الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017

الطعن 29963 لسنة 86 ق جلسة 4 / 1 / 2017

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
الأربعاء (ج) 
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة/ منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي 
وعادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طارق عمر
وأمين السر السيد/ يسري ربيع
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 5 من ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 4 من يناير سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 29963 لسنة 86 القضائية.

-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في الجناية رقم ...... لسنة 2014 جنايات قسم العطارين (المقيدة برقم 141 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية). 
بأنهم في يوم 8 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم العطارين - محافظة الإسكندرية
1- اشتركوا في مظاهرة غير مرخص بها ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وكان ذلك حال إحراز المتهمين الأول والثاني أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص (مولوتوف). 
2- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والتأثير على السلطات في أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان ذلك حال إحراز المتهمين الأول والثاني لأدوات من شأنها إحداث الموت (زجاجات مولوتوف). 
3- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
المتهمان الأول والثاني
أحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (زجاجات مولوتوف) دون أن يوجد لإحرازها مسوغ من القانون
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من يونيه سنة 2016 عملا بالمواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 7، 8، 17، 19، 21، 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والمادتين 1، 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد 1/ 1، 25 مكررا، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق به، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من يونيه، 20 من يوليو سنة 2016، وأودعت مذكرة بأسباب طعنهم في 7 من أغسطس سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ............. المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تنظيم تظاهرة دون إخطار من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعريض المواطنين للخطر والتجمهر بقصد منع تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات حال حمل الأول والثاني لأدوات اعتداء بغير مسوغ والانضمام إلى جماعة تستخدم الإرهاب في تحقيق أغراضها، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك بأنه لم يبين الواقعة وظروفها ومؤدى أدلة ثبوتها في حقهم وأطرح دفعهم بانتفاء مسئوليتهم التضامنية في ارتكابها بما لا يصلح لإطراحه ودون بيان دور كلا منهم في الجريمة ولم يدلل على انضمامهم إلى جماعة الإخوان المحظورة، كما اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسيغ، فضلا عن إغفاله دفع الثاني ببطلان القبض عليه لحصوله من غير ذي صفة ودون سماع شهادة من قام بضبطه بشأن مبررات القبض عليه، هذا إلى أن الحكم عول على تحريات الشرطة حال الدفع بعدم جديتها لعدم الإفصاح عن مصدرها ودون إجراء تحقيق بشأنها، كما جاءت أسبابه متناقضة بشأن الغرض من التجمهر والصورة التي اعتنقها لواقعة القبض والتفتيش عليهم واعتنق صورة للواقعة تتعارض مع ما شهد به شهودها ودون الاستماع إلى شهادتهم بالجلسة، ولم يشر الحكم إلى نص القانون الذي دانهم بمقتضاه، وانتهى إلى ارتباط الجرائم التي دانهم بها دون بيان الجريمة الأشد، هذا إلى أن دفاعهم قام على الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء صلة الأول بالمضبوطات إلا أنه التفت عنها إيرادا وردا، وعول في الأدلة على أقوال ضباط الواقعة دون شهود آخرين، وعاقبهم بنصوص القانونين رقمي 10 لسنة 1914، 107 لسنة 2013 حال استحالة الجمع بينهم وعول على شهادة شاهد الإثبات الأول حال تناقضها وإلى ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة رغم الدفع ببطلانها لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة، وأخيرا فإن الطاعنين يطلبون اعتبار طعنهم الماثل استئنافا للحكم المطعون فيه إعمالا لنص المادة 240 من الدستور، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بانتفاء مسئوليتهم القضائية عن ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم واطرحه برد سائغ وكاف لإطراحه، ذلك بأنه من المقرر بمقتضى نص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلا للجريمة – أولا – من يرتكبها وحده أو مع غيره – ثانيا – من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها، وكان المستفاد من نص تلك المادة أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه – على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان ما أورده الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على تنظيم تظاهرة دون إخطار مسبق بذلك ونتج عنه الإخلال بالأمن العام وتعريض المواطنين للخطر والتجمهر بقصد ارتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها حال حمل الطاعنان الأول والثاني أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجرائم التي دانهم بها ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل
لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت وجود الطاعنين على مسرح الجريمة التي دانهم بها وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى تحقيقها، فإن هذا وحده يكفي لتضامنهم في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين وليس بلازم عليه من بعد أن يحدد الأفعال التي آتاها كل منهم على حدة، ويضحى النعي على الحكم بذلك غير سديد
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفائها كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان القبض على الطاعن الثاني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن استدلاله أنه لم يستند إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا
لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن الثالث أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال المواطنين الذين قاموا بضبطه، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وأنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته للنعي بعدم جديتها، وكانت المحكمة قد أيدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز مصادرتها في شأنه لدى محكمة النقض
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب - حسب الثابت من محاضر جلسات المحاكمة - إجراء تحقيق بشأن مدى جدية التحريات، ومن ثم فلا يحق له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجبا لإجرائه
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان لا يوجد ثمة تعارض بين ما أثبته الحكم من قيام الطاعنين بالاشتراك في تجمهر بقصد الهتاف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور العامة والخاصة وبين ما أثبته من قيامهم بعد ذلك بالانتقال إلى مكان آخر وقيامهم بإلقاء الرعب والفزع في نفوس الإخوة الأقباط وإعاقة دور العبادة عن إقامة الشعائر الدينية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا أو ردا، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة أو كيفية حصول القبض والتفتيش بل ساقوا قولا مرسلا مجهلا، فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون مقبولا
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا، ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم بالتحقيقات التي أمرت المحكمة بتلاوتها، ومن ثم فإن دعواهم الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعنين بها – خلافا لزعمهم – ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعنون وأنهم ارتكبوها لغرض واحد بما يوجب الحكم عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهم، وكان الحكم قد قضى على الطاعنين بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يكون سديدا
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة واستحالة حصول الواقعة على نحو معين وتلفيق وكيدية الاتهام جميعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن جرائم التظاهر دون إخطار مسبق والتجمهر بقصد ارتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها التي دين الطاعنين بها لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعنين من أقوال الرائد/ .............، العقيد/ .............، العقيد/ ............. والنقيب/ ............. الذين قرروا بضبطهم للطاعنين الأول والثاني وضبط الأهالي للثالث حال تلبسهم بالجرائم المنسوبة إليهم، فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنين من استحالة الجمع بين القانونين رقمي 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مردودا بأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ولا على الحكم إن التفت عن الرد عليه، ذلك بأن المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2013 لم يلغ القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله، هذا إلى أن جريمة الاشتراك في مظاهرة بدون إخطار مغايرة لجريمة التجمهر ومعاقب عليهما بقانونين مختلفين، وقد نصت المادة السادسة عشر من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 بأن تطبيق أحكامه لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد تكون منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الصدد يكون ولا محل له
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره – بفرض قيامه – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون مقبولا
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم - المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - واستثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصا دون غيره بتحقيقها - المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية - وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدما على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أيا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها - المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية - ولأعضاء النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفا - المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية - وإذا كان أيا من الطاعنين لا يدعي أن إجراء من تلك الإجراءات قد بوشر أو باشرها من هو أقل من رئيس نيابة وإنما اقتصر وجه النعي على التحقيقات التي باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة – فإنه وبفرض صحة ذلك – فإن مباشرة الأخير تلك التحقيقات ليس فيه مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق وإنما باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة، ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة 240 منه ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يستن قانونا ينظم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ومن ثم فإن استئناف تلك الأحكام لا يكون واجب التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه، إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه المادة في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدي باستئناف الحكم المطعون فيه ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها في تشريع وضعي
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق