الجريدة الرسمية العدد 20تابع بتاريخ 15
/ 5 / 1997
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية، نصها الآتي:
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم
بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة،
ولا يجوز التفويض في ذلك".
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق