيئة الجديدة قد صادرت حق الدفاع الأمر الذي يبطل الحكم عملاً بالمادة 167 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى ما تقضي به المادة 167 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب قبل إجراء المداولة كان من المتعين فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، ويكون الحكم الذي تصدره هذه الهيئة صحيحاً إذا حدد الخصوم طلباتهم أمامها، ولما كان من المقرر أنه إذ بدا للمحكمة أن تعيد القضية للمرافعة وجب عليها إخطار طرفي الخصومة للاتصال بها من جديد، ويتم هذا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صور محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن الدعوى نظرت بجلسة 9/ 4/ 1973 بالهيئة المشكلة من المستشارين...... و...... و......، وفيها حجزت الدعوى للحكم لجلسة 4/ 6/ 1973 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/ 6/ 1973 لإتمام المداولة، وفى هذه الجلسة الأخيرة تغيرت الهيئة وأصبحت مشكلة من المستشارين..... و...... وأعادت المحكمة القضية إلى المرافعة لذات اليوم، وأثبت في محضر الجلسة حضور كل من وكيل الطاعنة والمطعون عليه، وتصميم كل منهما على طلباته، ثم قررت المحكمة حجز القضية للحكم لآخر الجلسة، حيث صدر الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم، وكان الأصل في الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها قد روعيت، وكانت الأوراق المقدمة من الطاعنة خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً من أعضاء الهيئة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي الأسباب القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس انضمام باطل ولا ينتج أثراً، وقدمت تأييدا لدفاعها شهادة صادرة من بطريركية السريان الأرثوذكس تفيد عدم اعتدادها بالشهادة المؤرخة 25/ 12/ 1968 التي استند إليها الحكم للقول بانضمام المطعون عليه إلى تلك الطائفة غير أن الحكم لم يعن بالرد على هذه الشهادة، الأمر الذي يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من بين المستندات المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 8 يوليو 1972 صادرة من بطريركية السريان الأرثوذكس بالقاهرة ورد بها أنها لا تعترف بالشهادة المعطاة إلى....... (المطعون عليه) من قبل سيادة المطران...... في 25/ 12/ 1968، أي في الفترة التي كانت بطريركية إنطاكية للسريان الأرثوذكس في دمشق قد أنهت خدمته في القاهرة ولأنها منحت بدون علمها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة 25/ 12/ 1968 سالفة الإشارة، ورتب على ذلك أن الطاعنة والمطعون عليه مختلفا الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة المنتمي إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وأن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام المشار إليها مع أنها تنطوي على دفاع جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.


(1) نقض 28/ 12/ 1971 مجموعة المكتب الفني. السنة 22 ص 1115.

الطعن 1605 لسنة 28 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 42 ص 229

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

----------------

(42)

الطعن رقم 1605 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة سابقة.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة يتناول حساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة ولا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبي أو محو آثاره كلية - هذا القرار لم يقصر تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة وإنما سحب أحكامه إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بحيث تحسب مدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي ضمن مدة خدمتهم في الجهة التي أعيدوا للخدمة فيها - الإعادة للخدمة أو سحب قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي أمر خارج عن نطاق هذا النص الذي يقتصر أمره على حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة بالجهة التي أعيد للخدمة فيها وليس بالجهة التي كان يعمل بها قبل الفصل - أساس ذلك: ليس بالضرورة أن يكون المفصول قد أعيد للخدمة بنفس جهته التي فصل منها - لا وجه لحاسب مدة خدمة الطاعن ضمن مدة خدمته بالجهة التي كان يعمل فيها قبل فصله طالما أنه عين بعد فصله بجهة أخرى منبته الصلة بجهته الأصلية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 11 من أغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ صادق حسنى المحامي بصفته وكيلاً عن محمد فتحي السيد قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 1605 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21 من يونيه سنة 1982 في الدعوى رقم 1702 لسنة 31 القضائية المقامة من محمد فتحي السيد ضد وزير الداخلية ووزير التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومدير إدارة المعاشات بوزارة الداخلية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيته في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971 وحساب مدة الفصل من تاريخ إحالته إلى المعاش في أول أكتوبر سنة 1954 إلى تاريخ إعادته للخدمة في القطاع العام في 7 من أغسطس سنة 1963 ضمن مدة خدمته بهيئة الشرطة وما يترتب على ذلك من تدرج مرتبه وترقياته وفروق مالية أسوة بزميله التالي في ترتيب الأقدمية ومن نفس دفعته وهو لواء شرطة بالمعاش مصطفى سالم البدن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية حالته بحساب مدة فصله بغير الطريق التأديبي من أول أكتوبر سنة 1954 إلى تاريخ تعيينه بالقطاع العام في 7 من أغسطس سنة 1963 ضمن مدة خدمته بهيئة الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتدرج مرتبه وترقياته والفروق المالية مع إلزام وزارة الداخلية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28 من مايو سنة 1984 وبجلسة 21 من يونيه سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره جلسة 14 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1984 وفيها مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27 من يوليه سنة 1977 أقام السيد محمد فتحي السيد الدعوى رقم 1702 لسنة 31 القضائية ضد وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعاشات طالباً الحكم بأحقيته في تسوية وضعه طبقاً للقواعد التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 وما أخذت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن مع إلزام المدعى عليهم المصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة ضابط شرطة، وفصل بغير الطريق التأديبي في 30 من سبتمبر سنة 1954 في غير حركة التطهير العامة التي تمت على مستوى الجمهورية في بدء تولي الثورة حكم البلاد، وفي 7 من أغسطس سنة 1963 ألحق بخدمة القطاع العام وظل يعمل به إلى أن أحيل إلى المعاش في 30 من مارس سنة 1970 لبلوغه السن القانونية وفي 22 من يوليه سنة 1971 صدر القرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971 ونص على حساب مدة الفصل بغير الطريق التأديبي في مدة الخدمة وقد علم بتسوية حالة بعض زملائه الذين فصلوا على أساس مساواتهم بزملائهم الذين لم يفصلوا، فقدم طلباً لتسوية حالته طبقاً لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أسوة بزملائه وتدوول طلبه بين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وإدارة المعاشات بوزارة الداخلية وإدارة كاتم أسرار الداخلية وإدارة الفتوى لوزارة الداخلية وتضاربت الآراء في كيفية تطبيق القرار الجمهوري على حالته، وما إذا كانت حالته تتدرج أسوة بزملائه حتى رتبة اللواء أم تقف عند مرتبة العميد تأسيساً على أن الترقية إلى رتبة لواء تتم بالاختيار كما ثار التساؤل عما إذا كان هذا التدرج يتوقف حتى تاريخ تعيينه بالقطاع، وذكر المدعي أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع رأت بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1975 أحقيته في الاستفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 وحساب المدة من تاريخ إحالته إلى المعاش من أول أكتوبر سنة 1954 حتى تاريخ إعادته إلى الخدمة بالقطاع العام في 7 من أغسطس سنة 1963 بافتراض وجوده خلالها بخدمة هيئة الشرطة من تدرج مرتبه وترقياته على هذا الأساس، إلا أن الإدارة لم تنفذ هذه الفتوى مما دعا المدعي إلى إقامة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري فقضت بجلسة 21 من يونيه سنة 1982 بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وأسست قضاءها على أن المدة التي تحسب طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 هي مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة خدمته بالجهة التي أعيد تعيينه بها وبالتالي لا وجه لحسابها ضمن مدة خدمته بالجهة التي كان يعمل بها قبل فصله.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 لا يعدو أن يكون سحباً قانونياً للآثار التي ترتبت على فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، ومقتضى ذلك اعتبار مدة خدمتهم بالجهات التي فصلوا منها قائمة حتى تاريخ إعادتهم إليها أو تاريخ تعيينهم بجهات أخرى.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة تنص على أن:
"تحسب للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الذين سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي ثم أعيدوا إلى الخدمة في إحدى هذه الجهات المدة من تاريخ فصلهم وبين تاريخ إعادتهم إلى الخدمة في مدة خدمتهم ويسري هذا الحكم على من يعاد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القرار".
ومن حيث إن مفهوم النص بديباجته وصراحة عبارته أنه يتناول حساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة، ولا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبي أو محو آثاره كلية، كما وأنه لم يقصر تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة وإنما سحب أحكامه إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بحيث تحسب مدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي ضمن مدة خدمتهم في الجهة التي أعيدوا للخدمة فيها وبهذه المثابة فإن الإعادة للخدمة أو سحب قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي أمر خارج عن نطاق هذا القصد الذي يقتصر أمره على حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة بالجهة التي أعيد للخدمة فيها وليس بالجهة التي كان يعمل بها قبل الفصل إذ أنه ليس بالضرورة أن يكون المفصول قد أعيد للخدمة بنفس جهته التي فصل منها، وإنما قد يكون قد عين بجهة أخرى، فجاء النص بحيث يكون عاماً في تطبيقه لا مجال فيه للاجتهاد، وبالتالي فلا وجه لحساب مدة خدمة الطاعن ضمن مدة خدمته بالجهة التي كان يعمل فيها قبل فصله طالما أنه عين بعد فصله بجهة أخرى منبتة الصلة بجهته السابقة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكو قد صادف صحيح القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند متعين الرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 1479 لسنة 28 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 41 ص 221

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

-------------------

(41)

الطعن رقم 1479 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مفهوم الزميل.
المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هي الأساس في تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 - مفهوم الزميل وفقاً لهذا النص يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - الزميل في مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو من يتحد من العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين والحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - لا يشترط في الزميل أن يكون حاصلاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه - يكفي أن يكون حاصلاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه العامل وأن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية - العبرة في الزمالة بدرجة بداية التعيين والوحدة في تاريخ شغلها - نتيجة ذلك: تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل وبين من سبقوه في التعيين والذين لا يحق له المطالبة بالمساواة بهم - المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 عندما عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين ولم تعرفه بأنه زميل التخرج - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 18/ 7/ 1982 أودع الأستاذ عبد الرحمن أبو الفتوح أحمد المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة فاطمة هانم أحمد عباس الشربيني قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1479 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 24/ 5/ 1982 في الدعوى رقم 677 لسنة 31 القضائية المقامة من السيدة فاطمة هانم أحمد عباس الشربيني ضد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مصنع المحركات بحلوان (135) ورئيس مجلس إدارة مرفق مياه القاهرة الكبرى والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بتسوية حالتها طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بمنحها الفئة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، واحتياطياً إلغاء القرارين رقمي 155 و156 لسنة 1974 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلى الفئة الخامسة وترقيتها إلى هذه الفئة أسوة بزملائها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتسوية حالة الطاعنة بالتطبيق لنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 باعتبارها في الدرجة السابعة (ق 210 لسنة 1951) المعادلة للدرجة الثامنة (ق 58 لسنة 1971) اعتباراً من 12/ 10/ 1958 على أساس تدرج مرتبها وعلاواتها وترقياتها أسوة بزميلتها السيدة زينب محمد دياب مع ما يترتب على ذلك من آثار على ألا تصرف فروقاً مالية عن هذه التسوية إلا من 1/ 7/ 1975 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 5/ 1984 وبجلسة 28/ 5/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 28/ 10/ 1984 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعية قد أقامت الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية بتاريخ 24/ 12/ 1975 طلبت فيها الحكم بأحقيتها بتسوية حالتها طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ومنحها الفئة الرابعة مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، واحتياطياً إلغاء القرارين رقمي 155 و156 فيما تضمناه من تخطي المدعية في الترقية إلى الفئة الخامسة وترقيتها إلى هذه الفئة أسوة بزملائها مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه على إثر حصولها على دبلوم معهد الخدمة الاجتماعية في يونيه سنة 1960 عينت بالوحدة الاقتصادية (135) التابعة للمؤسسة العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران في 12/ 10/ 1960، ثم تم نقلها بفئتها المالية إلى الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى اعتباراً من 1/ 2/ 1974 بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، وعند صدور القرار رقم 35 لسنة 1967 امتنعت الوحدة الاقتصادية المذكورة عن تسوية حالتها طبقاً لأحكامه بمنحها الفئة الرابعة أسوة بزملائها الذين كانون بالفئة السابقة طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 في تاريخ تعيينها في 12/ 10/ 1960 ومن بين هؤلاء السيد/ حسن أنور هريدي، وأضافت المدعية أن الوحدة الاقتصادية المذكورة قد أصدرت في 17/ 6/ 1974 القرار رقم 155 لسنة 1974 بترقية بعض العاملين إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 والقرار رقم 156 لسنة 1974 بترقية السيدة/ بثينه أحمد مصطفى إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1973، وأنه لما كان المرقون بهذين القرارين تالين لها في أقدمية الدرجة السادسة فإنها تطعن على هذه الترقيات بالإلغاء.
وقد ردت المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران على الدعوى بأن المدعية عينت بالوحدة 135 بأجر شامل في 12/ 10/ 1960 ثم وضعت على الدرجة الثامنة في 6/ 11/ 1963 (قانون 210 لسنة 1951) ونقلت إلى الدرجة التاسعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 طبقاً للقرار رقم 46 لسنة 1964 ورقيت إلى الدرجة الثامنة (قانون رقم 46 لسنة 1964) في 30/ 1/ 1965، ثم سويت حالتها طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 فوضعت على الدرجة السابعة (قانون رقم 210 لسنة 1951) من بدء التعيين باعتبارها حاصلة على دبلوم معهد الخدمة الاجتماعية سنة 1960 (سنتان بعد الثانوية العامة) ورقيت إلى الفئة السابعة في 31/ 1/ 1968 وإلى الفئة السادسة في 31/ 12/ 1971 ثم نقلت إلى الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى في 1/ 2/ 1974، وبالنسبة لطعن المدعية على القرار رقم 155 لسنة 1974 أوضحت الجهة الإدارية بأنها لم تكن مستوفية للمدة اللازمة للترقية إلى الفئة الخامسة وهي ثلاث سنوات من تاريخ حركة الترقيات الصادر بها هذا القرار، وهو 31/ 12/ 1973 لأن أقدميتها في الفئة السادسة ترجع إلى 31/ 12/ 1971، أما طعنها على القرار رقم 156 لسنة 1974 الخاص بترقية السيدة بثينة أحمد مصطفى فإنها قد عينت بالوحدة سنة 1963 بمكافأة شاملة ثم سويت حالتها بمقتضى هذا القرار إلى رئيس قسم (ب) من الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 حيث روعي مؤهلها وهو الثانوية العامة سنة 1953 ومدة خبرتها في أعمال الترجمة والسكرتارية، وأضافت المؤسسة قائلة أنها ستقوم بتسوية حالة المدعية طبقاً لفتوى الجمعية العمومية الصادرة في 5/ 6/ 1974 في شأن القانون رقم 35 لسنة 1967 بمساواتها بزميلتها السيدة زينب محمد دياب التي سويت حالتها وأضيفت لها أقدمية اعتبارية سنتان فأرجعت أقدميتها في الفئة السابعة (قانون رقم 210 لسنة 1951) إلى 1/ 10/ 1958 وذلك بالقرار رقم 327 لسنة 1974، وأودعت المؤسسة المذكورة حافظتي مستندات اشتملت الأولى على صور من القرارات أرقام 155 و156 لسنة 1974 و327 لسنة 1974، واشتملت الثانية على كتاب صادر من الوحدة رقم 135 إلى مرفق مياه القاهرة الكبرى متضمناً طلب تسوية حالة المدعية طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 أسوة بقرينها السيد عبد الله الحسيني هريدي.
وبجلسة 27/ 11/ 1976 حكمت المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها تحت رقم 677 لسنة 31 ق. وتداولت الدعوى بجلسات التحضير وقدمت المدعية مذكرتين بدفاعها أوضحت فيهما أنها تستحق تسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 وفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 5/ 6/ 1964 بالمقارنة بزميلتها السيدة زينب محمد دياب والتي تتساوى معها في المؤهل وتاريخ التعيين، وأشارت إلى أنه يتعين أن يطبق على هذه التسوية أيضاً ما نص عليه القانون رقم 58 لسنة 1972 من وضع العاملين الحاصلين على مؤهلات فوق المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) على الدرجة 180/ 360 (الثامنة طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971) من بدء التعيين مع إضافة سنتين أقدمية اعتبارية، وأنها بهذا تستحق أن تكون في الدرجة السابعة (قانون رقم 210 لسنة 1951) المعادلة للدرجة الثامنة (قانون رقم 58 لسنة 1971) من بدء التعيين مع إضافة سنتين أقدمية اعتبارية من 12/ 10/ 1958 بتسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 وفتوى الجمعية العمومية أسوة بزميلتها المذكورة وتستحق بالتالي الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972، وذكرت المدعية أن التسوية التي أجرتها الوحدة الاقتصادية 135 لحالتها وأرسلتها إلى مرفق مياه القاهرة الكبرى جاءت مخالفة لما سبق.
وبجلسة 5/ 4/ 1982 أودعت المدعية مذكرة بطلباتها الختامية طلبت فيها الحكم بتسوية حالتها أسوة بالزميلة زينب أحمد دياب والتي كانت تعمل معها بمصنع 135 للطائرات وتحمل نفس المؤهل الفني والمعينة معها في سنة واحدة وفي نفس الشهر ومنحها الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 أسوة بهذه الزميلة وصرف ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 24/ 5/ 1982 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الزميل في مفهوم المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو الذي يتحد مع العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين، ومن ثم فليس بلازم ذات المؤهل لأن التعيين في مجموعة وظيفية واحدة لا يكون إلا من بين حملة المؤهلات المقررة لها عند بدء التعيين درجة بداية تعيين واحدة، ومن ناحية أخرى فإنه لا وجه للتماثل في المؤهل لأن نص المادة (14) لم يستلزم هذا الشرط، كما لا وجه لاشتراط الاتحاد في تاريخ الحصول على المؤهل لأن نص المادة (14) لم يذكر هذا التاريخ إلا لتحديد أقدمية العامل المراد تسوية حالته في درجة بداية التعيين ولم يصفه كعنصر من عناصر تعريف الزميل، يضاف إلى ذلك أن تاريخ الحصول على المؤهل ليس سوى وسيلة لتحديد تاريخ التسوية ولا يعد بذاته بداية الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من قرار السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران (الوحدة الاقتصادية 135) رقم 327 لسنة 1974 الخاص بتسوية حالات العاملين بها وتدرج مرتباتهم وفقاً للتواريخ الموضحة بكل حالة والمرافق بأوراق الدعوى الثابت من هذا القرار أن تاريخ تعيين الزميلة زينب محمد أحمد دياب التي تطلب المدعية تسوية حالتها أسوة بها هو 1/ 10/ 1958، وتاريخ تعيين المدعية هو 12/ 10/ 1960 ومن ثم لم تتحد المدعية مع الزميلة المذكورة في تاريخ التعيين، وبالتالي لا تعد المدعية زميلة لزينب محمد أحمد دياب، الأمر الذي يمتنع معه قانوناً تسوية حالة المدعية أسوة بهذه الزميلة بالتطبيق لحكم المادة (14) المشار إليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد ذهب في تحديد مقومات الزميل في مفهوم المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بأنه هو الذي يتحد مع العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين، وهذا يعتبر تخصيصاً بلا مخصص إذ لم يرد بنص المادة (14) ما يؤكده، ومن ثم يحسن تحديد مقومات الزميل طبقاً لظروف وطبيعة العلاقة الوظيفية، فقد لا تتوافر في شأنها وحدة المجموعة الوظيفية، وقد لا تتوافر وحدة تاريخ التعيين، ويكفي أن يكون الزميل معيناً على مجموعة تتفق مع المجموعة التي يشغلها العامل في الأوصاف وبالأخص ربط الدرجة المالي، وقد يكون تحديد الزميل أسبق أو أقرب ويكفي في هذه الحالة تحديد الأقدمية مع مراعاة فرق المدة والاحتفاظ به في الأقدمية، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم عن تحديد مقومات الزميل على النحو السابق يخالف القانون حيث حجب الحكم عن نفسه ممارسة الصلاحيات المقررة لسلطته التقديرية في شأن مرونة القياس بوصفه قضاء إدارياً سمته خلق قاعدة القانون وتطويرها بما يتفق وتحقيق الصالح العام.
ومن حيث إن المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن تسوية حالة العاملين الذي يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة، أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور، وإذا لم يكن للعامل زميل في ذات الوحدة الإدارية التي يعمل بها تسوى حالته طبقاً للأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة، فإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ولما كانت أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هي الأساس في تطبيق نص المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 وكانت المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 تنص على أن (..... يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية، المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين حملة المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف وكذلك العاملين المعينين على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم....) فإن مفهوم الزميل يتحدد وفقاً لهذا النص بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، ومن ثم فإن الزميل في مفهوم المادة 14 سالفة الذكر هو من يتحد مع العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين والحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين، ولا يشترط في الزميل أن يكون حاملاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه وإنما يكفي أن يكون حاملاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه العامل وأن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية، وطالما أن العبرة في الزمالة بدرجة بداية التعيين فإن الوحدة في تاريخ شغلها هو الذي يحقق الزمالة، وعليه فإن تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل وبين من سبقوه في التعيين فلا يحق له المطالبة بالمساواة بهم.
ولا يغير مما تقدم أن المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد أوجبت مراعاة تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل عند تسوية حالة العامل بوضعه على الدرجة المقررة لأعلى مؤهل حاصل عليه ذلك لأن الاعتداد بتاريخ المؤهل إنما كان لتحديد تاريخ تعيين العامل الذي تجرى له التسوية وليس لتحديد زميل هذا العامل خاصة وأن ذات المادة عندما عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين ولم تعرفه بأنه زميل التخرج.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية عينت بالوحدة الاقتصادية (135) التابعة للمؤسسة العامة للمصانع الحربية في 12/ 10/ 1960 بينما عينت السيدة زينب محمد دياب والتي تطلب المدعية بمساواتها بها في 1/ 10/ 1960 ومن ثم فلا يتسنى اعتبارها زميلة للمدعية في مفهوم المادة سالفة البيان باعتبار أن تاريخ تعيينها سابق على تاريخ تعيين المدعية فلا يحق لها المطالبة بالمساواة بها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بهذا النظر قد أصاب الحق فيما قضى به ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه مع إلزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

الطعن 675 لسنة 28 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 40 ص 216

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج - المستشارين.

----------------

(40)

الطعن رقم 675 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ميزانية - وجود درجة شاغرة.
"إن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - متى ثبت أن المدعي قد رقي على غير درجة واردة بالميزانية فإن ترقيته تكون غير ممكنة قانوناً لانعدام المحل - الأثر المترتب على ذلك: يجوز إلغاء القرار الصادر بالترقية أو سحبه دون التقيد بالميعاد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 25 من مارس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن رئيس جامعة المنصورة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 675 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 24 من يناير سنة 1982 في الدعوى رقم 952 لسنة 1 القضائية المقامة من السيدة سعاد عباس السروجي ضد جامعة المنصورة والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 172 الصادر من رئيس جامعة المنصورة في أول مايو سنة 1979 فيما تضمنه من سحب قرار ترقية المدعية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدها، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 529 لسنة 1978 فيما تضمنه من ترقية المطعون ضدها إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983 وبجلسة 13 من فبراير سنة 1984 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة أول إبريل سنة 1984 وتداول الطعن بالجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضرها ثم قررت بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص في أن السيدة سعاد عباس السروجي أقامت الدعوى رقم 952 لسنة 1 قضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في 23/ 9/ 1979 طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 172 الصادر في أول مايو سنة 1979 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 529 الصادر في 25 من يوليه سنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن لجنة شئون العاملين بجامعة المنصورة وافقت بتاريخ 25 من يوليه سنة 1978 على ترقيتها إلى الدرجة الثانية على ضوء المعايير والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة لإجراء هذه الترقية وقد اعتمد رئيس جامعة المنصورة قرار لجنة شئون العاملين وصدر بناء على ذلك القرار التنفيذي رقم 529 في 25 من يوليه سنة 1978 بترقيتها إلى الدرجة الثانية، غير أنه بتاريخ أول مايو 1979 أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 172 بسحب قرار ترقيتها، فتظلمت من هذا القرار في المواعيد القانونية فتقرر رفضه وأضافت المدعية أن قرار ترقيتها قد صدر بناء على سلطة تقديرية ومن ثم يكون قد أنشأ لها مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به بفوات مواعيد الإلغاء والسحب، ولا وجه للادعاء بعدم وجود درجة شاغرة بالميزانية، وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعية كانت تشغل الدرجة الثالثة الإدارية وأن ترقيتها إلى الدرجة الثانية التخصصية ( أ ) قد تمت على درجة في غير مجموعتها الوظيفية، هذا فضلاً على أن الدرجة الثانية التخصصية التي رقيت إليها خلت بوفاة شاغلها الذي كان يشغلها بصفة شخصية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، وقد ألغيت الدرجة بوفاته تطبيقاً لنص المادة 6 من القانون المشار إليه وهو ما أكدته تأشيرة الموازنة لعام 1978، وأضافت الإدارة أن الترقية تمت بالاختيار وأنها بدأت إجراءات سحبها في 24 من أغسطس سنة 1978 بناء على مذكرة قدمها مراقب الشئون المالية وشرع في تحقيقها في 14 من سبتمبر سنة 1978، وبالتالي تكون إجراءات السحب قد تمت في الميعاد القانوني.
وبجلسة 24 من يناير سنة 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 172 الصادر في أول مايو سنة 1979 فيما تضمنه من سحب قرار ترقية المدعية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المصروفات.
وأسست حكمها على أن قرار ترقية المدعية هو من القرارات الإدارية التي تصدر عن سلطة الإدارة التقديرية بإسناد مركز قانوني جديد لصاحب الشأن، وهو من القرارات التي يتعلق بها حق العامل ومن ثم يمتنع سحبه إلا في المواعيد المقررة للإلغاء القضائي أو السحب الإداري، ولا شأن للعامل بما وراء القرار من خلفيات إدارية أو إجراءات مالية تتعلق بتدبير الاعتمادات المالية إلى غير ذلك مما يقع عبء تدبيره ومراعاته وضمان وجوده على عاتق الإدارة وحدها قبل إصدار القرار، ومتى كان قرار الترقية قد صدر في 25 من يوليه سنة 1978 وتقرر سحبه في أول مايو سنة 1979 فإن السحب يكون قد صدر بعد أن أصبح قرار الترقية حصيناً من الإلغاء أو السحب، ولا يؤثر في ذلك ما جاء في مذكرة مراقب عام الشئون المالية المؤرخة 24 من أغسطس سنة 1978 بالتنبيه إلى عدم وجود فئات ثانية شاغرة بموازنة الجامعة، لأن ذلك لا يعتبر إفصاحاً من الإدارة عن نيتها في سحب القرار حيث أحيل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية بالجامعة لإبداء الرأي وأعقبه تحقيق، ولم تتخذ إجراءات جدية لسحب قرار الترقية إلا بناء على مذكرة أخرى من مراقب عام الشئون المالية بالجامعة بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1978 أي بعد المواعيد المقررة لسحب القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لأن عدم وجود درجة شاغرة بالميزانية يعدم القرار الصادر بالترقية بما يجيز سحبه في أي وقت، هذا فضلاً على أنه لا يشترط لسحب القرار الإداري جزئياً أو كلياً أن يتم ذلك خلال المواعيد بل يكفي أن تكون إجراءات السحب قد بدأت فعلاً خلال هذه المواعيد بإفصاح الإدارة عن نيتها في السحب، وقد بدأت في إجراءات السحب خلال المواعيد القانونية بتبين مراقب الشئون المالية بجامعة المنصورة إلى عدم وجود فئات ثانية خالية بموازنة الجامعة، كما وأن القرار الصادر بالترقية لا يتولد أثره إلا إذا كان ممكناً وجائزاً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزم تنفيذه، فإذا لم يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على موازنة جامعة المنصورة لعام 1978 (ص 824) أنها تضمنت خمس درجات في مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) مقابل أربع درجات، في موازنة عام 1977، كما تضمنت درجتين في مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية، مقابل درجة واحدة في موازنة عام 1977 ومفاد ذلك أن موازنة عام 1978 تضمنت إنشاء درجتين، إحداهما في مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) والأخرى في مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية.
ومن حيث إن جامعة المنصورة أوضحت أن الدرجة التي أنشأت في ميزانية عام 1978 في مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) كانت نتيجة لنقل السيد شفيق عبد الحميد جنينه من موازنة وزارة التعليم العالي (المعهد الفني الكيماوي بشبرا) إلى موازنة الجامعة بدرجته أما الدرجة التي أنشئت في مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية فقد رقي إليها السيد صفاء الدين عرفات، وأن سبب الخطأ في ترقية المدعية هو أن إحدى الدرجات الخمس في مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) كان يشغلها السيد جورج أمين فالوجي بصفة شخصية وقد توفي في 13 من يونيه سنة 1978 فألغيت هذه الدرجة بقوة القانون تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتنفيذاً للتأشيرات العامة للموازنة المالية لعام 1978.
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص في فقرتها الثانية على أنه فيما عدا الفئات الخالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعتبر الفئات التي تتم الترقية إليها تطبيقاً لأحكام القانون المرافق منشأة بصفة شخصية وتلغى هذه الفئات عند خلوها من شاغلها.
ومن حيث إنه من المقرر أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن ترقية المطعون ضدها إلى الدرجة الثانية بقرار رئيس جامعة المنصورة رقم 529 بتاريخ 25 من يوليه سنة 1978 قد تم على غير درجة، وهو ما اكتشفته المراقبة المالية للجامعة المدعى عليها وأجرى تحقيق بشأنه أسفر عن سحب هذا القرار بالقرار المطعون فيه رقم 172 لسنة 1979 الصادر في أول مايو سنة 1979. ومن ثم فإن ترقية المطعون ضدها تكون غير ممكنة قانوناً لانعدام المحل ومن ثم يجوز إلغاؤها أو سحبها في أي وقت دون التقيد بميعاد، وبالتالي يكون سحب الجهة الإدارية هذه الترقية قد تم صحيحاً ولا محل للنعي عليه وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

الطعن 3349 لسنة 27 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 39 ص 211

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

----------------

(39)

الطعن رقم 3349 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية بالاختيار - ضوابط الترقية.
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - الترقية إلى الوظائف العليا تتم بالاختيار للكفاية - يستهدي في تقدير الكفاية بما ورد في ملف خدمة الموظف وما يبديه الرؤساء عنه - مناط الترقية بالاختيار أن يكون قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على كفايتهم - عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم - المشرع أجاز للسلطة المختصة إضافة ضوابط الترقية بالاختيار ومنها مراعاة الأقدمية عند التساوي في الكفاية - الأثر المترتب على ذلك: يجب أن تلتزم جهة الإدارة بأحكام القانون عند وضع تلك الضوابط وإلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية وهو أمر غير جائز إلا بنص - وضع ضابط مؤداه عدم إسناد الوظائف العليا إلى غائب في إعارة أو نحوها - مخالفة للقانون - أساس ذلك: الأصل أن وجود العامل بإجازة خاصة في الحالات المنصوص عليها أو في إعارة لا يؤدي في حد ذاته إلى حرمانه من مزاياه الوظيفية ومنها الحق في الترقية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24 من أغسطس سنة 1981 أودع الأستاذ محمود حسني إبراهيم المحامي بصفته وكيلاً عن السيد حسن محمد حسين سمره قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3349 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 من يوليو سنة 1981 في الدعوى رقم 422 لسنة 34 القضائية المقامة منه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووكيل وزارة العدل الشئون الطب الشرعي والسيدين عبد الله محمود إبراهيم وعلي أحمد محمد علي والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 639 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 639 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26 من مارس سنة 1984 وبجلسة 9 من إبريل سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 27 من مايو سنة 1984 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، قررت بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 12/ 1979 أقام السيد حسن محمد حسين سمره الدعوى رقم 422 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 639 لسنة 1979 بتاريخ 8/ 7/ 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بمجموعة وظائف الكيمياء والجيولوجيا بمصلحة الطب الشرعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تدرج في وظائف المصلحة إلى أن رقي إلى الفئة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1976 غير أن الإدارة تخطته في الترقية إلى درجة مدير عام ورقت من هم أحدث منه تخرجاً وأقدمية في التعيين أو الدرجة بمقولة أنه كان بإجازة خاصة بدون مرتب بالمملكة العربية السعودية لمرافقة زوجته ولم يكن مصرحاً له بوصفه محرماً للزوجة بمزاولة أي عمل.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن سبب تخطي المدعي في الترقية يرجع إلى عدم تواجده بمقر عمله حيث كان بإجازة خاصة لمرافقة الزوجة وأضافت بأن وظيفة مدير عام من الوظائف القيادية ذات الخبرة الفنية التي تتطلب تواجد شاغلها وممارسته لها إشرافاً وقيادة وتوجيها وتدريباً لمن يليه مع تميزه بالصلاحية في العمل والكفاية فيه.
وبجلسة 2/ 7/ 1981 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت أن وزارة العدل وضعت ضوابط للاختيار لشغل وظائف الإدارة العليا ضمنتها مذكرة اعتمدها وزير العدل في 13/ 10/ 1977 وكان من ضمن هذه الضوابط أن التعيين في الوظائف العليا إنما يستهدف خدمة الصالح العام وتحقيق النفع لمن تتصل مصالحهم بالجهة التي يتولى شاغل الوظيفة العليا رئاستها مما لا يتأتي إسنادها إلى غائب لإعارة أو نحوها. وأضافت المحكمة قولها بأنه أياً ما كان الرأي في نتيجة المفاضلة بين المدعي والمطعون على ترقيتهما في مضمار الكفاية فإن استناد جهة الإدارة في تفضيلهما على المدعي لوجودهما وإمكان مباشرتهما للوظيفة الجديدة وغيابه بإجازة خاصة يكون على أساس سليم ويكون قرارها في هذا الشأن صحيحاً قائماً على سنده حصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أن عنصر شغل الوظائف القيادية فور القيام بأعبائها عنصر هام ومرجع للاختيار عند الترقية غير متوافر في الحالة الماثلة لأن الوظيفة محل الترقية ظلت شاغرة مدة سنتين سابقتين على صدور القرار المطعون فيه كما أن القول بأن جهة الإدارة وضعت ضوابط للترقية بالاختيار مخالف لنص المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لأن وضع هذه الضوابط إنما يكون بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين بالمصلحة وخلت أوراق الدعوى مما يفيد أن لجنة شئون العاملين اقترحت الضوابط التي تم استناداً إليها تخطي المدعي في الترقية.
ومن حيث إن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 1983 تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكافية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده.
وتنص المادة 69 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الترقية إلى الوظائف العليا تتم بالاختيار للكافية ويستهدى في تقدير الكفاية بما ورد في ملف خدمة الموظف وما يبديه الرؤساء عنه. وإذا كانت الترقية بالاختيار من الأمور التي تترخص بها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين للتعرف على مقدار كفايتهم وعند التساوي في الكفاية تكون الأولوية للأقدم.
على أنه ولئن كان المشرع أجاز للسلطة المختصة إضافة ضوابط للترقية بالاختبار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة إلا أنه لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط مع أحكام الترقية بالاختيار ومنها مراعاة الأقدمية عند التساوي في الكفاية ومن أجل ذلك يجب أن تلتزم مثل هذه الضوابط بأحكام القانون وإلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية وهو أمر غير جائز إلا بنص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة تخطت المدعي في الترقية، لوجوده في إجازة خاصة مرخص له بها لمرافقة زوجته، بناء على قاعدة استنتها مؤداها عدم إسناد الوظائف العليا إلى غائب في إعارة أو نحوها. ولما كان هذا الإجراء من جانبها يخالف حكم القانون لأن الأصل أن وجود العامل بإجازة خاصة في الحالات المنصوص عليها أو في إعارة لا يؤدي في حد ذاته إلى حرمان العامل من مزايا الوظيفة ومنها الحق في الترقية طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الساري وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه عند حلول الدور عليه للترقية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أقدم من المطعون في ترقيتهم وليس بالأوراق ما يفيد أنه يقل عنهم كفاية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد بنى تخطي المدعي في الترقية على وجوده بإجازة خاصة لمرافقة الزوجة قد خالف حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلي درجة مدير عام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف فمن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن، شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.